المادة رقم 131 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
استئناف السير في الدعوى تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة أحد ورثة الخصم المتوفى، أو من يقوم مقام فاقد الأهلية، أو من زالت عنه الصفة، وباشر السير فيها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية