المادة رقم 448 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

اغتصاب العقارات
1-من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره دون رضاه، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا رافق الجرم تهديداً أو عنف، ومن ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان.
3-يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.