القانون الأصلي
يُشار إلى قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958م وتعديلاته لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
إضافة مادة جديدة
يضاف إلى القانون الأصلي مادة جديدة بعد المادة (4) تحمل الرقم (4) مكرر على النحو الآتي:
لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت للغايات الآتية:
1. الحصول على أموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها.
2. تملك أموال غير منقولة أو التصرف بها أو نزع اليد عنها أو استردادها أو التعويض عنها بمقدار قيمتها أو بدل إيجارها.
3. الحصول على نقود أو تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفاً فيه.
4. منع المطالبة بشرط أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً.
تعديل المادة (9)
تُعدل المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
جميع الخلافات التي تحصل بين الحكومة وبين الغير ويتعذر حلها يقيم النائب العام الدعوى بشأنها بإذن من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير المالية.
الدعاوى المقامة قبل نفاذ احكام هذا القرار بقانون
تعتبر جميع الدعاوى التي أقامها النائب العام قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون صحيحة وكأنها أقيمت بموجب أحكامه.
الالغاء
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
العرض على المجلس التشريعي
يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة بعقدها لإقراره.
التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.