السنة
2022
الرقم
337
تاريخ الفصل
23 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، عوني البربراوي ،محمد عياد العجلوني

 

الطـــــاعن : الحق العام 

المطعون ضدهما : 1- مف.دة / رام الله

                         وكيله المحامي : حامد حمودة / رام الله

                        2- هني.س / القدس

                         وكيلها المحامي : وجدان رويدي / رام الله

الاجــــــــراءات

بتاريخ 28/4/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/3/2022 في الملف الاستئنافي رقم 320/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن وحاصلها واحد وهو ان القرار موضوع الطعن مبني على مخالفة القانون في تفسيره وتطبيقه وتحديداً الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث اخطات محكمة استئناف القدس بقرارها موضوع الطعن رد استئناف النيابة العامة موضوعاً وتأييد الحكم المستانف والقاضي بإنقضاءالدعوى الجزائية عن المطعون ضدهما بالتقادم بحجة ان النيابة العامة لم تقم بإتخاذ اي اجراء قاطع للتقادم في مواجهة المتهمين .

لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون والاصول .

بتاريخ 19/5/2022 تقدم وكيل المطعون ضده الاول بلائحة جوابية على الطعن طلب من خلالها رد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن وحاصلها واحد وهو تخطئة المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم موضوع الطعن الماثل والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى القاضي بإنقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم لما في ذلك من خطأ في تطبيق وتفسير القانون على واقع الدعوى .

وعلى ما انبات عنه اوراق الدعوى ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهمين المطعون ضدهما الى محكمة بداية رام الله لمحاكمتهم عن تهمتي التزوير في اوراق رسمية بالاشتراك خلافاً للمادة 265 بدلالة المادة 260 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإستعمال سند مزور خلافاً للمادة 261 بدلالة المادة 260 من ذات القانون وذلك بموجب قرار إتهام صادر عن النائب العام بتاريخ 2/7/2018 والتي جاء ضمن تفاصيلها ان المتهمة الثالثة هن. اقدمت في العام 2007 بالاشتراك مع المتهم الثاني ف.له على تزوير هوية خاصة بالمدعوة سلوى س.ي من البيرة ... بهدف الاستيلاء على قطعة ارض خاصة بها تقع في الماصيون / رام الله ، وتوجه الإثنان الى المحامي مف.ودة وهو المتهم الاول ووقعت له وكالة بهدف استخراج الاوراق اللازمة بقطعة الارض من منطقة بيت ايل الا انه انكشف امرهم وتم الامساك بهم قبل قيامهم بإستخراج الاوراق الخاصة بالارض وتبين ان قطعة الارض لم تتم عليها بيوعات ) وفي جلسة المحاكمة المنعقدة امام محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 30/6/2021 دفع وكيل المستأنف ضدهما بالتقادم حيث اصدرت محكمة الدرجة الاولى حكمها القاضي بإنقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم عن المستأنف ضدهما ( المطعون ضدهما ) .

لم ترتضي النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف الجزائي رقم 320/2021 والتي بالنهاية اصدرت حكمها بتاريخ 29/3/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم ترتضي النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمتنا بالطعن الماثل .

وعودة لاسباب الطعن وفي القانون نجد بان المادة التاسعة من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد حددت حالات انقضاء الدعوى الجزائية ومنها التقادم وان المادة الثانية عشره من ذات القانون حدد المدد الخاصة بتقادم الدعوى الجزائية حيث نصت الفقرة الاولى منها : ( تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات ) ثم جاء في الفقرة الثانية منها ( تحسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات اعتباراً من تاريخ اخر اجراء تم فيها ) .

اما المادة الثالثة عشر من ذات القانون فقد نصت ( تنقطع مدة التقادم بإتخاذ اي اجراء من اجراءات جمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة اذا اتخذت في مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بشكل رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع واذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها بدأ من تاريخ آخر إجراء ) .

وقد نص قانون الاجراءات الجزائية النافذ في الفصلين الاول والرابع من الباب الثاني في المواد 55 ، 70 ، 80 ، 84 ، 90  في مباشرة التحقيق وسماع الشهود .

وبتطبيق النصوص القانونية سالفة الاشارة مجتمعة على واقعة الدعوى محل البحث نجد بان المحكمة الاستئنافية قد اخطات في تفسير وتطبيق نصوص المواد 12 و 13 من قانون الاجراءات الجزائية والتي عالجت التقادم واجراءات انقطاعة والتي تقرأ مع نصوص المواد ( 55 ، 77 ، 80 ، 84 ،92 ) من ذات القانون والتي يتضح من خلالها ان اجراءات التحقيق وسماع الشهود واحالة الدعوى الى المحكمة المختصة بموجب قرار اتهام ولائحة اتهام صادرة من النيابة العامة هي اجراءات قاطعة للتقادم لان تلك الاجراءات كما استقر عليه اجتهاد محكمتنا تتم دون حضور المتهم لانها تتعلق بإجراءات تحقيقية لدى النيابة وليست اجراءات امام المحكمة ، وهي اجراءات صحيحة قاطعة للتقادم ونشيرها الى قرارات النقض 351/2019 448/2017 ، 418/2016 ، 21/2021 ، 304/2023 .

وبتطبيق ذلك على اجراءات الدعوى وبالرجوع الى الملف التحقيقي فإننا نجد بأن النيابة العامة كانت بتاريخ 11/6/2007 قامت بإستجواب المتهمين بالتهم المسندة اليهما ، وانها بتاريخ 25/3/2010 قامت بسماع الشاهد نذ.ضل ، وبتاريخ 27/3/2010 قامت بسماع شهادة الشاهد رام.ي وبتاريخ 19/4/2011 قامت بسماع الشاهد محمد نجوم وبتاريخ 15/2/2012 قامت بسماع الشاهد معت.ب وبتاريخ 2/2/2019 قامت بسماع شهادة الشاهد جم.ي ، وبتاريخ 3/2/2015 قامت بسماع شهادة الشاهد اح.لح ، علماً بأن احالة الملف الى محكمة الدرجة الاولى قد تم بتاريخ 7/6/2018 وهذه الاجراءات جميعها قاطعة للتقادم وان دعوى الحق العام مقامة ضمن المدة القانونية .

وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه بإنقضاء دعوى الحق العام للتقادم مخالفٌ للاصول والقانون مما يجعل الطعن وارد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.

لــــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها لاعادتها لمحكمة بداية رام الله للسير في الدعوى حسب الاصول والقانون .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/6/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق