السنة
2017
الرقم
944
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف : عماد صلاح مصطفى ابو جبل / جنين

               وكيله المحامي بد الدين سمودي/ جنين

 

 المستأنف  عليه : رائد احمد طاهر خمايسه/ جنين

 

تقدم المستأنف عماد بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي يحمل الرقم 944/2017 وذلك لاستئناف القرار الصادر في الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 172/2017 المتفرع عن الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 372/2017 والصادر بتاريخ 4/7/2017 والمتضمن رد الطلب على إن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاساس.

وتتلخص أسباب الاستئناف في :

1-أن القرار المستأنف مخالف للقانون لان الضرر من اجراء عدم ايقاف الشيكات متوفر لانها وارده ضمن اتفاقية تجارية، وأن إيقاف الشيكات يعني إيقاف استمرار الضرر وأن المستأنف جاء في  طلبه حيث أنه أقام الدعوى الحقوقية الاساس.

2-أخطأت محكمة الموضوع في عدم الخوض في بنود الاتفاقية والتي يجب أن توفر الحماية للمستأنف وأن محكمة الموضع لم تنظر إلى الضرر الذي لحق ويلحق بالمستأنف.

 

 

 

3--أخطأت محكمة الموضوع في عدم اعتماد أن الشيكات هي اداه وفاء وائتمان وأن قيام المستأنف بتقديم الطلب وهو تجنيب استخدام الشيكات ضد المستأنف جزائياً وأنه سوف يتعرض لعقوبة حتى أودع قيمتها في البنك كاملاً.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 3/10/2017 قررت المحكمة نظر الاستئناف وفق الحالة التي نظر فيها الطلب أمام محكمة الدرجة الاولى وقررت المحكمة ايضاً قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له والحكم حسب ما ورد به.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع إلى لائحة الطلب والبينات المقدمة في الطلب الذي يحمل الرقم 172/2017 والى القرار الصادر بتاريخ 4/7/2017 تجد المحكمة:

إن موضوع هذا الطلب هو وقف شيكات مرقومة كما وردت في لائحة الدعوى وفي القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى محكمة الموضوع وهو عباره عن ثماني شيكات مسحوبة على حساب المستدعي لدى بنك فلسطين فرع جنين من حساب رقم 4-1359920 والمذكورة قيمتها وتواريخها وارقام الشيكات في لائحة الدعوى والقرار الصادر في الطلب الاساس.

 وبتطبيق القانون وبالرجوع إلى نص المادة 249 من قانون التجارة والمواد 225 و 175 و 177 و 178 و  179  و170 من ذات القانون وبالرجوع إلى القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الاردنية والذي يحمل الرقم 4/ 90 والصادر بتاريخ 3/ 2/ 90نجد المحكمة أنه لا يجوز المعارضة الإ في حالتين الاولى هي حالة ضياع الشيك وضمن شروطه. والحالة الثانية هي تفليس الحامل ضمن شروطه، وأضاف هذا القرار حالة ثالثة وهي حالة الشيك المعيب سواء كان العيب في البينات  الالزامية والتي يرتب القانون على خلوه منها فقدانه صفة الشيك أو كان العيب في اراده الساحب والمستفيد والذي من شأنه إن يعدم الرضا في اصدار الشيك للمستفيد أو اذا كان الشيك قد استحصل عليه بفعل جرمي كالسرقة أو التزوير. أما ما ورد بخصوص الاتفاقية وربط الشيكات بها فالمحكمة تجد أن تحديد المسؤولية القانونية المدنية أو الجزائية تنبع من القانون وليس من الاتفاق بين الاطراف، وعليه فأنه  لا يجوز إيقاف الشيكات ومنع تداولها أو منع المطالبة  بقيمتها الإ بتحقق الشروط القانونية والتي وضع القانون لها نصوص صريحة ودقيقة لانها تمس المال والذي هو أساس الخلاف بين البشر.

 

هذا بالاضافة إلى أن البحث في موضوع الاتفاقية وفحصها وتدقيقها يعني الدخول في أصل الحق وهذا لا يكون مجاله الإ في الدعوى الحقوقية الاساس وليس في الطلب المستعجل . هذا كله بالاضافة إلى  إن صفة  الاستعجال غير متوفره ذلك أن المدعي يستطيع الرجوع على المدعى عليه بقيمة أي شيك أو شيكات بالاضافة للعطل والضرر ذلك أن الشيكات بطبيعتها موضوعه للتداول في السوق.

وحيث أن أي من أسباب الاستئناف لا تجرح القرار المستأنف.

الحكم

تقرر المحكمة وبالاستناد  إلى المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على  القرار المستأنف .

 

 حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  بحضور الوكيلين وافهم في 24/10/2017

 

 

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة