دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي و تيسير ابو زاهر
المستدعــــي: مجلس الوزراء الفلسطيني / رام الله
يمثله النائب العام / رام الله
المستدعى ضده: الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يمثله سائد ارزيقات بصفته الامين العام للاتحاد
الإجــــراءات
بتاريخ 18/5/2016 تقدمت الجهة المستدعية بهذه الدعوى بواسطة ممثلها للطعن في القرارات الصادرة عن الجهة المستدعى ضدها بالإعلان عن الاضراب الجزئي المفتوح بتاريخ 17/5/2016 وهي كالتالي:-
1- تعليق الدوام والاضراب المفتوح والمستمر لكل العاملين في وزارة التربية والتعليم والمديريات يوم الاربعاء الموافق 18/5/2016 من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشرة صباحاً مع تواجد في مكان العمل وبعد الساعة الحادية عشرة المغادرة .
2- تبقى الامانة العامة في حالة انعقاد لمناقشة ما ستفضي اليه الامور.
3- الاضراب المفتوح والمستمر للفعاليات المعلن عنها سابقاً بموجب البيان الصادر من الاتحاد العام للمعلمين بتاريخ 1/5/2016 والمتضمن تعليق الدوام والمغادرة يومي الاربعاء والخميس الموافق 11-12/5/2016 ويوم الاحد 15/5/2016 والمستمر لتاريخ تقديم الدعوى وبعدها .
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 22/5/2016 طلب ممثل الجهة المستدعية رد الدعوى كونها اصبحت غير ذي موضوع.
لهذه الأسـبــاب
وبناءً على طلب ممثل الجهة المستدعية فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 22/5/2016