السنة
2016
الرقم
308
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة الســــــادة القضــــــاة: رفيق زهد ، مصطفى القاق ، احمد المغني ، طلعت الطويل

الطـاعــــــــــــنان: 1- فيوليت يوسف جريس مسلم - بيت لحم - باب الدير - شارع مغريه حليب

                         2- تدي جوده حنا مسلم - بيت لحم - باب الدير - شارع مغريه حليب

                  وكيلهما المحامي / جورج سمير بشاره حنا حنانيا - بيت لحم

المطعون ضده: مايك جورج جميل بندك - بيت لحم - شارع القدس الخليل

                  وكيله المحامي / فكتور صالح نقولا البندك - بيت لحم

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 02/03/2016 للطعن في قرار محكمة بداية     بيت لحم بصفتها الاستئنافية والصادر بتاريخ 27/01/2016 في الاستئناف رقم 139/2015 والقاضي      ب (المحكمه وبالاطلاع على موضوع الاستئناف فانه يتعلق بالقرار الصادر بشأن الطلب رقم 148/2015 القاضي بضم الطلب الى الدعوى مع الاشارة الى الفصل فيهما معاً . وبالاطلاع على لائحة الطلب فان اسباب الطلب جميعها تنطوي تحت الماده 91 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي يجوز معه للمحكمة التقدير بضم الطلب الذي يتضمن مثل الدفوع الوارده فيه الى الدعوى ليتم الفصل فيه مع الدعوى وعليه فان الاستئناف يكون غير وارد ويكون القرار المستأنف واقعاً في محله وغير قابل للاستئناف لذلك تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلاً واعادة الدعوى لمحكمة الصلح للسير في الدعوى حسب الاصول مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة) .

تتلخص أسباب هذا الطعن بما يلي:-

1- اخطأت هيئة محكمة الاستئناف في الدخول بموضوع الاستئناف قبل النظر به شكلاً مما يعيب قرار الهيئة ويكون الحكم محل نقض .

2- اخطأت هيئة محكمة الاستئناف في قرارها حيث ان اسباب الطلب جميعها متعلقه بالنظام العام .

3- اخطأت هيئة محكمة الاستئناف في قرارها حيث انه وفي هذه الدعوى تنتفي شرط المصلحه وهو ما نصت عليه الماده 3 من الاصول .

4- اخطأت هيئة محكمة الاستئناف قرارها في مخالفتها لنص الماده 223 من قانون الاصول .

5- اخطأت محكمة الاستئناف قرارها برد الاستئناف حيث انه ورد ضمن المدة القانونية .

6- اخطأت هيئة محكمة الاستئناف في قرارها بالحكم باتعاب محاماة تبلغ مايتان دينار اردني .

7- اخطأت هيئة محكمة الاستئناف بالقول بأن الاستئناف غير واقع في محله وغير قابل للاستئناف .

-   التمس الطاعنان قبل الطعن شكلاً وعلى التوالي موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والغاء القرار المستأنف بما فيه اتعاب المحاماة المزايد بها .

-   المطعون ضده تبلغ لائحة الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 21/03/2016 ولم يتقدم بلائحة نقض جوابيه .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبمعزل عن اسباب الطعن التي ساقها الطاعنان في طعنهما ، لافتين النظر بان الحكم المطعون فيه هو حكماً فرعياً صدر اثناء السير بالدعوى وخارجاً عن نطاق الاحكام القابله للطعن بالنقض والاحكام المستثناه في صريح الماده 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وليس من الحالات التي نص عليها القانون على جواز الطعن فيها استقلالاً حيث يعتبر القرار المطعون فيه من القرارات التمهيديه الصادرة اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومه الا مع الحكم الفاصل بالموضوع ، والتي لا يجوز الطعن فيها بالنقض لكون هدف المشرع من ذلك منع تقطيع اوصال الدعوى الواحده وتوزيعها بين المحاكم مما يشكل اعاقة الفصل بموضوعها ، الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه غير قابل للنقض .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعادة اوراق الدعوى الى مصدرها لاتخاذ المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه والسير بها حسب الاصول والقانون .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/04/2016