العنوان
قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م
السنة
1954
الرقم
7
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
الإجراءات الجزائية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون منع الجرائم لسنة 1954) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تشمل لفظة (المتصرف) محافظ العاصمة.

المادة (3)
حكمان قضائيان

إذا اتصل بالمتصرف أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الأصناف المذكورة أدناه ورأى أن هنالك أسباباً كافية لاتخاذ الإجراءات، فيجوز له أن يصدر إلى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغة المدرجة في الذيل الأول لهذا القانون، يكلفه فيها بالحضور أمامه ليبين إذا كان لديه أسباب تمنع من ربطه بتعهد، إما بكفالة كفلاء وإما دون ذلك، حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي يستصوب المتصرف تحديدها، على أن لا تتجاوز سنة واحدة.
كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه.
كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها.
كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس.

المادة (4)
حكمان قضائيان

إذا بلغ أي شخص من المذكورين في المادة الثالثة مذكرة للحضور أمام المتصرف ولم يمثل أمامه خلال مدة معقولة فيجوز للمتصرف أن يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص على أن تجري محاكمته خلال أسبوع من تاريخ إلقاء القبض عليه.

المادة (5)

1- لدى حضور أو إحضار شخص أمام المتصرف يشرع بالتحقيق في صحة الأخبار الذي اتخذت الإجراءات بالاستناد إليه ويسمع أية بينات أخرى يرى ضرورة لسماعها.
2- إذا ظهر للمتصرف بعد التحقيق أن هنالك أسباباً كافية تدعوه لتكليف ذلك الشخص أن يقدم تعهداً يصدر قراراً بذلك على شريطة أن لا يختلف هذا التعهد عن الموضوع المذكور في مذكرة الحضور أو القبض وأن لا يزيد مقداره أو مدته عن المبلغ أو المدة المذكورين في أي منهما.
3- إذا لم ير المتصرف بعد التحقيق أن هنالك ضرورة لتكليف ذلك الشخص أن يقدم تعهداً فيدون شرحاً بذلك في الضبط ويفرج عنه إن كان موقوفاً لأجل التحقيق فقط.
4- تتبع في الإجراءات التي تجري بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات الأصول نفسها المتبعة في الإجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية ويشترط في ذلك:
أن لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة في الإخبار المشار إليه في مذكرة الحضور.
ليس من الضروري في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون بإثبات أن المتهم ارتكب فعلاً معيناً أو أفعالاً معينة.
ج- أن لا يزيد التعهد بإلزامه على المحافظة على الأمن أو الامتناع عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن يكون حسن السيرة.

المادة (6)

إذا أعطى شخص تعهداً بصفته أصيلاً أو كفيلاً وفاقاً لقرار المتصرف وكان قد اشترط عليه فيه أن يحافظ على الأمن أو أن يمتنع عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن يلتزم السيرة الحسنة فيجوز للمتصرف إذا ما ثبتت إدانة الشخص المكفول بارتكاب جرم يعتبر بحكم القانون إخلالاً بشروط التعهد أن يقرر مصادرة مبلغ التعهد أو أن يكلف المكفول أو الكفلاء أو أي منهم أن يدفع المبلغ الذي تعهد به، ويعتبر القرار الذي أصدره بهذا الشأن نهائياً وينفذ وفق القانون المرعي الإجراء إذ ذاك بشأن تنفيذ الأحكام الحقوقية.

المادة (7)

يجوز للمتصرف أن يرفض قبول أي كفيل لا يرضى عن كفالته لأسباب يدونها في الضبط.

المادة (8)

إذا تخلف الشخص الذي صدر قرار بتكليفه أن يعطي تعهداً بمقتضى الفقرة (2) من المادة (5) عن تقديم التعهد في التاريخ الذي تبدأ فيه المدة المشمولة بقرار إعطاء التعهد يسجن، وإن كان مسجوناً يبقى إلى أن يقدم التعهد المطلوب أو تنقضي المدة المضروبة في قرار إعطاء التعهد.

المادة (9)

إذا اقتنع المتصرف بأن في الإمكان الإفراج عن الشخص المسجون لتخلفه عن تقديم التعهد بمقتضى هذا القانون دون أن يعرض الجمهور أو أي شخص آخر للخطر من جراء ذلك فإنه يرفع على الفور تقريراً بالأمر إلى وزير الداخلية الذي يجوز له أن يأمر بالإفراج عنه.

المادة (10)

يجوز لوزير الداخلية في أي وقت شاء أن يلغي أي تعهد أعطي بمقتضى هذا القانون أو أن يعدله لمصلحة الشخص الذي أعطاه.

المادة (11)

- يجوز لأي كفيل كفل آخر ليحافظ على الأمن أو ليكون حسن السيرة أن يقدم طلباً إلى المتصرف لإلغاء الكفالة التي أعطاها وعندئذ يصدر المتصرف مذكرة حضور أو مذكرة قبض إلى الشخص المكفول حتى إذا ما مثل أمامه يلغي تلك الكفالة ويأمره بتقديم كفالة جديدة عن المدة الباقية فإذا لم يقدم هذه الكفالة يسجن إلى أن يقدمها أو تنقضي مدة الكفالة.
2- إذا رأى المتصرف أن الكفيل الذي كفل شخصاً آخر ليكون حسن السيرة أو ليحافظ على الأمن قد اصبح غير أهل للكفالة فيجوز له أن يكلف الشخص المكفول أن يقدم كفيلاً آخر بدلاً من ذلك الكفيل بالصورة نفسها ومع مراعاة الشروط عينها وأن يلغي الكفالة السابقة إذا لم يقم المكفول بذلك خلال المدة المضروبة.

المادة (12)

إذا حضر شخص أو أحضر أمام المتصرف بمقتضى أحكام المادة (4) وارتأى المتصرف وجوب تكليفه أن يقدم تعهداً على حسن السيرة حسب مفاد هذا القانون فيجوز له أن يأمر بوضعه تحت رقابة الشرطة أو الدرك مدة لا تزيد على سنة واحدة بدلاً من تقديم تعهد أو بكليهما.

المادة (13)

تسري على الشخص الذي يوضع تحت رقابة الشرطة أو الدرك القيود التالية جميعها أو بعضها حسبما يقرر المتصرف:
أن يقيم ضمن حدود أي قضاء أو مدينة أو قرية مغمورة في المملكة وأن لا ينقل مكان إقامته إلى أي قضاء أو مدينة أو قرية أخرى دون تفويض خطي من قائد المنطقة.
أن يحظر عليه مغادرة القضاء أو المدينة أو القرية التي يقيم فيها دون تفويض خطي من قائد المنطقة.
أن يعلم قائد المنطقة التي يقيم فيها عن تغيير منزله أو مسكنه.
أن يحضر إلى أقرب مركز للشرطة كلما كلفه بذلك مأمور الشرطة المسؤول عن القضاء أو المدينة التي يقيم فيها.
أن يبقى داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها ويجوز للشرطة أو الدرك أن تزوره في أي وقت للتأكد من ذلك.

المادة (14)

كل من وضع تحت رقابة الشرطة أو الدرك وتخلف عن مراعاة أحد الشروط المبينة في القرار يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (15)

لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يصدر أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (16)

يلغى قانون منع الجرائم لسنة 1927 (أردني) وقانون منع الجرائم لسنة 1933 (فلسطيني) وما أدخل عليهما من تعديل وما صدر بموجبهما من نظام.

المادة (17)

رئيس الوزراء ووزيراً العدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.