السنة
2016
الرقم
411
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحاكمـــــــــة برئاســـــــــة القاضــــــــي السـيــــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين،هاني الناطور, عدنان الشعيبي، حلمي الكخن.

الطـاعــــــــــن: رجا الياس متري فريج/بيت لحم

                  وكيله المحامي: رائد اعمية/بيت لحم

المطعون ضده : المحكم المحامي زياد جاسر/بيت لحم

                 وكيله المحامي: ايهاب جاسر/بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم  الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 21/3/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  القدس بتاريخ 24/2/2016 في الاستئناف المدني 5/2016 القاضي بعدم قبول الاستئناف .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن , ولما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما انبأت عنه الاوراق ينصب على القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب 443/2015 المتفرع عن الدعوى 389/2014 المقدم من الطاعن لغايات رد المحكم المحامي زياد جاسر , فانه والحالة هذه وعلى ما انبأت عنه احكام المواد 226,225,192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية , وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً , بمعزل عن الحكم الفاصل في الدعوى , اذ لا طعن الا بنص .

 

لهـــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/04/2016