السنة
2016
الرقم
112
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: إيمان ناصر الدين، رفيق زهد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن.

الطـاعــــــــــــنة: بلدية يطا - يمثلها رئيس البلدية

                  وكيلها العام: المحامي أحمد الخطيب / الخليل

المطعون عليــه: محمد أمين سليم عمر مرقة / الخليل

                  وكيلاه: المحاميان أسامة النواجعة و/أو موسى أبو زهرة / يطا

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/01/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 285/2015، المضموم للاستئناف المدني رقم 277/2015، القاضي برد الاستئناف موضوعا ً، وتأييد القرار المستأنف للأسباب المذكورة في القرار، والقرار التمهيدي الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 02/11/2015، القاضي باعتبار الاستئناف رقم 285/2015 استئنافا ً مقابلا ً على سند من القول أنه قدم خارج المدة القانونية لاستئناف الطلبات المستعجلة وفق ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار (كما جاء بلائحة الطعن).

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون تفسيرا ً وتأويلا ً وتطبيقا ً، ذلك أن الطلب (رقم 51/2015) المقدم من الطاعنة لمحكمة صلح يطا موضوعه طلب تعويض عن مقاضاة كيدية وليس طلبا ً مستعجلا ً، ولا يصح معالجته وفق الأحكام القانونية المتعلقة بالطلبات المستعجلة، وأن تقديم الطلب المذكور كطلب عارض في الطلب المستعجل رقم 49/2105 لا يغيّر من طبيعته شيئا ً، ويبقى لكل طلب منهما استقلاليته وطبيعته المختلفة.

2- الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة (98/1) من الأصول المدنية والتجارية التي أجازت للمدعى عليه التقدم بطلب التعويض عن مقاضاة كيدية كطلب عارض في خصومة، كما أنه يخالف أحكام المادة (29) من ذات القانون.

3- أخطأت المحكمة الاستئنافية في تطبيق وتأويل القانون وخالفت نص المادة (40) من الأصول التي أوجبت على المحكمة بمفهوم المخالفة - نظر الطلبات العارضة أو الطلبات المرتبطة ما لم تكن تلك الطلبات لا تدخل ضمن الاختصاص النوعي أو القيمي ولم يكن من شأن نظر الطلب 51/2015 المذكور كطلب عارض الدخول في أصل الحق وفق التبريرات التي ساقتها المحكمة.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً، ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة مصدرة القرار لإجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد أن المطعون عليه كان قد تقدم لدى محكمة صلح يطا بطلب مستعجل يحمل الرقم 49/2015 ضد (الطاعنة) المستدعى عليها موضوعه إصدار قرار بحضور فريق واحد لمنع المستدعى ضدها - مجلس بلدية يطا - من القيام بأعمال الحفر وتغيير المعالم ووقف البيع ووقف الصفقات العقارية والبيوع والتسجيل وإعادة التسجيل في عقار عبارة عن قطعة أرض بموقع الخيام (الكرمل) ضمن الحوض (3) من أراضي يطا وقطعة تحمل رقم 77 وذلك عملا ً بالمادة (102) من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، فيما نجد أن المستدعى ضده - مجلس بلدية يطا - قد تقدم بعد ذلك بطلب يحمل رقم 51/2015 يستند لوقائع الطلب المستعجل موضوعه طلب تعويضات عن مقاضاة كيدية، والتمست (الطاعنة) ضم الطلب رقم 51/2015 إلى الطلب المستعجل رقم 49/2015، حيث تقرر ذلك بجلسة 20/05/2015.

وبنتيجة المحاكمة في الطلبين المذكورين قررت محكمة صلح يطا ردهما لعدم الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل، الذي تأيد استئنافا ً بموجب الحكم المطعون فيه بالنقض الماثل.

ولما كان الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد حكم محكمة الاستئناف الصادر في طلب الدفعات المستعجلة رقم 49/2015 والطلب رقم 51/2015 المتصل به والمتفرع عنه والمضموم إليه ليس من الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع والتي تقبل الطعن فيها بطريق النقض استقلالا ً وفق مؤدى المادتين 225، 226 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ووفق ما جرى عليه قضاء النقض.

لهـــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/04/2016

الكاتـــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

    ن.ر