السنة
2017
الرقم
297
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابـراهـيــم عمـــرو     
وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة : مصطفى القاق ، فريد عقل ، محمد سلامة ، اسامة الكيلاني

 

الطـاعــــــــــن : ن.ع / بيت ساحور

                    وكيلاه المحاميان هشام رحال وفضل نجاجره / بيت لحم 

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــــراءات

بتاريخ 13/04/2017 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 09/03/2017 في الاستئناف الجزائي 162/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

2- القرار المطعون فيه صدر دون وزن البينة بشكل سليم وذلك خلافا لنص المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية .

3- اخطأت محكمة الموضوع في تعليلها وتسبيبها في الحكم الصادر عنها ولم تلتفت الى نص القانون والى المبادئ القانونية العامة حول شخصية العقوبة وذلك ان اسباب الاستئناف حملت سببا جوهريا وهو ان الاخطار التنفيذي يوجه الى مالك العقار وليس الى غير المالك .

4- أخطأت محكمة الموضوع باغفال مشروحات ضريبة الاملاك المبرز س/1 والذي لم تتطرق له اطلاقا وكانت توجهها في تثبيت قرار الادانة .

5- ما ذهبت به محكمة الاستئناف في قرارها حول التناقض بين البند الثالث والبند السادس في لائحة الاستئناف .

6- ان عدم معالجة المحكمة السبب السادس من لائحة الاستئناف وربطه بالتناقض مع البند الثالث من لائحة الاستئناف يشكل مخالفة قانونية في معالجة اسباب ووقائع الاستئناف والبينات المقدمة .

7- ان معالجة المحكمة للبند الثاني من لائحة الاستئناف جاء بشكل مخالف كليا لما ورد هذا البند وان المستانف لم يدعي قيامه بالترخيص في هذا البند بل ادعى بانه ليس مالكاً للعقار .

وبالنتيجة طلب الطاعن بواسطة وكيله قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم الطعين واعلان براءة المتهم والحكم باسترداد الغرامة المدفوعه تجنباً للتنفيذ عليه .

بتاريخ 25/05/2017 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته ملتمسة بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة قيمة التأمين النقدي .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة  ولورود الطعن في الميعاد القانوني ومستوفياً لشرائطه الشكليه تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

 وفي الموضوع نجد بأن البين من الاوراق ومجريات الدعوى ان رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء (المشتكي) تقدم بشكوى على المشتكى عليه ن.ع لدى محكمة بلديات منطقة بيت لحم بتهمة انشاء بناء بدون ترخيص وذلك خلافا للمادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 ، وبعد استكمال الاجراءات وبتاريخ 05/04/2016 اصدرت حكمها غرامة 500 دينار وازالة البناء المخالف .

لم يرتض الطاعن بحكم محكمة بلدية بيت لحم فطعن به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه وبعد استكمال الاجراءات وبتاريخ 09/03/2017 قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

الامر الذي لم يقبله الطاعن فبادر للطعن به نقضاً للاسباب المشار اليها انفاً .

اما عن اسباب الطعن

فاننا نجدها وفي السبب الاول منها تنعي على الحكم انه مخالف للاصول والقانون .

ولما جاء هذا السبب عام ولم يحدد اين جهة مخالفة الحكم للاصول والقانون حتى تفرض المحكمة رقابتها عليه فان هذا السبب لا يصلح ان يكون سبباً من اسباب الطعن امام محكمة النقض وكما ان هذا السبب جاء مخالفاً لاحكام المادة 351 من قانون الاجراءات مما يستوجب رده .

اما السبب الثاني الذي ينعى على الحكم انه جاء ضد وزن البينة وذلك خلافا لاحكام المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية ...

ولما كانت المادة 276 من القانون المذكور تفيد ((يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للبراءة أو الإدانة وعلى المادة القانونية المنطبقه على الفعل في حالة الإدانة وعلى تحديد العقوبة ومقدار التعويضات المدنية)) .

ولما كانت الماده 333 من ذات القانون تفيد ((تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وصيغة الحكم النهائي ...)) .

وباستقراء الحكم المطعون فيه وعلى النحو الذي صدر فيه بما اشتمل عليه في صيغه لمعالجة اسباب الطعن والاستئناف نجد انه جاء مفتقراً لقواعد الحكم المحدده في المواد 276 ، 333 من قانون الاجراءات الجزائية ولم يتطرق الى الدفع المثار حول التقادم رغم اثارة هذا الدفع لدى محكمة الدرجة الاولى ولدى محكمة الاستئناف ايضاً ، ولما لهذا الدفع من اثر على الدعوى كونه من النظام العام وكذلك ما استقر عليه حكم محكمة النقض والفقه ان المحكمة ملزمة بحكمها في تثبيت الحكم وتأييده وبيان اركان الجريمة المسندة للمتهم والفعل وانطباقه مع هذه الجريمة والواقعه التي بنت عليها المحكمة حكمها وتفاصيلها والبينات والادلة التي تنطبق مع اركان الجريمة كما جاء في مادة الاسناد القانوني .

ولما كان الحكم وبما اشتمل عليه افتقر لمنهج بناء الاحكام وضوابط التسبيب وفق المواد المذكورة سابقاً وكان يجب ان يشتمل الحكم على ما يفيد ان المحكمة واجهت عناصر الدعوى والمت بها على نحو يبين انها المت بالفعل المسند وعناصر الجريمة حسب مادة الاسناد ولا يقبل من المحكمة ان تصدر حكم بدون تبيان الادلة والبينات التي استندت اليها الواقعه التي تمثل الفعل المجرم ومادة الاسناد والا اصبح الحكم مفتقرا لركائزه الاساسية وهذا ما نجده في الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه .

                                                       لــــــــــــــــذلك

          ولكل ما تقدم تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق للمحكمة المختصة لاصدار قرار متفق مع احكام القانون من هيئه مغايره .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/09/2017