المادة رقم 195 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إقامة دعوى الحق المدني
1- يجوز إقامة دعوى الحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، كما تجوز إقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحالة يوقف النظر في الدعوى المدنية إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات، ما لم يكن الفصل في الدعوى الجزائية قد أوقف لجنون المتهم.
2- إذا أقام المدعي المدني دعواه لدى القضاء المدني فلا يجوز له بعد ذلك إقامتها لدى القضاء الجزائي ما لم يكن قد أسقط دعواه أمام المحكمة المدنية.