السنة
2017
الرقم
81
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي  عماد مسودة

وعضوية القاضيين حازم ادكيدك و ثائر العمري

 

المستأنف في الاستئناف 81 /2017 المستانف عليه في الاستئناف 84 /2017 :

تيسير فارس سليمان درويش

وكيلاه  المحاميان جواد عبيدات و ناصر عويضه

المستأنف عليه في الاستناف 81 /2017 المستانف في الاستئناف 84 /2017:

سعيد فؤاد حسن عرار

 وكيلاه  المحاميان راضي الجعبة وخالد الجعبة

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  18 /12 /2016   في الدعوى رقم  252 /2012  والقاضي  بالزام الجهه المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره 64723 شيكل بدل مطالباته وفي هذه الدعوى بالاضافه الى الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الاستئناف 81 /2017 فيما يلي

1.  القرار المستأنف  جاء يعترية الفساد في الاستدلال

2.  القرار المستأنف جاء مخالف للقانون والاصول

3.  القرار المستأنف جاء مخالفا للبينات المقدمة

4.  القرار المستأنف جاء غير معلل تعليلا قانونيا سليما

5.  اخطات محكمة البداية في حكمها المستأنف حيث جاء مشوبا بالقصور الذي ينحدر الى درجة البطلان .

6.  جانبت المحكمة في قرارها المستأنف باحتساب مدة عمل المستأنف عليه لدى المستأنف مدة اربع سنوات وثمانية اشهر .

7.  اخطات محكمة بقرارها المستأنف في احتساب اجر المستأنف عليه والاخذ بالاجر المذكور في لائحة الدعوى .

8.  اخطات المحكمة في قرارها المستأنف بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ (8512) شيكل .

9.  جانب محكمة البداية الصواب في قرارها المستأنف الحكم المستأنف عليه بمبلغ (3500)شيكل بدل اشعار

10.         اخطات محكمة البداية  في قرارها المستأنف بالحكم للمستأنف  عليه بدل مكافاة نهاية خدمة بواقع 16187.5 شيقل عن اربعة سنوات وثمانية اشهر

11.         اخطات محكمة بداية   في قرارها المستأنف بالحكم للمستأنف  عليه بدل اجازات سنوية عن اخر سنتين

12.         اخطات محكمة البداية في قرارها المستأنف بالحكم للمستأنف  عليه بدل العطلة الاسبوعية مبلغ 34048 شيكل

وتتلخص اسباب الاستئناف 84 /2017 في ما يلي

1.  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول

2.  ان قرار محكمة البداية غير واضح وغير مسبب

3.  اخطات محكمة البداية في النتيجة التي توصلت اليها اعتبار ان انتهاء عقد العمل لم يشبه التعسف قانونا.

4.  اخطات محكمة البداية في عدم الحكم للمدعى بالفائدة لغير ذي سبب قانوني

5.  اخطات محكمة البداية في عدم الحكم للمدعي باتعاب محاماة مجزمة برغم طول فترة نظر الدعوى التي كان سببها مماطلة المدعى عليه

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية في22/2/2017  تقرر  قبول الاستئنافين شكلا وضمهما تحت الرقم 81 /2017  ثم  كرركل واحد من الوكيلين لائحه استئنافه وانكرها الفريق الاخر ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

المحكمه

بالتدقيق و المداولة نجد ان السبب الاول بعد التناوب  في الاستئناف 81 /2017 والسبب الثاني من الاستئناف 84 /2017  انهما ينعيا على الحكم المستانف انه شابه القصور في التعليل وانه غير واضح وغير مسبب وانه يعتريه الفساد في الاستدلال وينحدر الى درجه البطلان نظرا للقصور الذي شانه والغموض الذي اعتراه. ونحن في ذلك نجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستانف وذلك ان محكمه الدرجه الاولى  سردت اقوال الشهود سردا ونسخا  من محاضرها بما فيها الاسئله والاعتراضات واجابه المحكمه على هذا الاعتراض واسئله المحكمه  ثم خلصت الى نتيجه القرار دون ان تبين الى اي موضع من هذه البينه استندت وهو الامر الذي يخالف نهج بناء الاحكام وتنطبق عليه احكام الماده 175 من قانون اصول محاكمات بحيث انه ينحدر الى درجه البطلان نظرا للقصور في اسباب الحكم الواقعيه ،وبناءا على كل ذلك لما كانت محكمه الاستئناف هي محكمه موضوع ولما كان قرار محكمه الدرجه الاولى على النحو الذي بينا باطل فان محكمتنا سوف ستفصل في هذه الدعوى بعد دراسه البينات وعلى ضوء ما جاء من دفوع في اسباب الاستئناف

وفي هذا الصدد نجد ان المدعى اقام هذه الدعوى للمطالبه بحقوقه العماليه ونجد ان البينه المقدمه اثبتت ان  المدعى عمل لدى المدعي عليه  منذ شهر شباط 2007 وحتى شهر تشرين ثاني 2011 وهو ما قاله الشاهد سامي فؤاد عرار حيث يقول وقد بدا المدعي عمله في شهر 2/ 2007  …. ويقول ايضا وقد توقف عن العمل لدى المدعي عليه في شهر 11/ 2011 . وكذلك فقد ثبت للمحكمه تاريخ انتهاء عمل المدعي من خلال شهاده الشاهد احمد ساري جميل حموده الذي يقول لا اعرف متى بدا المدعي عمله لدى المدعي عليه ولكن عمله انتهى في شهر 11/ 2011. وهو الامر الذي يؤكده الشاهد فراس انجاص كما  ثبت من خلال شهاده الشاهد محمد عزمي درويش وهو شاهد المدعى عليه ان المدعي عمل لمده ثلاثه الى اربعه سنوات .

اضف الى ذلك فان اللائحه الجوابيه التي تقدم بها المدعى عليه قد انكر فيها تاريخ بدايه العمل الذي ادعاه المدعي دون ان يبين  اي تاريخ من لدنه وهو الامر الذي يخالف احكام الماده 66 من قانون اصول المحاكمات التي توجب على المدعى عليه ان يرد على كل بند من بنود اللائحه الجوابيه وان لا يكتفى بالانكار المجمل

 اما عن واقعه الاجر فقد ثبت من خلال شهاده الشاهد سامي فؤاد عرار ان اجره كان بمعدل ثلاثه الاف وخمسمائه شيكل شهريا  في حين نجد ان بينات الجهه المدعى عليها لم تتطرق الى واقعه الاجر  كما ان المدعى عليه لائحته جوابيه اكتفى بانكار الاجر ولم ياتي بجديد من عنده

أما عن السبب المرتبط بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي فأننا من خلال لائحة الدعوى  نجد أن المدعي أبدى أنه تم فصله دون سبب أو مبرر قانوني دور اشعار وجاء رد المدعى عليه في اللائحة الجوابية على هذا الادعاء بإنكاره للبند الثاني مبدياً أن المدعي ترك العمل من ذاته وأنه طالبه بالعودة إلا أنه رفض، من خلال البينة المقدمة من المدعي فالشاهد سامي عرار يقول(وقد طلب المدعى عليه من المدعي وعاملين أخرين التوقف عن العمل لان العمل خف دون السابق إنذار..... وقد كان المدعي أخبرانا بأنه وبسبب قلة الشغل يرغب في إقفال المنجرة وانهاء عمل العمال بإستثناء عاملين) ويقول المناقشة (أخبرني المدعى عليه بأنه أتصل بالمدعي من أجل إعادته للعمل بعد أن قام المدعي بإقامة هذه الدعوى... كنت موجوداً عندما أنهى المدعى عليه عمل المدعي وأخبره بعدم العودة) والشاهد اسماعيل البواطنة قال (أن المدعى عليه قد جمعنا أنا والعمال ومن ضمنهم كان المدعي وقد أخبرنا أن العمل لديه قد خف وأنني أريد 3 أو 4 عمال وقد أخبر سعيد وفراس وأحمد وكان لهم "اقعدوا لا يوجد لدي شغل وإذا تحسن العمل ساتصل بكم" وفي اليوم التالي لم يحضروا وبقيت المنجرة وباقي العمال يعملون كالمعتاد .... ولم يشعرنا قبل ترك العمل ... أنا ما زلت أعمل لغاية اليوم لدى المدعى عليه ولا أعرف أن كان المدعى عليه قد أتصل سعيد وطلب منه الرجوع للعمل أو لا ),

الشاهد خالد بواطنه الذي قال (وأن سعيد أنهى عمله لدى تيسير بسبب قلة العمل) ويقول بالمناقشة (لا أعرف أن كان تيسير قد أتصل بسعيد لغايات الرجوع للعمل أم لا ) والشاهد أحمد حموده قال (لم يحدث مشاكل بين المدعي والمدعى عليه وكان المدعي مخلص في عمله ... كنت موجود عندما أنهى المدعي عمله لدى المدعى عليه حيث جمعنا المدعى عليه وأخبر مجموعة من العمال من ضمنهم المدعي أن الشغل خف لديه وأنه لا يستطيع تشغيلهم وأنا كنت معهم ومنذ ذلك اليوم لم يعد للعمل ... لقد أخبرني المدعى عليه أنه طلب من المدعي أن يعود للعمل ولكنه رفض ) والشاهد فراس انجاص يقول (كنت موجود عندما أنهى عمل المدعي لدى المدعى عليه حيث جمعنا المدعى عليه صباحاً وأخبر مجموعة من العمال من ضمنهم المدعي وأنا أن الشغل خف لديه وأنه لا يستطيع تشغيلنا واذا ما عاد العمل الى طبيعته فانه سيعيدنا للعمل أنا عدت للعمل لاحقاً أما المدعي فأنه لم يعد للعمل وأنا الوحيد الذي عدت للعمل من المجموعة التي كان عددها خمس عمال لا اعر ف  أن كان المدعى عليه طلب من المدعي أن يعود إلى العمل وكان المدعي كباقي العمال مخلص في عمله ... وأن السبب في أنهاء عمله أن الشغل خف لدى المدعى عليه... لم يشعرنا قبل أن ينهي عملنا ... لا زال خالد وسامي واسماعيل الذين ذكرتهم يعملون لدى المدعى عليه ولم ينقطعوا عن العمل لديه ).

أما المدعى عليه فقدم الشاهد محمد درويش الذي قال (لقد جمعنا المدعى عليه أنا وثلاث عمال أخرين بما فيهم المدعي وأخبرنا بان الشغل خف وأن بإمكاننا أن نرتاح في بيتنا وعندما يقوى الشغل سيعاود الاتصال بنا وبعد يومين أو ثلاث عاد وأتصل بي شخصياً وأعادني الى العمل ولا اعرف ان كان قد اتصل بالمدعي أم لا وقد عاد جميع العمال الذين تم توظيفهم من العمل بإستثناء المدعي)

والشاهد سمير درويش قال(وقد خف العمل في المنجرة فطلب المدعى عليه مني ومن المدعي ومن مجموعة من العمال التوقف عن العمل لحين عودة العمل الى وضعه الطبيعي في المنجرة وبعد أسبوعين ونصف تقريباً عاد المدعى عليه وأتصل بنا للعودة للعمل أنا شخصياً لم أعد للعمل (لأنني ذهبت للعمل في اسرائيل وقد أتصل بالمدعي أكثر من مره ولكنه رفض أن يعود للعمل بسبب استلامه عمل في محمص في سلفيت .... كنت موجوداً عندما أتصل المدعى عليه بالمدعي لكي يعود للعمل وقد سألت المدعي شخصياً لماذا لا يعود للعمل في المنجرة وأخبرني أن عمله في المحمص أفضل له )

من خلال القانون نجد أن المشرع قد نص في المادة 40 من قانون العمل على حالات تبرر لصاحب العمل أنهاء عقد العمل من طرف واحد دون اشعار عددها من (1 -9) وليس من ضمنها حالة الخسارة أو أن الشغل خف، كما نص في المادة 41  على حالة إجازة لصاحب العمل أنهاء العقد لخسارة المنشأة أستدعت تقليص عدد العمال مع حق العامل ببدل الاشعار والمكافأة شريطة اشعار الوزارة/أي وزارة العمل، ونص كذلك في المادة 46/3 على اعتبار الفصل تعسفياً أن تم انهاء العقد دون وجود أسباب موجبه لذلك، من خلال البينة واللائحة الجوابية فلم يدفع المدعى عليه ادعاء المدعي بالفصل غير المبرر أن هناك خسارة بالعمل بل أبدى أن المدعي هو من ترك العمل ذاته وبالعودة الى البينة المقدمة من الطرفين المستعرضة اقوال الشهود من خلالها تبين وثبت أن من أنهى العقد هو صاحب العمل بطلبه من المدعي ومجموعة من العمال الاخرين الجلوس في البيت بسبب قلة أو (خف الشغل) كما ورد على لسان الشهود وبالتالي ثبت لدى المحكمة أن من أنهى العمل هو صاحب العمل وليس العامل ، كما ثبت أن صاحب العمل قد اعاد مجموعة من العمال للعمل بعد أنهاء عقدهم فبعضهم أعيد بعد يومين أو ثلاثة والأخر بعد أسبوعين وما زال يعمل لديه، وبالتالي لا يستوي القول بأن الشغل قد خف ويقوم صاحب العمل بإعادة بعض العمال بعد بطبيعة ايام من أنهاء عقودهم، كما لم يقدم المدعى عليه أية بينة قانونية تصلح لاثبات أن الشغل خف أو أن هناك خسارة ولم يقدم ما يثبت اشعاره لوزارة العمل ولم يقدم أية بينة خطيه تثبت الخسارة هذا ناهيك عن عدم التمسك بهذا الامر باللائحة الجوابية الامر الذي يعد من قبل الفصل غير المشرع وغير المببروغير المستند الى سبب قانوني ويعتبر من قبيل الفصل التعسفي الموجب للتعويض وفق احكام المادة 47 من قانون العمل مما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف وكذلك حال الاشعار ولا عبرة لطلب المدعى عليه من المدعي العودة للعمل لان ذلك تم بعد ارتباط المدعي يعمل جديد ولا يعقل أن يبقى العامل دون عمل بانتظار رب العمل لاعادته للعمل.

اما عن واقعه العمل الاضافي فان بينه الجهه المدعيه في هذا الخصوص قد تضاربت وتعارضت بحيث لا يمكن التوفيق بينها  فنجد الشاهد سامي عرار يقول (وكان المدعي يتقاضى مبلغ 19 شيكل عن كل ساعه عمل اضافيه )  وبالرجوع الى لائحه الدعوى نجد ان المدعي قدر سعر الساعه الاضافيه بمبلغ تسعه عشره شيكل وذلك في البند الرابع الفقره خ من لائحه الدعوى الامر الذي يعني انه على فرض صحه هذا الادعاء فان المدعي قد قبض المبلغ الذي يدعيه

واما الشاهد الثاني الذي تقدم به المدعي وهو اسماعيل بواطنه فان المحكمه تجده يقول :  كنا نعمل ثمان ساعات في اليوم 

واما الشاهد خالد بواطنه فقال ان المدعي كان يعمل ساعات اضافيه ولم يذكر عددها  ويقول ان رب العمل كان يدفع سعر الساعه الاضافيه كسعر الساعه العاديه

واما الشاهد احمد ساري حموده فيقول (كنا نعمل من الثامنه صباحا وحتى الرابعه وفي بعض الايام كان المدعي يعمل لساعات اضافيه وربما ليوم في الاسبوع و 90 في المئه فان المدعي لم يكن يتاخر بعد الرابعه)

واما الشاهد فراس انجاص فيقول كنا نعمل من الثامنه صباحا حتى الرابعه احيانا كان المدعي يتاخر في العمل بعد الساعه الرابعه ساعه او ساعتين وكان ذلك يحدث يوم او يومين في الاسبوع وكان المدعى عليه يسجل ساعات عمل المدعي على بطاقات يحاسبنا على اجورنا على اساس هذه البطاقات

 وعلى ضوء ما تقدم نجد ان بينة الجهه المدعيه لم تكن جازمه في ساعات العمل الاضافي بل انها تضاربت ما بين وقوع العمل الاضافي و عدم وقوعه وقبض بدلهوعدم قبضه  ولما كانت البينه اذا تناقضت تهاترت فان المحكمه تجد ان المدعي لم يثبت هذا الجزء من دعواه

 

اما بالنسبه الى مساله المخالصه حول الحقوق العماليه ع ن/1  التي تمسك بها المدعى عليه فان المحكمه تجد من الثابت من خلال اقوال الشهود ان هذه المخالصه كانت اثناء العمل وليس بعد انتهاء العمل ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا على ان الحقوق التي رتبها قانون العمل هي الحد الادنى من حقوق  العامل التي لا يجوز التنازل عنها او المخالصه عنها فان قيمه هذه المخالصه تتمثل في مجرد حسم المبلغ الذي اقر المدعي في لائحه الدعوى بانه قبضه بموجب هذه المخالصه وفي ما يلي نشير الى اقوال الشهود حيث يقول الشاهد سامي عرار وبعد ان  تفاوضنا معه حصل كل منا على 9 الاف شيكل وقد استمرينا بالعمل بما فينا المدعى حتى شهر 11/ 2011  اي سته شهور لاحقا .

وفي هذا الصدد يقول الشاهد احمد ساري حموده واعرف بانهم انهوا  الامور فيما بينهم قبل ان يتم انهاء عمل المدعي….  ويقول ايضا وان المدعي بعد ان قبض مستحقاته التي ذكرتها عمل الفتره لدى المدعي عليه ولا اعرف مدتها

ويقول كذلك الشاهد فراس انجاص حيث دفع لكل منهم 9000 شيكل دون علم باقي العمال وربما ذلك كان بدل اتعاب ولا اعرف بالضبط وبعد هذه الواقعه اكملوا عملهم لدى المدعي عليه

وعلى ضوء ما تقدم من وقائع ثابته نجد ان المدعي يستحق ما يلي على ضوء مطالبته مع اخذ  ما جاء في لائحه الاستئناف من دفوع:

اولا: يستحق المدعي راتب شهر بسبب  انهاء عمله دون اشعار مبلغ وقدره 3500  شيكل

ثانيا: يستحق بدل مكافأه نهايه خدمه البالغه 4 سنوات و 9 شهور مبلغ 16625 شيكل

ثالثا: بالنسبه للمطالبه ببدل عطله اسبوعية فقد ثبت من خلال شهاده الشهود ان المدعي كان يعطل يوم السبت الا ان هذه العطله لم تكن مدفوعه الاجر ولما كانت عدد العطل الاسبوعيه خلال مده عمل المدعي تبلغ 247 يوم فانه يستحق عن هذه المطالب مبلغ وقدره 28816 شيكل لا غير

رابعا: بدل اعياد و اجازات رسميه ودينيه بوقع عشره ايام وفق قرار مجلس الوزراء عن كل سنه مبلغ وقدره 5541  شيكل حيث ان البينه المقدمه اثبت انه كان يعمل في هذه الايام وانه كان لا يقبض عنها

خامسا: بالنسبه للمطالبه ببدل اجازات سنويه فان المحكمه تجد ان العمل الذي كان يباشره المدعي  ليس من بين الاعمال الخطره وفقا قرارالوزير العمل ذوات الارقام 1و 2 لسنه 2004 وبالتالي فان مده الاجازه التي يستحقها المدعي هي بدل اسبوعان عن كل سنه عمل عن اخر سنتين سيما ان المدعي لم يمضي اكثر من خمس سنوات في المنشاه  ويكون الناتج مبلغ 3266 شيكل لا غير

 سادسا : و عن المطالبه ببدل عمل اضافي  فاننا نعود ونشير الى ما توصلنا اليه من عدم ثبوت هذا العمل وبالتالي فان المدعي  لا يستحق عنه شيء

سابعا: بدل فصل تعسفي مبلغ (28000) الف شيكل شهرين عن كل سنة عمل.

وعليه فان مجموع ما يستحق والمدعي هو مبلغ 85748 شيكل

مع ملاحظه ان المدعي لايستحق فائده على ضوء ما استقر عليه قضاء محكمه النقض الفلسطينيه ونشير في هذا السبب الي ما جاء في حكم محكمه النقض الذي يحمل الرقم 606 /2010 حيث تقول فيه بان قانون العمل لا يسوغ الحكم للمدعي بالفائده ولا بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه

 كما ان محكمتنا لا ترى موجبا  للتدخل فيما حكمت به محكمه الدرجه الاولى من اتعاب محاماه  وهو الامر الذي يدخل في سلطتها  التقديريه.

لــذلك

فان المحكمه تقرر بالاغلبية قبول الاستنافين موضوعا وابطال حكم محكمه الدرجه الاولى  نظرا للقصور في اسباب الحكم الواقعية وعلى ضوء البينة المقدمه فان المحكمه تقرر الزام الجهه المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (85748) شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب المحاماه التي حكمت بها محكمه الدرجه الاولى

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في   20 /9 /2017