المادة رقم 48 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
مكافأة وتعويض العامل بالقطعة أو بالعمولة تحتسب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الفصل التعسفي للعامل بالقطعة أو بالعمولة على أساس متوسط أجره الشهري في مدة السنة الأخيرة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية