السنة
2017
الرقم
583
تاريخ الفصل
22 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، بسام حجاوي .

 

الطـــــــــاعـــــــن  :  خالد موسى سليمان أبو شهاب / قلقيلية .

وكيله المحامي أحمد الخطيب / قلقيلية . 

 

المطعون علـيـــــه  :  جهاد عدوان محمد سلامة / قلقيلية .

وكيله المحامي يعيش ابو حامد / قلقيلية .

 

الاجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/03/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 02/02/2017 في الاستئناف المدني 110/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه

1.  الخطأ في تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى باعتبار ان الدعوى دعوى عمالية وفق نص المادة (1) من قانون العمل ، ذلك ان المدعي والمدعى عليه كانا يعملان داخل الخط الاخضر ولا تربطهما علاقة عمل ، اي علاقة عامل برب عمل .

2.  الخطأ في توجيه اليمين المتممة لمخالفتها احكام المادة 146/2 من قانون البينات .

3.  ان مصطلح " منظم عمل " لا يعدو أن يكون واسطة اتصال بين العامل ورب العمل لكنه لن يكون رب العمل .

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة - ولما كانت قيمة الدعوى وعلى ما أنبأت عنه صحيفتها المطالبة بمبلغ (3000) شيقل ، لذا وعلى ما أفصحت عنه أحكام المواد 39/1 ، 203 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، ولما كان الطاعن لا يدعي في اسباب لائحة طعنه مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات ، فانه والحالة هذه يغدو الطعن مستوجبا ً عدم القبول .

 

لهـــــــذه الاسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  22/03/2017.

 

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط