السنة
2017
الرقم
995
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

     الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي

     المستأنفون  :1) موسى فهمي يوسف عبد الجليل / بيت دجن

                       2) مشهور فهمي يوسف عبد الجليل / بيت دجن

                       بصفتهما الشخصية بالإضافة لتركة مورثهما المرحوم فهمي يوسف عبد الجليل بموجب حجة
                        حصر ارث رقم 17/121/20 تاريخ 01/07/2017  الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية.                   
                      3) سمير سليمان يوسف عبد الجليل / بيت دجن/ بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه
                      المرحوم سليمان يوسف عبد الجليل بموجب حجة حصر ارث رقم 144/135/40                               
                       تاريخ 21/04/2009 الصادرة عن المحكمة الشرعية بنابلس.

                     وكيلهم المحامي علاء أبو شهاب / نابلس    

    

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم:  1) محمد عبد العزيز يوسف عبد الجليل / بيت دجن

                                  2) مصباح عبد العزيز يوسف عبد الجليل / بيت دجن

                                  3) يوسف عبد العزيز يوسف عبد الجليل / بيت دجن

                                   بصفتهم من ورثة المرحوم عزيز يوسف سليمان عبد الجليل حسب سجلات المالية 
                           والمعروف عبد العزيز عبد الجليل

                        وكيلهم المحامي أسامة صلاح / نابلس   

                

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفون بواسطة وكيلهم بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 01/08/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 622/2010 تاريخ 06/07/2017 والقاضي برد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

          

 

  إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن : -  

1-     القرار المستأنف صدر ضد وزن البينات.

2-  القرار المستأنف  مخالف للمواد 167 و168 و 169 و 172 و 174 و 175  من الأصول المدنية والتجارية.

3-  القرار المستامف مخالف لنص المادة 1623 من أحكام المجلة.

4-  القرار المستأنف مخالف لنص المادة 119 من الأصول المدنية والتجارية.

5-  الجهة المستأنفة ترغب بتوجيه اليمين الحاسمة. 

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والحكم كما جاء بلائحة الدعوى.

بتاريخ 03/10/2017 تقدم المستأنف عليهم بلائحة جوابية بواسطة وكيلهم تتلخص وقائعها بأن :-
 محكمة الدرجة الاولى  عالجت البينات وقرارها صدر بما يتفق وأحكام المادتين 174 و 175 من الأصول المدنية والتجارية ، وأنه لا أساس لتطبيق أحكام المادة 119 من قانون البينات وأن توجيه اليمين الحاسمة فيها تعسف.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف عليهم رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.ذ

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 05/12/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وكرر الأطراف اللوائح  وتبعا  ً لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة  وبرجوعها لأسباب الاستئناف ، تجد أنها تنصب في واقعتين الأولى أن القرار المستأنف صدر ضد وزن البينات ، والثانية أن القرار المستأنف جانب الصواب بعدم التفاته لنص المادة 1623 من أحكام المجلة من حيث قطع الأراضي واضحة ومعلومة الحدود.

إذ بالرجوع إلى واقع لائحة الدعوى وما ورد في اللائحة الجوابية من وقائع والى البينات المقدمة في الملف المستأنف والى الأسباب التي أدت لصدور القرار المستأنف ، نجد أن المدعين أقاموا دعواهم المستأنفة للمطالبة بالحصص الإرثية ومنع المعارضة في قطع الأراضي رقم 28 حوض 1 موقع مسطح بناء القرية من أراضي بيت دجن قضاء نابلس والقطعة رقم 1368 من الحوض 2 موقع الزاوية ، والثالثة المعروفة بموقع أجور الزراعة والرابعة المعروفة  باسم اللحف حيث تم تحديد حدود كل قطعة في البند الأول من لائحة الدعوى وأن جميع هذه القطع قطع في أراضي بيت دجن قضاء نابلس ، وأنه بسبب وضع المدعى عليهم يدهم على قطع الأراضي المذكورة فإنهم يمنعون المدعين من التصرف في حقهم في الأراضي المذكورة ويعارضوهم في ملكيتهم بما آل لهم من مورثيهم.

المدعى عليهم ومن خلال لائحتهم الجوابية أبدوا أن قطعتي الأرض المعروفتين في الموقعين اجور الزراعة وباسم اللحف تعود لمورث المدعى عليهم وأبدوا أنهم يضعون أيديهم على ما آل لهم من حصص عن مورثهم وأنه تمت القسمة حيث كل شريك يملك حصصه منذ فترة طويلة.

حيث قدمت الجهة المدعية من البينات الشاهد خليل أبو ثابت والشاهد صادق عبد الرحمن حمدان عورتاني والشاهد عباس ابو خلدون والشاهد محمد سليم مصطفى وإخراجات قيد عدد 3 وحجة حصر ارث وحجة تخارج وصورة عن الوكالة العامة رقم 11036 /208/828 ميزا على التوالي من  ص/1- ص/6 وختم وكيل المدعين بينة موكليه.

بينما الجهة المدعى عليها وعلى لسان وكيلها بجلسة 08/05/2016 لم ترغب بتقديم اية بينة.

وبالاستناد للبينة المقدمة من الجهة المدعية تجد محكمتنا ان محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف وجدت أن بعض العقارات موضوع الدعوى المستأنفة وهو ما اصطلح على تسميته من الجهة المدعية بموقع إجور الزراعة وموقع اللحف لم يثبت فيها ملكية الجهة المدعية لعدم وجود اخراجات قيد للقطعتين، ورغم ثبوت حدود الأراضي نجد أن نشير إلى أن ثبوت الملكية للأراضي يحتاج إلى سند يبين صحة الإدعاء بالملكية  ، وقد يكون هذا السند أما رسمي أو سند عرفي ولتتحقق المحكمة من صحة الإدعاء رغم ان المدعى عليهم في لائحتهم الجوابية ادعوا بأن القطعتين المشار اليهما تقع ضمن ملكية مروثيهما ولم يقدموا البينة ، الا أن الجهة المدعية عليها اثبات دعواها بالقطعتين المشار اليهما ، حيث لا يجوز اثبات ملكية أرض بشهادة الشهود ما دام أن العقارات تفوق قيمتها الحد الذي هو منصوص عليه في حكم المادة 70 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001.
وبالتالي وبما أن ما تبقى  من محل الدعوى القطعتين 1368 حوض 2 من أراضي بيت دجن وفق صريح المبرز ص/2 والقطعة رقم 28 من اراضي بيت دجن، وبما أنه ثبت أن القطعتين مسجليتن باسم سليمان يوسف عبد الجليل في القطعة رقم 1368 حوض 2 ومسجلة باسم عزيز يوسف سليمان عبد الجليل واخوانه فهمي وسليمان في القطعة رقم 28 حوض 1 موقع مسطح بناء القرية ، فإن الجهة المستأنفة ثبت لها ملكيتها في العقارين محل الوصف أعلاه فقط بموجب حجتي الوراثة الاولى رقم 17/121/20 تاريخ 01/07/2017 والثانية بموجب حجة الارث رقم 1440/135/40 تاريخ 12/09/2009 وكلاهما صادرتين من محكمة نابلس الشرعية ، الأمر الذي يتعين تسجيل ما آل للجهة المستأنفة في العقارين بمقدار ما هو مسجل من حصص لهم.

اما بخصوص المعارضة ، فإنه وفق ما استقر عليه القضاء والفقه على حد سواء ، أن دعوى منع المعارضة في الملك الشائع لا تقع ما لم يتم اجراء قسمة قضائية او قسمة اتفاقية وتسجيل ذلك في الموقع الرسمي ، وبما أن العقارين محل الوصوف أعلاه مسجل باسم طرفي النزاع دون تقديم دليل من الجهة المستأنفة ان قسمة تمت فيما بينهم وانه تم تسجيلها ،فإنه بحكم المؤكد لا يمكن لأية محكمة الحكم بمنع المعارضة في الملك المشترك الذي يكون كل شريك في العقار الشائع شريك بكل ذرة من ذراته.

وعليه فإن في بعض اسباب الاستئناف ما يؤدي لقبول الدعوى المستأنفة ببعض أجزائها مما يتعين الغاء القرار المستأنف على النحو المذكور أعلاه.

 

  

لكل ما ذكر أعلاه

واستنادا ً لما تم تفصيله وتبيناه  أعلاه ، تقرر محكمتنا وعملا ً بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعاً والحكم للجهة المستأنفة المدعية بالعقارين رقمي 1368 حوض 2 و 28 حوض 1 من أراضي بيت دجن للجهة المستأنفة بحدود نصيبها وفق صريح حجتي حصر الإرث الموصوفتين أعلاه ، دون الحكم بمنع المعارضة وعلى أن يتم تضمين  الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف و 200 دينار أردني ( مائتي دينار ) أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف  قابلا للطعن بالنقض وافهم في 19/12/2017    

 

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة     

 

        نور البرغوثي                                                                                     فواز عطية