المادة رقم 131 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

استئناف السير في الدعوى
تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة أحد ورثة الخصم المتوفى، أو من يقوم مقام فاقد الأهلية، أو من زالت عنه الصفة، وباشر السير فيها.