السنة
2016
الرقم
342
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عبــد الله غـزلان 
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: إيمان ناصر الدين ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، عزت الراميني

 

الطـاعــــــــنة : شركة ألو تكسي للسفريات

                 وكيلها المحامي : أنس فارس عماوي - قلقيلية

المطعون عليه : شركة كويك للاتصالات

                 وكيلها المحامي : مهدي قرش - نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 06/03/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/02/2016 القاضي بعدم قبول الاستئناف ورده شكلاً .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعون فيه ، مخالفته لأحكام المادة 85/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ذلك أن المحكمة أصدرت حكمها في ظل غياب الطاعنة الأمر الذي يشكل بطلان في الإجراءات كما أن الاستنئاف قدم على العلم ، إذ لم يتم تبليغ الطاعن وفق الأصول المقررة قانوناً .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق ، أن وكيل الطاعنة (المستأنفة) ، حضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 15/02/2016 ، ملتمساً قبول الاستئناف شكلاً ، بعد أن تقرر اعتماد علم وخبر تبليغ لائحة الدعوى ومرفقاتها ، وتبليغ خلاصة الحكم المستأنف وصورة تسجيل الشركة المستأنفة المرفقة مع وكالة وكيل المستأنف ، واعتبارها جميعاً بينة له وتمييزها س/1 ، كما ترافع الوكيلان حول مسألة القبول الشكلي الأمر الذي قررت إزاءه المحكمة تأجيل الدعوى للتدقيق ورفع الجلسة لتاريخ 29/02/2016 .

بالتاريخ المذكور لم يحضر وكيل الطاعنة (المستأنفة) ، فيما حضر وكيل المستأنف عليها (المطعون عليها) ، ورغم عدم حضور هذا الأول أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن الماثل القاضي برد الاستئناف شكلاً .

ولما كانت الطاعنة تدعي بطلان الإجراءات ، فإنه وبعطف النظر على أحكام المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الباحثة عن أسباب الطعن بالنقض ، فقد نصت في الفقرة الأولى منها ، (إذ وقع بطلان في الحكم ، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم) والذي نراه أن الطاعنة المستأنفة استنفذت دورها في طلب قبول الاستئناف شكلاً باعتماد المبرز س/1 وسماع أقوالهما الختامية ، وكذلك سماع أقوال المطعون عليها (المستأنف عليها) وتم تأجيل الدعوى لإصدار الحكم في طلب قبول الاستئناف شكلاً من عدمه، الأمر الذي لا يرد معه النعي على الحكم بالبطلان كونه صدر في ظل غياب المستأنفة التي استنفذت حقها كاملاً في كافة مراحل إجراءات نظر الاستئناف قبل صدور الحكم اذ ليس من شأن من استنفذ حقه كاملاً في مراحل إجراءات التقاضي أن ينعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان ، لأن بطلان الحكم أما أن يكون عائداً لأحد الأسباب التي نصت عليها المواد 141/2 ، 171 ، 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أو تلك المتعلقة بالنظام العام أو المرتبطة بالتنظيم القضائي ، أو أن يكون لبطلان في الإجراءات ترتب عليها بطلان الحكم . ولا نرى في إصدار الحكم المطعون فيه محل الطعن الماثل ما يرتب بطلانه لصدوره في غيبة الطاعنة التي لم تحرم من حقها بل استنفذته كاملاً ولم ترتض به فقدمت ضده هذا الطعن .

ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إذ قضت برد الاستئناف شكلاً ، حملته على أن (تبليغ الحكم المستأنف للمفوض بالتوقيع عن الشركة (الطاعنة) عدنان عثمان دعاس جاء متفقاً وأحكام المادة 16/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وما أفصحت عنه شهادة مسجل الشركات الخاصة بالطاعنة ، ولما كانت الطاعنة قد تبلغت الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 21/05/2013 في حين قدم الطعن بالاستئناف بتاريخ 31/12/2015 فإنه والحالة هذه يغدو قد قدم بعد الميعاد المقرر قانوناً وأنه وطالما ثبت صحة تبليغ الحكم لا يبقى فائدة من بحث صحة أو عدم صحة تبليغ مذكرة الدعوى) .

ولما كان هذا الذي خلصت إليه المحكمة وحملت حكمها عليه متفقاً والواقع  واحكام المواد 16/4 ، 195 ، 205/1 من قانون أصول المحاكمات سالف الإشارة ، فإن حكمها والحالة هذه يغدو صحيحاً متفقاً وأحكام القانون وأن أسباب الطعن لا تنال منه بما يستوجب رد الطعن .

 لهـــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/04/2016

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة