المادة رقم 222 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

بيانات السند لامر
يشتمل السند لامر على البيانات الآتية:
أ- شرط الامر أو عبارة (سند لامر) أو (كمبيالة) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب- تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
ج- تاريخ الاستحقاق.
د- مكان الاداء.
هـ- اسم من يجب الاداء له أو لامره.
و- تاريخ إنشاء السند ومكان انشائه.
ز- توقيه من أنشأ السند (المحرر).