العنوان
قرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية
السنة
2017
الرقم
9
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
التنظيم القانوني للأجهزة الأمنية
تصنيف موضوعي - فرعي
الخدمة في قوى الامن
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)
حكم قضائي واحد

نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار بقانون على الخاضعين لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته.

المادة (2)
7 أحكام قضائية

شروط الإحالة على التقاعد
يجوز لكل عسكري، تنطبق عليه شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقاً لقانون التقاعد الخاضع له، أن يتقدم بطلب الإحالة على التقاعد المبكر، على أن تتوفر لديه الشروط الآتية:
1. أن يكون لديه سنوات خدمة لا تقل عن خمسة عشر (15) سنة مقبولة للتقاعد.
2. أن لا يقل عمره عن (45) سنة إذا كان برتبة ضابط، وأن لا يقل عمره عن (35) سنة إذا كان برتبة ضابط صف أو فرد.

المادة (3)

تقديم طلب التقاعد والبت فيه
1. يقدم طلب التقاعد إلى قائد الجهاز أو رئيس الجهاز أو رئيس الهيئة أو رئيس المديرية الأمنية أو العسكرية أو الوزير المختص ويتم التأشير عليه بالقبول أو الرفض.
2. في حال القبول يرسل الطلب إلى هيئة التنظيم والإدارة لدراسته وفق أحكام هذا القرار بقانون، وفي حال عدم انطباق الشروط الواردة في هذا القرار بقانون يعاد الطلب إلى الجهة المرسلة.
3. يرفع الطلب المقبول إلى لجنة الضباط لإصدار القرار.
4. يصبح القرار نهائياً بمصادقة القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية.

المادة (4)
15 حكم قضائي

الاحالة على التقاعد بقرار من القائد الأعلى لقوى الأمن
للقائد الأعلى لقوى الأمن الفسطينية بتنسيب من لجنة الضباط بناءً على توصية قائد الجهاز أو رئيس الجهاز أو رئيس الهيئة أو رئيس المديرية الأمنية أو العسكرية أو الوزير المختص أن يحيل على التقاعد المبكر أي عسكري تنطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (5)

احتساب الراتب التقاعدي
يحتسب الراتب التقاعدي على أساس الرتبة المستحقة لمن تنطبق عليهم أحكام هذا القرار بقانون وذلك في حال إنهاء الحد الزمني الأدنى بين الرتبة والرتبة التي تليها استناداً لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته.

المادة (6)

احتساب الراتب التقاعدي وفقاً لقانون التقاعد الخاضع له العسكري
1. يحتسب الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى وفقاً لقانون التقاعد الخاضع له العسكري شريطة أن لا يقل الراتب التقاعدي عن (%70) من الراتب الخاضع للتقاعد، ويتم قيد الفرق بين الاستحقاق وفقاً لمعادلة احتساب الراتب التقاعدي الوارد في قانون التقاعد الخاضع له المنتسب والاستحقاق وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون تحت بند تكملة الراتب.
2. يصرف الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى الناتجة عن مدة الخدمة الفعلية وفقاً لقانون التقاعد الخاضع له العسكري وذلك من حساب هيئة التقاعد الفلسطينية، أما ما يمنح له بمقتضى هذا القرار بقانون فتلتزم به الخزينة العامة.

المادة (7)

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (8)

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (9)

النفاذ والسريان
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.