السنة
2017
الرقم
53
تاريخ الفصل
31 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين عواطف عبد الغني و منال المصري
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : ع.ح - سلواد  

                       وكيله المحامي هاني جهالين

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/12/2016 في الجناية رقم 167/2013 والقاضي بإدانة المستأنف ضده بتهمة إحداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 ع.ق لسنة 60 والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ولوقوع المصالحة وإسقاط الحق الشخصي تقرر المحكمة إعمال أسباب التخفيف التقديرية عملا بأحكام المادة 99 من القانون ذاته وتخفيض العقوبة الى الحبس مدة سنة  وحيث ان الفعل منذ عام 2011 ولكون المدان ابدى الندم ولن يعود لارتكاب الفعل مرة أخرى وحيث تجد المحكمة من سلوك المدان وسنه  تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 284 و 285 من قانون الإجراءات  الجزائية النافذ وقف تنفيذ العقوبة المحكوم به لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً وعملا بإحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ تكليف المحكوم عليه بدفع نفقات المحاكمة بمبلغ وقدره 50 دينارا  تودع في حساب المحكمة وعملا بالمادة 75 من ذات القانون مصادرة وإتلاف أدوات الجريمة.

 

 

 

أسباب الاستئناف

 

  1. أخطأت المحكمة بتخفيض العقوبة نتيجة ادعاء المتهم بوجود مصالحة بينه وبين المشتكي ، إذ أن المشتكي تراجع عن المصالحة بعد تفاقم وضعه الصحي حيث ذكر المشتكي بشهادات أمام المحكمة أن أهل المتهم لم يلتزموا بصك الصلح ، وانه وقت إصابته لم يكن يدرك مدى خطورتها.
  2. أخطأت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

 

إجراءات المحاكمة

 

بجلسة 29/4/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً، وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف في حين أنكرها وكيل المستأنف ضده وترافع ممثل النيابة العامة ملتمساً قبول الاستئناف وإلغاء الحكم واصدار الحكم المتفق والقانون، وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً رد الاستئناف وتصديق الحكم.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فإننا نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المستأنف ضده (المتهم) لمحاكمة أمام محكمة بداية رام الله بموجب لائحة اتهام عن جرم التسبب بإحداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 ق. ع لسنة 60.

 

على سند من القول انه وبتاريخ 4/10/2011 وفي بلدة سلواد أقدم المتهم على ضرب المشتكي ر.ح من سلواد مما تسبب له بإحداث عاهة دائمة وفقاً للتقرير الطبي الشرعي بنسبة 35% عجز دائم باشرت محكمة البداية إجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الأمر الذي لم ترتض به النيابة العامة فتقدمت بهذا الاستئناف.

 

وبمعالجة لائحة الاستئناف

وبالنسبة للسبب الأول فإننا نجد ان الحد الأدنى لعقوبة الجرم المدان به المستأنف ضده ثلاث سنوات وفقاً للمادة 20 بدلالة المادة 335 ق. ع لسنة 60.

 

وبالعودة للمادة 99/4 ق.ع لسنة 60 فإننا نجد أنها تنص "اذ وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة ما خلا حالة التكرار ان تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الأقل.

 

كما ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الأخذ بالأسباب التخفيفيه التقديرية من الأمور الواقعية التي تستقل محكمة الموضوع في تقديرها وفقاً لظروف الدعوى ومعطياتها.

 

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد ان هناك سند مصالحة مبرم ما بين المستأنف ضده والمتهم والمجني عليه ر.ص ضمن المبرز م/1 موقع من المجني عليه ر. ومنظم حسب الأصول والقانون ومصادق عليه من قبل مرجع رسمي وهو الإدارة العامة لشؤون العشائر في محافظة رام الله وورد في البند الرابع منه (بتنازل الطرف الثاني (المجني عليه) عن جميع حقوقه القانونية.... ويوافق على الصلح وهو سيد الأحكام) والذي تجده محكمتنا ان هذا الصك يصلح لان يكون سبب تخفيفي تقديري مما يجعل من ما توصل إليه الحكم المستأنف بالنزول للعقوبة لمدة سنة متفقاً وصحيح القانون.

 

وان القول ان المستأنف ضده (المتهم) لم يلتزم بصك الصلح م/1 ومن ان المجني عليه وقع عليه تحت الإكراه وانه لم يكن مدرك خطورة وضعه الصحي فهو قول غير وارد اذ بالعودة لجلسة 14/1/2016 وهي الجلسة التي ابرز بها صك الصلح من قبل المحكمة بناءً على طلب المتهم فإننا نجد ان ممثل النيابة العامة قال ( اترك الأمر للمحكمة) في حين ان وكيل المدعي بالحق المدني لم تسجل أي اعتراض على إبراز صك الصلح م/1 مما يجعل من المبرز م/1 ملزم لطرفيه اذا ما أخذنا بعين الاعتبار ان السكوت في معرض الحاجة بيان وان من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مرود عليه، ومن ان الساقط لا يعود واذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما جاء بشهادة شاهد النيابة العامة ح.ع  ص 12 ".... ان المجني عليه هو شقيقي وان المتهم دفع الى أخي تسعة آلاف دولار..." وبالتالي فان النيابة العامة والمدعي بالحق المدني لم تقدم البينة على ان المتهم لم يلتزم بباقي بنود صك المصالحة م/1 وان ما ورد على لسان المجني عليه من ان المتهم لم يلتزم بالصك هو قول مجرد وليس الا من هنا نجد ان السبب الأول غير وارد ونقرر رده.

 

اما بالنسبة للسبب الثاني فإننا نجد ان المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 تنص "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة اذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود لمخالفة القانون..".

 

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فالثابت لهذه المحكمة ان المتهم ليس من أصحاب السوابق أي ليس له سجل إجرامي، كما ان سن المتهم 34 سنة وقت صدور الحكم المستأنف ومتزوج تصلح لإيقاف تنفيذ العقوبة بحقه مما يجعل الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة جاداً ومتفقاً وصحيح المادة 284 المشار إليه أعلاه.

 

اما ما ورد في لائحة الاستئناف بالنعي على الحكم المستأنف من انه اخطأ بعدم الحكم للمدعي بالحق المدني بالتعويض فهو قول غير وارد من قبل النيابة العامة اذ ان النيابة العامة لا علاقة لها بالادعاء بالحق المدني وهي ممثلة للحق العام بالدعوى الجزائية فقط وفق صريح المادتين 325 و 329 من قانون الإجراءات الجزائية 30/2001 وان القول ان استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى برمتها امام محكمة الاستئناف هو قول متفق وصحيح القانون فيما يتعلق بالشق الجزائي فقط، وهذا ما اكدته المادة 342/1 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 "اذا كان الاستئناف مرفوع من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته".

 

من هنا نجد ان لائحة الاستئناف غير واردة.

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقضي المحكمة وعملاً بالمادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 تأييد الحكم المستأنف كون الاستئناف في غير محله موضوعاً.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/5/2017