المادة رقم 9 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التجار
التجار هم:
أ- الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.
ب- الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.
2- أما الشركات التي يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.