دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، بسام حجاوي .
الطـــــــــاعـــــــن : خالد موسى سليمان أبو شهاب / قلقيلية .
وكيله المحامي أحمد الخطيب / قلقيلية .
المطعون علـيـــــه : جهاد عدوان محمد سلامة / قلقيلية .
وكيله المحامي يعيش ابو حامد / قلقيلية .
الاجــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/03/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 02/02/2017 في الاستئناف المدني 110/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً .
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه
1. الخطأ في تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى باعتبار ان الدعوى دعوى عمالية وفق نص المادة (1) من قانون العمل ، ذلك ان المدعي والمدعى عليه كانا يعملان داخل الخط الاخضر ولا تربطهما علاقة عمل ، اي علاقة عامل برب عمل .
2. الخطأ في توجيه اليمين المتممة لمخالفتها احكام المادة 146/2 من قانون البينات .
3. ان مصطلح " منظم عمل " لا يعدو أن يكون واسطة اتصال بين العامل ورب العمل لكنه لن يكون رب العمل .
وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى .
المحكمـــــــــة
بعد التدقيق والمداولة - ولما كانت قيمة الدعوى وعلى ما أنبأت عنه صحيفتها المطالبة بمبلغ (3000) شيقل ، لذا وعلى ما أفصحت عنه أحكام المواد 39/1 ، 203 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، ولما كان الطاعن لا يدعي في اسباب لائحة طعنه مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات ، فانه والحالة هذه يغدو الطعن مستوجبا ً عدم القبول .
لهـــــــذه الاسبـــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/03/2017.
الكاتـــــب الرئيـــــــس
ن . ط