السنة
2017
الرقم
320
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد مسودة 
                     وعضوية السيدين القاضيين  حازم ادكيدك و ثائر العمري 

الاستئناف الأول رقم 320/2017
المستأنفة : مؤسسة كونراد اديناور / البيرة  
                وكيلها المحامي هشام قراعين / رام الله  
المستأنف عليه :  امجد موسى باسيل شاهين / عين عريك   
                    وكيله المحامي شكري العابودي / رام الله  
الاستئناف الثاني رقم 356/2017
المستأنف : امجد موسى باسيل شاهين / عين عريك   
                    وكيله المحامي شكري العابودي / رام الله  
المستأنف عليهم :  مؤسسة كونراد اديناور / البيرة  
                وكيلها المحامي هشام قراعين / رام الله  
الوقائع والإجراءات
قدم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 24/1/2017 بالدعوى المدنية رقم 1087/2013 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (52243) شيكل بدل تعويض عن الفصل التعسفي ورد الدعوى عن بدل الاشعار والاجازات السنوية والزامها بالمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة ،استئنافين الاول مقدم من المدعى عليها والثاني مقدم من المدعي / العامل  
تتلخص أسباب الاستئناف الأول 320/2017  بما يلي : - 
1.    ان القرار المستأنف مشوش وباطل لعدم وجود ترابط بين الجمل والارقام على الصفحتين 4 و5 من الحكم  .
2.    ان المحكمة اخطات بالحكم ببدل  الفصل التعسفي رغم اثبات ان المستأنفة كانت بدائقة مالية .
3.    ان المحكمة اخطات بالحساب على اساس الراتب الشهري  (6530.41) شيكل والاصل انه لا يتجاوز (6180) شيكل  .
4.    ان المحكمة اخطات باعتبار بدل الفصل الشهرين عن كل سنة وعوضته عن اربع سنوات  في حين ان السقف هو سنتين  .
5.    ان المحكمة  اخطات بعدم الحكم للمستأنفة بأتعاب محاماة لرد جزء من ادعاءات المدعي 
ملتمسا الحكم برد الدعوى ما عدا ما تم دفعه بالنفاذ المعجل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
·    من جانبة تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان ما ورد من سرد بالحكم هوامر محمود وان المحكمة اصابت بالحكم بالفصل التعسفي رغم طعنة ببدله باستئنافه من حيث الحساب وان المحكمة  اخطات بالاجر الشهري وهو 7006 شيكل وليس 6180 شيكل ملتمسا رد الاستئناف موضوعا 
*اما اسباب الاستئناف الثاني 356/2017 فتتلخص فيما يلي  : - 
1.    ان القرار مخالف لما هو ثابت بالدعوى من حيث قيمة الاجرة الشهرية  .
2.    ان المحكمة اخطات برد المطالبة ببدل الاشعار والاجازات السنوية .
3.     ان المحكمة اخطات بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية  .
ملتمسا قبول الاستئناف وتعديل الحكم بما يتناسب مع الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 
بالمحاكمة الجارية علناً في الاستئناف الثاني 356/2017 وبجلسة  24/5/2017 تقرر قبوله شكلا وضمة للاستئناف  الاول والذي تقرر به ايضا وبذات التاريخ قبوله شكلا وكررت  اللوائح وفي جلسة 12/7/2017  ترافع وكيل المستأنفة على خمس صفحات التمس في نتيجتها قبول استئنافه ورد الدعوى باستثناء ما تم دفعه وبذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف عليه معتمدا لائحة استئنافه ولائحته الجوابية على استئناف خصمة مرافعه له وفي 6/9/2017 تقدم وكيل المستأنفة بمرافعه تكميلية كرد على استئناف خصمة تقع على ثلاث صفحات وكرر وكيل  المستأنف عليه مرافعته وفي هذا اليوم تقرر ابطال الجلسة 6/9/2017 لاشتراك سعادة القاضي سامر النمري بسماع المرافعات حيث كان قد نظر الدعوى الموضوعية واعيدت المرافعات مجددا امام هذه الهيئة حيث حجزت الاوراق للمداولة لمدة ساعتين وصدر بنتيجتها هذا الحكم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف وما قدم من بينات من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي :
أولا : معالجة أسباب الاستئناف الاول 320/2017:
1-    بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب الناعي على الحكم بالبطلان بسبب عدم الترابط في جمله والخطأ في ارقامة فأننا من خلال الرجوع الى متن الحكم المستأنف على الصفحتين 4و5 التان اشار اليهما وكيل المستأنفة في لائحة استئنافه  نجد ان محكمة الدرجة الاولى تحت بند المحاكمة قد استعرضت البينات الخطية على الصفحتين  4و5 من الحكم بشكل غير منتظم وغير دقيق وتضمنت تلك الصفحتين حشو بعبارات وكلمات ليس لها محلا من الجمل والسياق وبالتالي وعلى الرغم من ان ذلك لا يعد من قبيل تحليل  المحكمة والتسبيب والتعليل والمنطوق للحكم ولا يشكل سببا موجبا لبطلان الحكم اعمالا لنص المادة 175 من الاصول المدنية والتجارية الا ان ذلك يشكل خللا في صياغة الحكم واعداده مما يوجب رد هذا السبب .
2-    اما فيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص  الاسباب المرتبط بالحكم بالفصل التعسفي فأننا نجد ان المدعي  ابدى في لائحة  دعواه انه تلقى كتابا في 25/10/2013 من المدعى عليها تشعرة به  بعدم رغبتها تجديد عقده بعد 31/12/2013 علما انه عامل لديها اعتبارا من  1/1/2010 ومضى على عقده اكثر من سنتين وبالتالي عقده غير محدد المدة ويعتبر انهاءه لهذه الطريقة فصلا تعسفيا حيث طلبت منه في 28/10/2013  تسليم العهدة ومغادرة مكان العمل وردت المدعى عليها بلائحة جوابية جاء بها بهذا  الخصوص  انها ارسلت اليه كتابين الاول في 25/10/2013 استلمه شخصيا والثاني في 29/11/2013 استمله من شركة فيدكس في 30/11/2013 يتضمن انهاء عمله بسبب اعادة تنظيم العمل في المؤسسة واعادة هيكلتها وزيادة النفقات عليها وتخفيف العبئ المالي عنها وان ذلك لا يعتبر فصلا تعسفيا .
من خلال البينة المقدمة نجد ان المدعى عليها اقرت ابتداء انها انهت عقد المدعي بابدائها عدم رغبتها بتجديد عقدة بعد 31/12/2013 وذلك بموجب الكتاب المؤرخ في 25/10/2013 ( المبرز م/7) وما ورد باللائحة الجوابية بهذا الخصوص وتاكيدا على ذلك قامت المؤسسة / المدعى عليها بارسال كتاب ثاني في 29/11/2013 جاء ليبين ان سبب عدم قدرتها على تجديد العقد هو الوضع المالي للمؤسسة ( المبرز م/3)  ، وهذا ايضا ورد كرد من المدعى عليها في اللائحة الجوابية كما انه من الثابت قيام المدعي بتوجية كتاب الى  المدعى عليها بواسطة وكيلة في 28/10/2013 ( المبرز م/6) يطالبها بحقوقة ومنها الفصل التعسفي وجاء رد المدعى عليها بواسطة وكيلها في 6/11/2013 ( المبرز م/5) بقيمة المستحقات من وجهة نظرة ، وعليه الكتاب الثاني المبرز ( م/3)  الذي وجه للمدعي والذي يحمل مسبب عدم قدرة المؤسسة على تجديد العقد معه جاء لاحقا لمطالبة المدعي بأتعابه وحقوقه مما يدلل بكل وضوح على ان  ( المبرز م/7) الكتاب المؤرخ في 25/10/2013  كان هو كتاب انهاء الخدمة او الفصل وليس المبرز (م/3)  على الرغم من ان حقوق المدعي تستمر حتى 31/12/2013 بحكم العقد والكتاب ذاته (م/7)  سيما ان العقد بين الطرفين انقلب الى عقد غير محدد المدة بعد مرور عامين عليه عملا بأحكام المادة 25 من قانون العمل ولاستمرار المدعي بالعمل منذ 1/1/2010 حتى نهاية العام 2013 ، ومن جهة اخرى فان المدعى عليها لم تثبت وجود الخسارة او الوضع المالي السيء لها من خلال البينة المقدمة من قبلها  بل على العكس فشاهد المدعي الذي هو المدير المالي للمدعى عليها ( بشارة سحار ) قال في جلسة 10/9/2015 امام محكمة الدرجة الاولى ( ان المؤسسة ما زالت تعمل ولكنها تعاني من ضائقة مالية ولكنها لا تخسر ) وبالعودة  الى احكام قانون العمل بهذا الخصوص  نجد المشرع قد حدد كيفية انتهاء عقد العمل بالمادة 35 منه وجاء بالمادة 40 على حالات تجيز لصاحب العمل انهاء العقد من طرفة فقط ونص المادة 41 على جواز انهاء العقد لأسباب فنية او خسارة اقتضت تقليص عدد العمال  مع احتفاظ العامل بحقة في بدل الاشعار ومكافاة نهاية الخدمة شريطة اشعار الوزارة بذلك ،من خلال دفع المدعى عليها بان هناك خسارة او ضائقة مالية فهي ابتداء لم تثبت ذلك بالبينة الخطية ولم تقدم اية ميزانيات او بيانات  مالية مصدقة حسب الاصول تبين الوضع المالي السيء او الضائقة المالية المدفوع بها ومن جهة اخرى فان اشعار الوزارة هو شرط لغايات اعمال المادة 40 سالفة الذكر  فهناك دور لوزارة العمل في متابعة ذلك لعدم تعسف صاحب العمل تجاه العامل فلم تقم المدعى عليها بارسال أي اشعار للوزارة ولم تقدم اية بينة لاثبات ذلك وعليه يكون الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي واعتبار انهاء المدعى عليها للعقد تعسفيا من قبل محكمة الدرجة الاولى له ما يبرره ويسنده من واقع البينة ومن احكام القانون مما يوجب رد هذا السبب .
3-     وبخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب المرتبط ببدل الاجر الشهري فأننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت ان الاجر الشهري لغايات حساب حقوق المدعي هو (6530.41)  شيكل على اعتبار ان الراتب هو 5705 شيكل بالإضافة للتامين الصحي 350 شيكل واجر شهر 13 واعتبار ذلك جزء من الراتب وان المدعى عليها تدعي ان الراتب هو (6180.41) فقط والمدعي يطالب بان يكون الراتب (7006) شيكل كما اورد في استئنافه ومن الثابت بموجب اقرار المدعى عليها  بالبندين 8و9 من اللائحة الجوابية والعقد المبرز ( ع/1)  ان الراتب الصافي هو 5705 شيكل ويضاف اليه راتب الشهر(13) وبدل راتب صافي يقسم على 12 شهر ويعتبر هذا الراتب (13) جزء من الاجر وفق المفهوم  الوارد في قانون العمل اما الراتب (14)  فهو من الثابت انه بدل مكافاة عن كل سنة يدفع مع فرق السنوات السابقة وبالتالي هو ليس جزء من الراتب ولا يجوز احتسابة كذلك فهو من باب التعويض للمكافاة يدفعة رب  العمل مسبقا في نهاية  كل عام وهذا واضح في المبرزات خاصة (م/1) و(ع/2 وعقد العمل (ع/1) بالبند (4) منه اما قيمة التامين 350 شيكل فهي تدفع للمدعي لغايات دفعها للتامين الوطني في القدس وهي لا تدخل في حساب الراتب لانها مستحقة لجهات خارجية وليس للعامل وبالتالي سيتم حساب اجر المدعي الشهري على اساس 5705 شيكل بواقع 13 شهرا دون حساب التامين وعليه يكون هذا السبب في جزئية بدل التامين وردا على الحكم وسيتم حساب الراتب عند بحث اسباب الاستئناف الثاني المرتبط بذلك الامر 
4-     اما بخصوص بدل الفصل التعسفي من حيث حساب قيمته وفق السبب (4) من ملخص الاسباب فأننا نشير الى ان المشرع في  المادة (47) من قانون العمل جاء واضحا في ان تعويض الفصل التعسفي هو بدل شهرين عن كل سنة على الا يتجاوز اجرة عن مدة سنتين وبالتالي النص جاء واضحا لا يقبل التأويل او التفسير بان بدل التعويض عن الفصل التعسفي لا يجوز ان يتجاوز اجر العامل عن مدة سنتين وليس التعويض عن سنتين فقط وعليه يكون هذا السبب واجب الرد ( مشيرين الى حكم محكمة النقض رقم           ( 876 /2014 +923/2014) تاريخ 12/6/2017   .
5-    واخيرا بخصوص السبب (5) من ملخص الاسباب المرتبط ببدل الاتعاب فأننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد قضت برد بعض مطالبات المدعي الا انها حكمت بداية بجزء  منها كنفاذ معجل وقضت بالباقي بالحكم المستأنف وان ذلك لا يحول دون الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة وليس رد بعض مطالبات المدعي سببا موجبا للحكم للمدعي عليه ببدل اتعاب محاماة انما يكون له اعتبارا عند الحكم للمدعي ببدل تلك الاتعاب وليس العكس مما يوجب رد هذا السبب 


ثانيا : معالجة اسباب الاستئناف الثاني 356/2017:
1-    بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بقيمة الاجر الشهري فأننا سبق لنا عند معالجة اسباب الاستئناف الاول بالبند ( الاول /3) ان عالجنا ذلك وتوصلنا الى خطا المحكمة في ادخال قيمة التامين الوطني بالاجر وعليه ودون الحاجة للتكرار نحيل الى ردنا السابق مؤكدين على ان الاجر المعتمد لغايات الحساب هو الراتب الصافي البالغ 5705 شيكل مضروبا ب 13 شهرا ومقسما على 12 شهر ويبلغ (6180.41)  شيكل فقط مما يجعل من هذا السبب  غير وارد على الحكم المستأنف ضمن التسبيب السابق ذكره .
2-    اما بخصوص بدل الاشعار وبدل الاجازات والسبب (2) من ملخص الاسباب  فأننا نجد ان الشاهد بشارة سحار شاهد المدعي قال ( وعندما جلسنا مع المدعي في 28/10/2013 قمت بتجهيز كتاب بدل مخالصة ينص على ان يتم دفع شهر 11 وبدل اجازات وراتب شهر 12/2013 بدل اشعار اضافة لراتب شهر 13 عن عام 2013 ومكافاة نهاية الخدمة  عن عام 2013 ورفض الاستلام وقمنا بدفع المبلغ المحكوم به من قبل المحكمة مخصوم منه بدل  مخالفة سير بقيمة 1125 شيكل ) وحيث تبين من شهادة الشاهد الذي شهد بجلسة 8/10/2015 وقال ( وان ما تعرضة علي هو عبارة عن كشف شهر 11/2013 والذي رفض المدعي استلامة ولهذا السبب لا يحمل توقيع المدعي وهي عن راتب شهر 11/2013 والذي كان موجود في البيت بدل تغطية اجازته السنوية عن عام 2013 بسخاء وان ما تعرضة علي ايضا هو ايصال دفع بالشيك الكبير وهي راتب شهر 12 من عام 2013 والذي يشتمل  راتب مهلة ال 30 يوم وهي بدل فترة الاشعار وراتب شهر 13 ومكافاة نهاية الخدمة عن 2013 بنسبة 13/12 + فروقات نهاية الخدمة من سنة 10و11و12) وقال ( ولم يبقى للمدعي أي اجازات لدينا ) ثبت بذلك ان المدعي وبقبضة ما قبضه من ضمن قرار المحكمة الذي صدر اثناء الاجراءات  هو باقي اجازاته السنوية وبدل الاشعار وبدل الراتب 13 وبدل المكافاة عن العام 2013 والفروقات وبالتالي لا يبقى للمدعي أي حق بالمطالبة ببدل الاشعار وبدل الاجازات لاستلامة قيمتها نقدا بحكم قضائي نفذ معجلا مما يوجب رد هذا السبب 
3-    اما فيما يتعلق ببدل الفائدة وغلاء المعيشة  والسبب (3) من ملخص الاسباب فأننا لا نجد نص قانونيا يعسف المدعي للمطالبة بهذا المطلب ذلك ان قانون العمل خلا من ذلك والعقد المبرم بين الطرفين خلا كذلك من هذا الامر وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض الموقرة مما يوجب رد هذا السبب 
ثالثا : حسب تعويض المستأنف /  المدعي على ضوء الاستئنافين على اساس الاجر الشهري هو 5705 الاجر الصافي ×13 شهر  ÷12 =6180.41 شيكل × مدة العمل الثابتة 4 سنوات × 2 =49444 شيكل فقط .


لـــذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف الثاني 356/2017 موضوعا وقبول الاستئناف الاول 320/2017 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية والزام  المدعى عليها مؤسسة كونراد اديناور بان تدفع للمدعي امجد موسى باسيل شاهين مبلغ وقدره (49444)  تسعة واربعون الفا واربعمائة واربعة واربعون شيكلا فقط لا غير ورد المطالبات المتعلقة ببدل الاشعار وبدل الاجازة السنوية مع الزامها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب محاماة بقيمة مائة دينار اردني  عن مرحلة الدرجة الاولى وعلى ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محامية عن مرحلة الاستئناف 
حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 30/10/2017 

الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة
مربعنص

                                                                                                 القاضي عماد مسودة