المادة رقم 73 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

نفي الوقائع المأذون إثباتها بالشهادة
الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بذات الطريق.