السنة
2017
الرقم
1312
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

     الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي

     المستأنف :  عادل هزاع حامد السودة / من الفارعة                         

                     وكيله المحامي   حسني زياد دراغمة / من طوباس

    

 

 

 

المســـــــتأنف ضده :  راتب موسى راغب مسلماني / أريحا   

                        وكيله المحامي عمر عودة   و/أو  فراس عبد الرزاق و/أو محمد بسام دراغمة / طوباس   

                

موضوع الاستئناف  القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 445/2017 والمتفرع عن الدعوى المدنية رقم 705/2017 بتاريخ 02/11/2017 والمتضمن رد الطلب.

ويستند هذا الاستئناف إلى: - 

1-  القرار المستأنف يندرج تحت نص المادة 110 من قانون الأصول.

2-  القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول والواقع.

3-  القرار المستأنف لا يستند إلى أساس قانوني أو واقعي سليم.

4-  القرار المستأنف ضد وزن البينة وغير معلل وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله.

5-  القرار المستأنف مخالف لما أستقر عليه القانون والاجتهاد القضائي.

6-  القرار المستأنف مشوب بالجهالة الفاحشة بالخصوص الموكل به والخصوص المدعى به.

7-  القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 102 من قانون الأصول.

8-  القرار المستأنف لا تتوافر فيه صفة الاستعجال.

9-  القرار المستأنف يفتقر إلى البحث القانوني السليم وغير مسبب وغير معلل ويتضمن فهم خاطئ لأحكام القانون وأصول الحجز التحفظي على أموال المدين.

10-   القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 266 من قانون الأصول.

11-   القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 267 من قانون الأصول.

12-   القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 270 من قانون الأصول.

13-   القرار المستأنف مخالف لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998 لأن الطائرة موضوع الطلب وموضوع الحجز لا يجوز حيازتها أو الاتجار بها إلا بموجب تصريح وترخيص صادر عن الجهة المختصة.

14-   القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير موافق للاتفاقية الموقعة بين أطراف الطلب.

15-   القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث أن الحجز على طائرة حربية غير مسجلة حسب الأصول وأن نقلها إلى منطقة أريحا يعرض المستأنف إلى المسائلة القانونية أي أن هناك ظروف قاهرة أحاطت بنقل الطائرة موضوع الطلب وتحتاج إلى تنسيق أمني.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف وإجراء المقتضى القانوني وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 19/12/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ، ثم كرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه المناب ثم ترافع وكيل المستأنف المناب ملتمسا ً اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له أمام هذه المحكمة وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب كما ترافع وكيل المستأنف عليه المناب ملتمسا ً اعتماد أقواله ومرافعاته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له أمام هذه المحكمة وبالنتيجة رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف والأتعاب ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم وبتاريخ 21/12/2017 ختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.

المحكمة

بالتدقيق في لائحة وأسباب هذا الاستئناف وفي ملف الطلب المستأنف الذي يحمل الرقم 445/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 705/2017 بداية نابلس تجد المحكمة أن وقائع ومجريات هذا الطلب تفيد بأن المستأنف عليه ( المستدعي ) قد تقدم بتاريخ 13/07/2017 بطلب إلى محكمة صلح طوباس يحمل الرقم 79/2017 ضد المستدعى ضده ( المستأنف ) موضوعه طلب إيقاع الحجز التحفظي على الطائرة موضوع الطلب وعلى صفة الاستعجال وبحضور  فريق واحد طبقا ً للمادة ( 102 و 104 ) من قانون الأصول.

وانه بتاريخ 16/07/2017 صدر القرار بالحكم بإيقاع الحجز التحفظي على الطائرة موضوع الطلب على أن يتقدم المستدعي بدعواه خلال ثمانية أيام.

وانه بتاريخ 23/07/2017 قدم المستدعي في الطلب المذكور ( المدعي ) دعواه إلى محكمة بداية نابلس حملت الرقم 705/2017 وأن المستدعى ضده ( المدعى عليه ) وبتاريخ 26/07/2017 تقدم بطلب إلى محكمة صلح طوباس يحمل الرقم 80/2017 ضد ( المستأنف عليه ) المستدعى ضده موضوعه طلب إلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 79/2017 المذكور الصادر بتاريخ 16/07/2017 وبتاريخ 10/08/2017 تقرر إحالة الطلب رقم 80/2017 إلى محكمة بداية نابلس بصفتها صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى الأصلية رقم 705/2017 المتفرع عنها الطلب المذكور وسجل هذا الطلب تحت رقم 445/2017 بداية نابلس  حيث صدر فيه القرار المستأنف بتاريخ 02/11/2017 يقضي برد الطلب حيث أسباب الطلب لا تصلح كأسباب لطلب الرجوع وإنما هي أسباب طعن أمام محكمة الاستئناف ولم يرتضي المستأنف بهذا القرار وطعن به في هذا الاستئناف. 

وبالعودة إلى الأسباب التي استند إليها المستأنف في استئنافه تجد المحكمة أنها جميعها نفس الأسباب التي استند إليها المستأنف في طلب الرجوع رقم 445/2017 المذكور وجميعها تشير وتطعن في مضمونها بالقرار الصادر في الطلب رقم 79/2017 تاريخ 16/07/2017 رغم أنه ورد في لائحة الاستئناف أن موضوع الاستئناف هو القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 445/2017 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 705/2017 بتاريخ 02/11/2017 المتضمن رد الطلب ونجد أن هذا القرار قد جاء موافقا ً للأصول والقانون حيث أن جميع الأسباب التي استند إليها المستأنف ( المستدعي ) في طلب الرجوع هي أسباب طعن ولا تصلح أسباب للرجوع عن القرار المطلوب الرجوع عنه.

وقد أعطى القانون الحق في المادة 109 من قانون الأصول للمستدعى ضده  في الطلب المستعجل أن يقدم طلبا ً إلى القاضي الذي أصدر القرار المستعجل من اجل إلغائه أو تعديله وذلك استناداً إلى وقائع جديدة ظهرت بعد صدور القرار أو لم تكن موجودة وقت صدوره ولم يحدد القانون وقتا ً محدداً لتقديم  مثل هذا الطلب كما أن المادة 110 من قانون الأصول أعطت الحق أيضا ً لأطراف الطلب المستعجل استئناف القرار الصادر في الطلب المستعجل وخلال المدة القانونية.

وحيث أن المستأنف قد أبدى في أسباب استئنافه نفس الأسباب التي اعتمد عليها في طلب الرجوع عن القرار الصادر في الطلب رقم 79/2017 بتاريخ 16/07/2017 وان استئنافه مقدم بتاريخ 16/11/2017 فيكون هذا الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية بخصوص الطلب رقم 79/2017 المذكور ويكون هدف المستأنف من استئناف القرار الصادر في الطلب رقم 445/2017 هو استحداث مدة جديدة للاستئناف.    

 

لـــــــــــــــــذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه أعلاه وسندا ً للمادة 223/1 تقرر رد الاستئناف موضوعا ً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أردني أتعاب محاماة.

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف  قابلا للطعن بالنقض وافهم في 21/12/2017