المادة رقم 222 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

بيانات السند لأمر
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
أ- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) أو (كمبيالة) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب- تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
ج- تاريخ الاستحقاق.
د- مكان الأداء.
هـ- اسم من يجب الأداء له أو لأمره.
و- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز- توقيه من أنشأ السند (المحرر).