السنة
25
الرقم
392
تاريخ الفصل
8 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة السيدين القاضيين: نزار حجي ، زاهي بيتاوي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطعن الاول:391/2025

الطاعن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

         وكيله المحامي/حاتم ملحم/الخليل

المطعون ضدهم :

       1-سارة عبد سعيد عياد/العيزرية

       2-وفاء محمد عبيد عياد/العيزرية

       3-عوض عبد عياد عياد/العيزرية بالأصالة عن نفسه وبولايته عن احفاده سيد ومحمد اللذين بلغا سن الرشد اثناء المحاكمة الاستئنافية وريماس وتسنيم التي بلغت سن الرشد اثناء المحاكمة البدائية أبناء ابنه المرحوم منير /العيزرية

       4-تسنيم منير عوض عياد/العيزرية

       5-سيد منير عوض عياد/ العيزرية

       6-محمد منير عوض عياد/العيزرية

وجميعهم بالأصالة عن انفسهم وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم منير عوض عبد عياد

            وكيلهم المحامي/احمد العصا/الخليل

 

الطعن الثاني: 392/2025

الطاعنون:     

         1-سارة عبد سعيد عياد/العيزرية

         2-وفاء محمد عبيد عياد/العيزرية

       3-عوض عبد عياد عياد/العيزرية بالأصالة عن نفسه وبولايته عن احفاده سيد ومحمد اللذين بلغا سن الرشد اثناء المحاكمة الاستئنافية وريماس وتسنيم التي بلغت سن الرشد اثناء المحاكمة البدائية أبناء ابنه المرحوم منير /العيزرية

       4-تسنيم منير عوض عياد/العيزرية

       5-سيد منير عوض عياد/ العيزرية

       6-محمد منير عوض عياد/العيزرية

وجميعهم بالأصالة عن انفسهم وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم منير عوض عبد عياد

            وكيلهم المحامي/احمد العصا/الخليل

المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

         وكيله المحامي/حاتم ملحم/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول بتاريخ 19/2/2025،في حين تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بالطعن الثاني بتاريخ 28/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 28/1/2025 بالاستئناف رقم 1688/2021 والاستئناف رقم 1669/2021 القاضي الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمعال تسنيم مبلغ 21425 شيقل وللمعال سيد مبلغ 59400 شيقل وللمعال محمد مبلغ 89983 شيقل وللمعال ريماس مبلغ 128212 شيقل وللمعالة الزوجة مبلغ 389000 شيقل وللمدعي عوض وللمدعية سارة لكل واحد منهما مبلغ 4992 شيقل  على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 391/2025 بما يلي :

1-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اعتبار بلوغ القاصر سن الرشد قاطع للخصومة وعدم ابطال الإجراءات السابقة على بلوغها سن الرشد .

2-الحكم الطعين باطل كون ان القاصرين محمد وسيد بلغا سن الرشد اثناء المحاكمة الاستئنافية دون اتخاذ محكمة الاستئناف الاجراء الصحيح .

3-تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار الحادث موضوع الدعوى حادث طرق وليس حادث عمل.

4-تخطئة محكمة الاستئناف بمعالجة دخل المرحوم.

5-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم تبلغ الصندوق بالحادث طبقا لحكم المادة 148 من قانون التامين .

6-الحكم الطعين مخالف لحكم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 149 من قانون التامين.

7-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون ان المركبة غير مؤمنة وغير مرخصة .

8-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون ان حجة الولاية لا تخول الولي المطالبة بمبلغ يزيد عن 25 دينار .

9-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة .

10- تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للوالدين ببدل الم ومعاناة .

11- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون ان المرحوم كان يعلم بان المركبة تقاد بدون تامين وبدون ترخيص.

12-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم ببدل اعالة رغم ثبوت بان الزوجة كانت تعمل ممرضة .

13 تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب بدل الاعالة .

14-الحكم الطعين غير معلل ولا يستند الى أساس قانوني.

15-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم بإيداع أموال القصر في احد البنوك العاملة في فلسطين.

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية التمسوا بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 392/2025 بما يلي :

1-الحكم الطعين غير معلل ومخالف للأصول والقانون وصدر ضد وزن البينة .

2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل مصاريف العزاء والدفن .

3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اعتماد دخل المرحوم بواقع 7 الاف شيقل .

4-تخطئة محكمة الاستئناف بإخراج بعض المعالين من الاعالة .

وبالنتيجة التمس الطاعنون قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع فان المدعيين اقاموا الدعوى الاصلية رقم 366/2017 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 2665289 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 8/11/2021 القاضي الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية سارة مبلغ 60000 شيقل وللمدعي عوض 69960 شيقل وللمدعية وفاء مبلغ 388718 شيقل وللمدعي محمد 66990 شيقل وللمدعية ريماس 92476 شيقل وللمدعي سيد 45148 شيقل على ان يتم إيداع المبالغ المحكوم بها للقصر في احدى البنوك العاملة في فلسطين حتى تاريخ بلوغهم سن الرشد مع المصاريف ومبلغ300 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعون والمدعى عليه بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1688/2021 والاستئناف رقم 1669/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/1/2025 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمعال تسنيم مبلغ 21425 شيقل وللمعال سيد مبلغ 59400 شيقل وللمعال محمد مبلغ 89983 شيقل وللمعال ريماس مبلغ 128212 شيقل وللمعالة الزوجة مبلغ 389000 شيقل وللمدعي عوض وللمدعية سارة لكل واحد منهما مبلغ 4992 شيقل  على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف..

 لم يرتض المدعون والمدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل فطعنا بالحكم للأسباب المشار اليها في لائحتي النقض.

وعن اسباب الطعن بالنقض الاول رقم 391/2025 ،،

وعن السبب الأول والثاني وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اعتبار بلوغ القاصرة تسنيم سن الرشد قاطع للخصومة وعدم ابطال الإجراءات السابقة على بلوغها سن الرشد والقول بان الحكم الطعين باطل كون ان القاصرين محمد وسيد بلغا سن الرشد اثناء المحاكمة الاستئنافية دون اتخاذ محكمة الاستئناف الاجراء الصحيح .

  وفي ذلك نجد وان كانت صفة الولي قد انتهت ببلوغ القاصر سن الرشد ولا يملك الولي المخاصمة نيابة عن ابن ابنه بصفته وليا شرعيا وبالتالي فان جميع الاجراءات التي تمت بعد بلوغ القاصر سن الرشد تعد باطلة الا ان محكمتنا تجد ان هذا البطلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة القاصر وبالتالي فلا يجوز التمسك به الا من شرع البطلان لمصلحته ويزول البطلان اذا نزل عنه صراحة او ضمنا من شرع لمصلحته وبما ان الوكيل بالخصومة عن المذكورين لم يتمسك ببطلان الإجراءات السابقة على بلوغ موكليه سن الرشد فان هذين السببين لا يردان على الحكم الطعين بما يوجب ردهما .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار الحادث موضوع الدعوى حادث طرق وليس حادث عمل.

بالاطلاع على اللائحة الجوابية المقدمة من الصندوق الفلسطيني ومرافعته الختامية امام محكمة اول درجة فلم ينكر صراحة الحادث موضوع الدعوى، وانما انكر ان يكون الحادث التي تعرض له المرحوم ينطبق عليه وصف حادث طرق ،وانما ينطبق عليه وصف حادث عمل لتحول المركبة لمعدة هندسية في موقع العمل ،وحيث تشير الأوراق بينما كان المرحوم يقود المركبة موضوع بالدعوى المحملة بالتراب متجها الى مكب العيزرية لتفريغ حمولتها وعند وصوله المكب واثناء رجوعه للخلف فقد السيطرة عليها مما اضطر الى القفز من المركبة وتابعت المركبة  سيرها الى الخلف وسقطت في منطقة منخفضة وصعد احد عجلات المركبة على المرحوم مما ادى اصابته إصابة بليغة أدت الى وفاته ولما عرف قانون التامين استعمال المركبة بانه :"السفر بالمركبة ويشمل قيادتها او ركوبها او النزول منها او دفعها او جرها او معالجتها او اصلاحها على الطريق من قبل سائقها او اي شخص اخر خارج نطاق عمله كما يشمل ايضا تدحرج المركبة او سقوطها او انفصال او سقوط اي جزء منها او من حمولتها اثناء السفر ،ويستثنى من الاستعمال : تحميل او تنزيل البضائع او المواد من المركبة اثناء وقوفها والمركبة التي تحولت الى معدة هندسية في موقع العمل او محلا للبيع"، ولما كان من المعلوم بان المركبة المعدة مسبقا كمعدة هندسية وتم تصميمها على هذا الاساس تختلف عن المركبة التي تحولت الى معدة هندسية في موقع العمل المشمولة بالاستثناء من استعمال المركبة باعتبار ان الاولى معلوم الغرض منها ومعلوم بانها صممت للقيام بغرض معين ،وبالتالي عندما تقوم بما اعدت لاجله من اعمال فانه لا يصح القول بانها تحولت الى معدة هندسية لانها في الحقيقة لم تتحول وانما اعدت مسبقا لهذه الغاية وبقيت مدرجة تحت تعريف المركبة وتدخل ضمن عموم عبارة مهما كان نوعها الواردة في تعريف المركبة ،اما المركبة التي لم تصمم ولم يتم اعدادها للقيام باعمال معينة فعندما يتم تحويلها للقيام باعمال لا تتفق مع ما اعدت له فانه يصح عندئذ القول بانها تم تحويلها الى معدة هندسية على خلاف تصميمها ،وبالتالي فان الحادث الناجم عن هذا الاستعمال غير مشمول بالتغطية التامينية، وبما ان المرحوم توفي نتيجة اصطدامه بالمركبة اثناء تدحرجها للخلف فان الحادث الذي تعرض له المرحوم ينطبق عليه وصف حادث طرق وحادث عمل في وقت واحد ،وفي هذه الحالة نشأ للمصاب طريقين للمطالبة بالتعويض عن الاصابة التي تعرض لها وهما وفق قانون العمل ووفق قانون التامين ،ويكون الخيار للمصاب بالمطالبة ببدل التعويض المستحق له عن الاصابة التي لحقت به وفق  أي من هذه القوانين، وباختيار المصاب لحقه وفق أي من هذه القوانين يسقط حقه في المطالبة بالاستناد الى القانون الاخر، وبما ان ورثة المرحوم اختاروا المطالبة بالتعويض المستحق لهم باعتبار ان الحادث هو حادث طرق فان مثل هذه المطالبة تكون قائمة على سند من القانون ،وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين بما يوجب رده .

وعن السبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بمعالجة دخل المرحوم.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن المشار اليه فان محكمة الاستئناف ولما ثبت لها بان المرحوم وقبل الحادث كان يعمل لدى صاحب المركبة وان معدل دخله الشهري هو 6000 شيقل سندا لما ثبت لها ذلك من شهادة الشاهد مالك المركبة إبراهيم دحدول ولكون ان هذا الدخل لا يزيد على مثلي معدل الأجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي له المرحوم اعتمدت هذا الدخل لأغراض احتساب التعويض المستحق للورثة ، ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يتصل بواقع وليس بقانون وحيث ان خصومة الطعن بالنقض لا تعد امتداد للخصومة المطروحة امام محكمة الموضوع فلا يجوز للخصوم معاودة الجدل فيما ثبت وتاكد صحته بحكم محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا اصله ثابت في الأوراق بما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الخامس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم تبلغ الصندوق بالحادث طبقا لحكم المادة 148 من قانون التامين .

وفي ذلك ولما جاءت الاوراق تفيد بوجود تقرير تفاصيل حادث طرق منظم بتاريخ 3/12/2016 وحيث ان المادة 148 من قانون التامين وان اوجبت على سائق المركبة او مالكها او من ياذن باستعمالها او المصاب او ورثته ان يخطر الصندوق و/او شركة التامين بوقوع حادث الطرق خلال 30 يوما من تاريخ وقوع الحادث او من تاريخ الذي يكون بمقدوره ان يقوم بالتبليغ عن الحادث الا ان هذه المادة لم تبين الاثر القانوني المترتب على عدم تبليغ الصندوق او شركة التامين بالحادث خلال المدة القانونية ولما كان الامر كذلك وبما انه لم يرد في قانون التامين أي نص قانوني يعفي الصندوق او شركة التامين من التعويض اذا لم يقم أي من المذكورين في المادة 148 من قانون التامين بالتبليغ عن الحادث خلال 30 من تاريخ وقوع الحادث او من التاريخ الذي كان بمقدوره ان يقوم بالتبليغ عن الحادث فان تمسك الصندوق بان الدعوى الاصلية واجبة الرد لعدم تبلغه بالحادث يكون حريا بالرد فالمادة 149 من قانون التامين قد بينت الحالات التي لا يستحق فيها المصاب تعويضا وليس من ضمنها عدم التبليغ عن حادث الطرق وكما ان المادة 173 من ذات القانون بينت الحالات التي يستحق فيها المصاب التعويض ولم يرد فيها  بكافة فقراتها ما يعفي الصندوق من التعويض اذا لم يتم تبليغه بحادث الطرق خلال 30 يوما من تاريخ وقوع الحادث وبما ان المادة السادسة من القرار رقم 95 لسنة 95 علقت استحقاق التعويض على تبليغ الشرطة وحيث ان امرا كهذا متحقق الامر الموجب لرد هذا السبب .

وعن السبب السادس، وحاصله بان الحكم الطعين مخالف لحكم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 149 من قانون التامين.

وفي ذلك نرى انه وطبقا لحكم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 149 من قانون التامين لا يستحق المصاب تعويضا اذا قاد المركبة بدون تامين او خالف شروط وثيقة التامين او قادها بدون اذن مالكها او المتصرف بها قانونا ومن كان يعلم بانها تقاد كذلك واذا كان هذا هو الأصل الا ان المشرع وفي المادة 150 من ذات القانون قد أورد استثناء على عدم استحقاق السائق المصاب للتعويض اذ أدى حادث الطرق الى وفاته بان اعطى ورثته المعالين من قبله الحق في مطالبة الصندوق بالتعويض طبقا لأحكام القانون ولما أدى حادث الطرق الى وفاة السائق الذي لا يستحق تعويضا فان ورثته المعالين من قبله الحق بمطالبة الصندوق بالتعويض وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين لذا تقرر رده .

وعن السبب السابع ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون ان المركبة غير مؤمنة وغير مرخصة .

ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 1038/2021 بان الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق مسؤول عن تعويض المصاب سواء كانت المركبة مسجلة لدى سلطة الترخيص ام لا ،الامر الموجب الرد هذا السبب .

وعن السبب الثامن ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون ان حجة الولاية لا تخول الولي المطالبة بمبلغ يزيد عن 25 دينار .

وبعطف النظر على حجة تثبيت ولاية جد فقد منعت الولي من بيع عقارات القصر او رهنها او مبادلتها او تاجيرها او افرازها او قسمتها او ان يوكل عن القاصرين توكيلا عاما او ان يقبض مبلغا من المال يزيد على 25 دينارا شهريا الا بإذن خطي من المحكمة الشرعية وموافقة سماحة قاضي القضاة وما دام من الثابت من الوكالة بالخصومة الموقعة من قبل الولي بانه قام بتوكيل المحامي مازن عوض بموجب وكالة خاصة لإقامة دعوى للمطالبة بحقوق القصر وبما ان حجة الولاية لم تقيد الولي في اقامة الدعوى للمطالبة بحقوق القصر وانما قيدتها بقبض المبالغ والتوكيل العام وما تم الاشارة اليه الا بموافقة المحكمة الشرعية وبما ان حجة الولاية لم تتضمن منع الولي  من توكيل المحامين توكيلا خاصا وبما ان الامر كذلك فان اقامة الدعوى الاصلية بالاستناد الى وكالة بالخصومة موقعة من قبل الولي واخرين تكون متفقة واحكام القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين بما يوجب رده  .

وعن السبب التاسع ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة لجهة عدم تضمن لائحة الدعوى مكان وقوع الحادث وكيفية وقوعه ونوع المركبة المتسببة به.

وبعطف النظر على لائحة الدعوى فقد اشارت الى تاريخ وقوع حادث الطرق والمركبة المتسببة به وكيفية وقوعه وكما تضمنت اسم قائد المركبة بتاريخ الحادث وكما تضمنت وجه الزام الصندوق بالتعويض ومقدار التعويض المطالب به لكل واحد من المدعيين الامر الذي تجد معه المحكمة بان الدعوى جاءت خالية من عيب الجهالة الفاحشة بما يستوجب رد هذا السبب .

وعن السبب العاشر ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للوالدين ببدل الم ومعاناة .

ولما كان طبقا لحكم المادة 150 من قانون التامين اذا أدى حادث الطرق الى وفاة السائق المصاب الذي لا يستحق تعويضا فانه يحق للمعالين من ورثته مطالبة الصندوق بالتعويض طبقا لاحكام قانون التامين فان مؤدى ذلك ان التعويض المستحق لورثة السائق المصاب الذي لا يستحق تعويضا منحصرا بالورثة المعالين من قبل دون غيرهم وحيث ان الامر كذلك فان الحكم للورثة غير المعالين ببدل الم ومعاناة عن وفاة مورثهم يخالف التطبيق السليم لحكم القانون وبما ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية الأولى مبلغ 4992 شيقل وللمدعي الثالث بصفته الشخصية بمبلغ 4992 شيقل بدل الم ومعاناة فتكون قد خالفت التطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين بما يوجب نقضه وهذا ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.

وعن السبب الحادي عشر ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون ان المرحوم كان يعلم بان المركبة تقاد بدون تامين وبدون ترخيص.

وفي هذا الذي أورده الطاعن فان ما اوردناه من معالجة للسبب السادس من أسباب هذا الطعن يكفي للرد على ما جاء في هذا السبب لذا نحيل اليه منعا للتكرار.

وعن السبب الثاني عشر ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم ببدل اعالة رغم ثبوت بان الزوجة كانت تعمل ممرضة .

وفي ذلك نرى ان ثبوت بان القصر والزوجة لديهم مال كاف لسد حاجتهم الأساسية ليس من شأنه حرمانهم من حقهم في مطالبة الصندوق ببدل الاعالة المستحقة لهم قانونا كونهم معالين بحكم القانون هذا من جهة ومن أخرى فان البينة الشخصية المقدمة لم يرد فيها ما يفيد بان زوجة المرحوم كانت تعمل وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث عشر والرابع عشر ،وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب بدل الاعالة وبان الحكم الطعين غير معلل ولا يستند الى أساس قانوني.

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذين السببين ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، الامر الذي يجعل هذين السببين على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذين السببين.

وعن السبب الخامس عشر، وحاصله بعدم تضمن الفقرة الحكمية الحكم بإيداع أموال القصر في احدى البنوك العاملة في فلسطين.

وبما انه لا يقبل أي دفع ممن ليس مصلحة في التمسك به وبما ان من له مصلحة في التمسك بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تضمن حكمها بضرورة إيداع المبلغ المستحق للقاصر في احدى البنوك العاملة في فلسطين هو وكيل المعال القاصر الامر الموجب لعدم قبول هذا السبب.

 

 

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 392/2025،،

وعن السبب الأول، وحاصله الحكم الطعين غير معلل ومخالف للأصول والقانون وصدر ضد وزن البينة.

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه ،اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم الطعين لأحكام القانون، ووجه القصور في تعليل الحكم الطعين وكما لم يتم بيان البينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ،مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل مصاريف العزاء والدفن.

وفي ذلك نرى ولما كانت لائحة الدعوى رقم 366/2017 فيما يتصل بالمطالبة ببدل نفقات الجنازة جاءت وعلى النحو الذي صيغت به هو المطالبة بمبلغ وقدره 20 الف شيقل بدل مصاريف دفن وتابين وعزاء المرحوم ولما كانت هذه المطالبة قد جاءت عامة ومجهلة وقاصرة عن بيان الاشخاص الذين تكبدوا هذه المصاريف ومقدار الضرر الفعلي الذي تكبده كل منهم ولما كان الحكم ببدل نفقات الجنازة ينبغي ان يكون للشخص الذي تكبدها وليس الى اي شخص اخر باعتبارها ليس دينا لتركة المتوفي بل دينا شخصيا لمن دفعها بسبب وفاة المورث وبما انه لم يرد في لائحة الدعوى الشخص الذي تكبد مصاريف الدفن ولما لم تقدم أي بينة حول مقدار تلك النفقات ومن تكبدها فان عدم الحكم بها يكون متفق واحكام القانون وبهذا فان هذا السبب يكون واجب الرد .

وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اعتماد دخل المرحوم بواقع 7 الاف شيقل .

ولما كان هذا السبب يتقاطع مع السبب الرابع من أسباب الطعن الأول وبما ان اوردناه من معالجة لذلك السبب يكفي للرد على ما جاء في هذا السبب فنحيل له منعا للتكرار .

وعن السبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بإخراج بعض القصر المعالين من الاعالة.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف حكمت لكل واحد من المعالين طبقا لما هو مستحق له قانونا وفقا لدخل المرحوم البالغ 6000 شيقل وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الخامس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

وبعطف النظر على لائحة الاستئناف المقدمة من المدعيين فلم ينعوا في أي سبب منها بخطأ محكمة اول درجة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة وانما طلبوا في الطلب الختامي الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية وبما ان الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بما رفع عنه الاستئناف ولما لم يتمسك المدعون في لائحة الاستئناف المقدمة من قبلهم بهذا السبب فلا يجوز لهم اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مما يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة الحكم برد الطعن الثاني موضوعا وقبول الطعن الأول موضوعا بحدود السبب العاشر منه ونقض الحكم الطعين بحدود ذلك، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد تقرر الحكم بإلغاء الحكم الطعين في شقة المتصل بالحكم للمدعية سارة بمبلغ 4992 شيقل وللمدعي عوض بمبلغ 4992 شيقل والإبقاء على الحكم الطعين فيما قضى به لباقي المدعين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/5/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق