المادة رقم 73 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم (6) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1244/

نفي الوقائع المأذون إثباتها بالشهادة
الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بذات الطريق.