المادة رقم 48 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

مكافأة وتعويض العامل بالقطعة أو بالعمولة
تحتسب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الفصل التعسفي للعامل بالقطعة أو بالعمولة على أساس متوسط أجره
الشهري في مدة السنة الأخيرة.