السنة
2016
الرقم
231
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان  

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: إيمان ناصر الدين ، هاني الناطور،  حلمي الكخن ، يوسف الصليبي

 

الطـاعـــــــــن: ا.د / قلقيلية 

               وكيلاه المحاميان : خالد سليم و/أو جميل يامين / قلقيلية

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/04/2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية ، بتاريخ 31/03/2016 ، في الاستئناف الجزائي 304/2015 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه :-

1- الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه .

2- الخطأ في تشكيل المحكمة وإجراءات المحاكمة بما يرتب البطلان .

3- إصدار الحكم فوراً دون مداولة وبعد سماع المرافعات مباشرة .

4- الخطأ بعدم سماع ما لدى الطاعن من بينات ودفوع رغم أنه تمسك بذلك في لائحة استئنافه وأمام المحكمة .

          تقدمت النيابة العامة ، بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ، أن الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وحكم القانون، وأن الطعن مستوجباً الرد .

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة، لورود الطعن في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

          وعن سببي الطعن الثالث والرابع وحاصلهما أن الحكم المطعون فيه قد صدر بعد سماع المرافعات مباشرة دون إجراء المداولة بما يرتب البطلان وكذلك الخطأ في عدم سماع ما لدى الطاعن من بينات ودفوع لا سيما أنه أورد ذلك في لائحة الاستئناف وطلبه أمام المحكمة .

          فإنه وبعطف النظر على إجراءات المحاكمة لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ، وعلى ما أنبأت عنه محاضر إجراءات الجلسة المنعقدة بتاريخ 31/03/2016 تاريخ إصدار الحكم محل الطعن الماثل ، فقد تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية كما كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف ، فيما أنكر وكيل النيابة تلك اللائحة ثم سطر وكيل المستأنف ما يلي (التمس اعتماد ما جاء في لائحة الاستئناف مرافعة لي وأضيف حيث أن المستأنف تم محاكمته بمثابة الحضوري مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه فإنني التمس السماح لي بتقديم بيناته و/أو فسخ الحكم المستأنف وإعادة الملف لمحكمة الدرجة الأولى و/أو إجراء المقتضى القانوني المناسب ).

          فيما سطر وكيل النيابة قوله (التمس رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف كونه صدر وفق الأصول والقانون ) .

          ثم ختمت إجراءات المحاكمة مباشرة بالحكم محل الطعن الماثل .

          وبإنزال حكم القانون على هذا الذي تم بيانه ، نرى أن نبين ابتداءً ان لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعن تضمنت وفي البند الرابع منها السماح للطاعن تقديم ما لديه من بينات ودفوع .

          كما أنه كرر طلبه هذا أمام المحكمة أثناء إجراءات المحاكمة الأمر الذي نرى إزاءه أن على المحكمة اعمال حكم المادة 334/1 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص (يجوز لمحكمة الاستئناف ان تسمع الشهود الذي كان يجب سماعهم أمام المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف وتستوفي كل نقص اخر في إجراءات المحاكمة ) .

          هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن الماثل مباشرة بعد سماع المرافعات وفي ذلك ما يشكل مخالفته لأحكام المادتين (272) (333) من قانون الإجراءات الجزائية ، إذ على المحكمة وفق صريح نصوص المواد المشار إليها بعد اختتام المحاكمة أن تختلي في غرفة المداولة وتدقق فيما طرح أمامها من بينات وادعاءات وتضع حكمها على النحو الذي رسمه القانون خاصة وأنه تجري في المحاكمة الاستئنافية احكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها ... ولعل من أهم الاجراءات تلك المتعلقة بإصدار الأحكام .

          لذا ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه يغدو مستوجباً النقض . 

لهــــــــذه الأسـبـــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمرجعها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ، لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة مغايرة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/06/2016.