المادة رقم 51 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

سلم رواتب الموظفين

1 - تحدد رواتب الموظفين طبقاً لسلم الرواتب الملحق بهذا القانون.
2 - يجوز لمجلس الوزراء تقديم اقتراح بتعديل سلم الرواتب من حين إلى آخر إلى المجلس التشريعي الفلسطيني للمصادقة عليه.
3 - يصرف الراتب الإجمالي للموظف على أساس:-
أولاً: الاستحقاقات:-
أ - الراتب الأساسي مع علاوة الدرجة.
ب - علاوة الاختصاص.
ج - علاوة اجتماعية للزوج والأولاد.
د - بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل.
هـ - علاوة غلاء المعيشة.
و - علاوة ندرة.
ز - علاوة مخاطرة.
ح - علاوة طبيعة عمل.
ط - علاوة إدارية: وتمنح لمن يشغلون مواقع إشرافية قيادية وفقاً للهيكل التنظيمي وجدول الوظائف المعتمدين للدوائر المختلفة على الوجه المبين في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون ولا يجوز الجمع بينها وبين علاوة الاختصاص بحيث يصرف أيهما أكبر.
ثانياً: الاستقطاعات :-
أ - قسط التقاعد.
ب - قسط التأمين الصحي.
ج - ضريبة الدخل.
د - أية استقطاعات أخرى يحددها القانون.