السنة
2016
الرقم
412
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: إيمان ناصر الدين،هاني الناطور, عدنان الشعيبي، حلمي الكخن,

الطـاعــــــــــــن: رجا الياس متري فريج/بيت لحم

                   وكيله المحامي: رائد اعمية/بيت لحم

المطعون ضدهما:1- الياس جوني جليل الياس/بيت لحم

                       2- بيتر جوني جليل الياس/بيت لحم

                    وكيلهما المحامي: انطون سلمان /بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/3/2016 , لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 24/2/2016 في الاستئناف المدني رقم 620/2015 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة , وبمعزل عن اسباب الطعن ولما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما انبأت عنه الاوراق ينصب على القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب 359/2015 والمتفرع عن الدعوى 389/2014 المقدم من الطاعن لغايات الرجوع عن القرار الصادر تدقيقاً بتاريخ 13/10/2015  المتضمن  تعيين المحكم اسامة عودة عوضاً عن المحامي جمال السخل والقاضي بعدم قبول الطلب شكلاً فانه والحالة هذه وعلى ما انبأت عنه احكام المواد 226,225,192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في الدعوى . اذ لا طعن الا بنص.

لهـــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/04/2016