المادة رقم 288 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

محاكمة المتهم الفار

مادة (288)
توجيه الاتهام إلى شخص لم يقبض عليه وتبليغ ونشر قرار الإمهال
1- في حالة توجيه النائب العام اتهاماً في جناية إلى شخص لم يقبض عليه، ولم يسلم نفسه، يصدر بحقه مذكرة قبض.
2- يقوم وكيل النيابة بعد إحالة أوراق الدعوى إليه بتنظيم لائحة اتهام متضمنة أسماء الشهود، ويرسلها إلى الموطن الأخير للمتهم لتبليغها، ومن ثم يحيل الدعوى إلى المحكمة لمحاكمته.
3- على المحكمة بعد تسلمها ملف الدعوى أن تصدر قراراً بإمهال المتهم مدة عشرة أيام لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية خلالها، ويتضمن هذا القرار نوع الجناية والأمر بالقبض عليه تكليف كل من يعلم بمكان وجوده أن يخبره عنه.
4- ينشر قرار الإمهال في الجريدة الرسمية أو في إحدى الصحف المحلية ويعلق على باب مسكن المتهم وعلى لوحة الإعلانات في المحكمة.
5- إذا تعذر حضور المتهم لمحاكمته، جاز لأقربائه أو أصدقائه تقديم عذره، وإثبات مشروعيته.
6- إذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة، يعتبر فاراً من وجه العدالة.