السنة
2018
الرقم
547
تاريخ الفصل
30 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                    وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

المستأنفة: شركة المواسم للأعلاف / رام الله

                         وكيلها المحامي محمد راتب عياش / رام الله

 المستأنف عليهم: 1-بنك فلسطين المحدود

                        2- بنك الأردن

                        3- البنك العربي

                        4- البنك الإسلامي الفلسطيني

                        5- البنك الأهلي الأردني

                        6- بنك الاستثمار الفلسطيني

                        7- بنك الإسكان للتجارة والتمويل

                        8- البنك الإسلامي العربي

                         وكيل المستأنف علهم: 2 و4 و8 المحامي مهند عساف / رام الله

الوقائع والإجراءات

تقدم وكيل المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 11/4/2018 عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بالطلب رقم 307/2018 والقاضي برده كونه مقدم من لا يملك حق تقديمه.

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1-  ان قاضي الأمور المستعجلة أخطأ في قراره عدم وجود صفة للمستأنفة رغم أنها صاحبة المصلحة والصفة في الطلب.

2-  ان قاضي الأمور المستعجلة أخطأ في رد الطلب لوجود ضرر يلحق بالمستأنفة.

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار وإجابه طلبة.

تقدم وكيل المستأنف عليهم 2 و4 و8 بلوائح جوابية انكر فيها أسباب الاستئناف طالبا رده.

 

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 16/5/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا بحضور الأطراف الممثلة بالاستئناف فقط دون دعوة الباقين وكرر الوكيلين اللوائح واعتمدوها كمرافعه لهم وحجزت الدعوى للحكم الى هذا اليوم.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف وما قدم من بينات امام قاضي الأمور المستعجلة والى المرافعات الختامية نجد ان المستأنفة تقدمت بطلبها المستعجل لوقف صرف شيكات مسحوبه على حسابات أشخاص مختلفين على بنوك مختلفة بصفتها انها صاحبة لهذه الشيكات من زبائن لها وان تلك الشيكات سرقت من خزنة الشركة وان المباحث تقوم بالتحقيق وان صرف الشيكات يضر بها وصدر القرار المستأنف على اعتبار عدم وجود صفة للمستأنفة لوقف صرف الشيكات.

وبالعودة الى ما تم من إجراءات أمام قاضي الأمور المستعجلة نجد بانه وبعد ان استمعت المحكمة للبينة جزت الأوراق للمداولة الى يوم تالي وباليوم المحدد للحكم أصدرت المحكمة حكما على ضبط المحاكمة ودون اتباع الأصول المنهجية لإصدار الأحكام والقرارات وفق حكم المواد  172 و174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ لم يشمل الحكم على أسماء الخصوم وصفاتهم ولم يتضمن مشتملات لحكم المادة 174 و 175 مما يرتب البطلان ولما كانت محكمتنا في هذه المرحلة محكمة قانون وحكمها غير قابل للطعن بالنقض تقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف لبطلانه.

لــــــذلك

ولجميع هذه الأسباب ولان القرار المستأنف مخالف للمواد 172 و174 و175 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي به تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها لإصدار حكم متفق والأصول والقانون على ضوء ما قدم من بينات.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانفون وبغياب المستانف عليهما وافهم في 30/5/2018