المادة رقم 168 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

عدلت بموجب المادة رقم(16) من قرار بقانون رقم(23)لسنة2018 بشأن تعديل قانون الجمارك لسنة1929م وتعديلاته وقانون الجمارك لسنة1292م وتعديلاته وقانون الجمارك والمكوس رقم(1)لسنة1962م وتعديلاته. شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/153/

اختصاص المحكمة
يتناول اختصاص هذه المحكمة ما يلي:
1- النظر في كافة الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المتعلقة بالمكوس، وضد أحكام قوانين وأنظمة الاستيراد والتصدير، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى تلك القوانين، وكل ما يطرأ عليها جميعاً من تعديل وتبديل.
2- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق التعرفة الجمركية والاتفاقات التجارية وفي أي خلاف يقع (مهما كان نوعه) في تطبيق قانون الجمارك والمكوس وأنظمة الاستيراد والتصدير وتعديلاتها والأنظمة الصادرة بمقتضاها.
أي خلاف يقع (مهما كان نوعه) في تطبيق قانون الجمارك والمكوس وأنظمة الاستيراد والتصدير وتعديلاتها والأنظمة الصادرة بمقتضاها.
4- لهذه المحكمة أن تصادر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.