دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"لقـــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضي عدنان الشعيبي
وعضوية القضاة السادة: بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري
المستدعي : سعيد إسماعيل نور الدين نيروخ/الخليل
وكيلاه المحاميان:سائد العويوي وعدي الفلاح/الخليل
تقدم وكيل المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 5/3/224 ،لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى الصلحية المدنية رقم 2138/222 صلح الخليل، سنداً لأحكام المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
وقد جاء في لائحة وأسباب الطلب ما يلي :
1- ان المستدعي تقدم بدعوى منع معارضة في حق المنفعة والتصرف في عقار امام محكمة صلح الخليل بتاريخ 1/1/221 سجلت برقم 67/221 ،وانه بتاريخ 29/9/221 قررت المحكمة تقدير قيمة الدعوى من خلال رئيس محكمة بداية الخليل .
2- وفي جلسة 3/9/2021 ،قررت محكمة صلح الخليل عدم اختصاصها بنظر الدعوى وفقاً لتقدير قيمتها من رئيس المحكمة بمبلغ مائة الف دينار ،واحالتها الى محكمة بداية الخليل .
3- قيدت الدعوى لدى بداية الخليل تحت الرقم 937/2021 ،وفي جلسة 19/12/2022 قررت محكمة بداية الخليل عدم اختصاصها بنظر الدعوى، نظرا لنوع الدعوى واحالة الملف لمحكمة صلح الخليل .
4- قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة صلح الخليل تحت الرقم 2138/2022، وتمت موالاة السير فيها، وبتاريخ 21/9/2023 قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية سالفة الإشارة .
لذلك يلتمس المستدعي من محكمة النقض ، تعيين المحكمة المختصة في نظر الدعوى وحسم التنازع السلبي بين المحكمتين،واحالتها الى المحكمة المختصة .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة، نجد أن المستدعي أقام الدعوى الصلحية المدنية رقم 67/2021، ضد كل من 1- جهاد موسى عبد الهادي أبو زخم 2- أسامة كايد محمد شفيق أبو حمدية 3- مهند جواد فهد أبو حمدية 4- ماهر مصباح سعيد الجعبري، وجميعهم من الخليل ، موضوعها منع معارضة في حق المنفعة والتصرف في عقار، على سند من القول انه يملك ويتصرف في حق المنفعة والتصرف والقرار والبقاء في عقار،عبارة عن عدة مع قطع أراض متلاصقة في الخليل، وهي المبينة في البند الأول من لائحة الدعوى،وان العقار مسجل باسم المدعي لدى دائرة ضريبة الأملاك في الخليل ،وانه يتصرف في العقار تصرف هادئ مدة تزيد على التصرف القانوني المعتبر قانوناً ،وان المدعى عليهم وضعوا يدهم على جزء من العقار ،حيث قاموا بإدخال حفار للموقع وقاموا باعمال الحفر ووضعوا غرفة جاهزة من الحديد،ويدعي ان يدهم على العقار غير مشروعة وان المدعي هو المالك والمتصرف الحقيقي والفعلي للعقار، وانهم يقومون بذلك من اجل خلق امر واقع والاستيلاء عليه، لذلك فهو يطالب الحكم له بتثبيت ملكية العقار موضوع الدعوى،ومنعهم من معارضته في حقه في المنفعة والتصرف والقرار والبقاء في العقار وإزالة الضرر الذي الحقه المدعى عليهم بالعقار.
اننا نجد وعلى ضوء ما ورد في لائحة الدعوى -وطلب المستدعي من المحكمة الحكم له بملكيته للعقار موضوع الدعوى- والنظر الى مشروحات مكتب تسوية الخليل الواردة على الكتاب المرسل من المحكمة بتاريخ 8/6/2023، المتضمن ان الحوض رقم 34412 من أراضي مدينة الخليل ،غير مشمول باعمال التسوية الجارية في مدينة الخليل ،فانه وعلى ما أفصحت عنه المادة 34 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ،تقدر قيمة الدعاوى العقارية بقيمة العقار،ولما كانت قيمة العقار وفق مشروحات رئيس محكمة بداية الخليل، تبلغ مائة الف دينار،فيكون الاختصاص والحالة هذه منعقداً لمحكمة بداية الخليل للنظر في الدعوى .
لـــــــذلــك
تقرر المحكمة تعيين محكمة بداية الخليل، للنظر بالدعوى موضوع هذا الطلب،واحالة الأوراق اليها وفق الأصول والقانون،سنداً لأحكام المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/4/2024