السنة
2017
الرقم
226
تاريخ الفصل
19 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

       المستأنفه  : شركة ترست العالمية للتأمين

                   وكيلها المحامي : حسام الاتيرة / نابلس

المستأنف  عليهم : 1- اياد احمد سليمان حمو / اليامون

                    وكيله المحامي فاروق نزال

                   2- عطا جمعه اسماعيل تركمان

                وكيله المحامي محمد جرار

                  3- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                  وكيله المحامي سعد سليم

 

موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 8/1/2017  بالطلب رقم 96/2016  المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 485/2015  و القاضي برد الطلب و الانتقال الى رؤية الدعوى المتفرع عنها الطلب و تضمين الجهة المستدعية الرسوم و المصاريف  على ان تعود اتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة    .  

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1. الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطة الشكلية

2. الحكم المستأنف لا يستند الى اساس قانوني سليم

3. الحكم المستأنف لم يعلل تعليلا سليما من حيث الاسانيد القانونية والبينات المقدمة والنتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى

4. الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث  تبدي الجهة المستانفة للمحكمة الموقرة ما يلي :

أ‌.   اخطات محكمة الدرجة الاولى  بالاستناد الى احكام المادة 152 من قانون التامين الساري والتي تتعلق بحق المصاب في اقامة دعواه .

ب‌. اخطات محكمة الدرجة الاولى في استنادها لنص المادة 146 والتي تتناول مسالة اشتراك اكثر من مركبة  في الحادث حيث اختلط عليها الامر كون المادة المذكورة توضح المسؤوليات عند اشتراك عدة مركبات خصوصية بحادث واحد .

ت‌. ان مضمون طلب المستأنفة  هو ادخل المدعى عليهم بالدعوى كون المركبة المشاركة بالحادث هي شاحنة  اكثر من 15 طن وفق المبرز ط/1.

ث‌. ان المادة رقم 147 من قانون التامين النافذ تناولت مسالة المشاركة في التعويض بين مؤمني المركبة الخفيفة والمركبة الثقيلة .

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة 19/3/2017  التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا  في حين ترك وكلاء المستأنف عليهم الامر  للمحكمة وبذلك ختمت اجراءات المحاكمة 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة  نجد ان القرار المستانف هو القرار الصادر في الطلب رقم 96/2016  بداية جنين و القاضي برد طلب ادخال  المستأنف عليهما الثاني و الثالث بالدعوى كمدعى عليهم  ،  ولما كانت القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير المحاكمة لا تعد من قبيل القرارات الفاصلة في الموضوع هي قرارات غير قابلة للاستئناف الا ما استثني منها بنص وفق صريح نص المادة 192 من قانون الاصول ، وحيث ان المادة 96 فقرة 3 من القانون المذكور قد حددت وعلى سبيل الحصر بان القرار القابل للاستئناف هو القرار الصادر بعدم قبول او رفض التدخل فقط وحيث ان مفهوم التدخل ليس هو ذاته مفهوم الادخال المنصوص عليه وحيث ان القرار الصادر في طلب الادخال لا يعد من قبيل القرارات القابلة للاستئناف استقلالا وفق ما اوضحنا ووفق صريح نص المادة 96/3 من قانون الاصول .

لــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه عدم قبول الاستئناف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكماً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/3/2017 .