السنة
2016
الرقم
76
تاريخ الفصل
23 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عمــاد سليـم سعــد

وعضويـــة القضــــاة الســــادة: رفيق زهد ،مصطفى القاق, طلعت الطويل, عزت الراميني

 

الطــاعــــــــــن : ح.ع /الخليل

                    وكيله المحامي: امجد عمرو/الخليل 

المطعون ضده  : الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

           تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/2/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم الموقرة بصفتها محكمة استئناف وذلك في القضية الاستئنافية رقم (267/2015) الصادر بتاريخ 4/4/2016 والمتضمن ابراز تقرير الخبرة وتميزه بالحرف(س/1) ورفض الطلب في الاستدعاء المقدم من قبل وكيل الطاعن والمتضمن تسطير كتب الى البنوك الموضحة في الاستدعاء المقدم ولورود هذا الطعن ضمن المدة القانونية يلتمس الطاعن بقبوله شكلاً ومن ثم موضوعاً .

يستند الطعن لما يلي:-

1- ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

2- ان القرار المطعون فيه مجحف بحق الطاعن .

 

 

3- كذلك اخطأت محكمة البداية بصفتها محكمة استئناف برفض طلب وكيل الطاعن في تقديم بينته وتدخلت في البينات التي هي حق خالص للطاعن المتهم(المستأنف) الامر الذي يكون فيه مخالفة صريحة للقانون .

4- كذلك ان محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق القانون من حيث ابراز تقرير الخبرة الذي طلبه الطاعن المستأنف حيث انها بينة تدين المستأنف (الطاعن) ولا يحق للمحكمة بصفتها الاستئنافية ان تبرز مستند من حق الطاعن عدم ابرازه حيث انه هو من طلبه الامر الذي يجعل هذا الابراز مجحف بحق الطاعن .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

 لدى التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبالرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن نجد ان صريح المادة (323) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ حددت الحالات التي يجوز الطعن لها لدى محكمة الاستئناف  وهي الاحكام النهائية الصادرة عن محكمة الصلح تستأنف امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وامام محكمة الاستئناف اذا كانت صادرة عن محكمة البداية . أما القرارات الصادرة اثناء السير في الدعوى والغير فاصلة في اساس النزاع فلا يجوز الطعن فيها استقلالاً عملاً بالمادة 324 بمعنى ان الحكم الفاصل في الموضوع هو الذي يحسم النزاع ويفصل في الطلبات والوقائع  المطروحة وتخرج الدعوى عن حوزة المحكمة والحكم معناه الادانة او البراءة تطبيقاً لنص المادة المذكورة اما الاحكام السابقة على الفصل في الموضوع فيها ولاتنهي النزاع ولا ينحسم بها وتقتصر على تنظيم الاجراءات دون الفصل في اساس النزاع باستثناء بعض هذه الاحكام كالحكم بعدم الاختصاص وعدم القبول لانقضائها والتي  تخرج الدعوى عن حوزة المحكمة والتي وردت على  سبيل الحصر في المادة (324) من ذات القانون هي التي يجوز الطعن بهذه الاحكام بالاستئناف استثناء من الاصل اما الاحكام التي لم تفصل في اساس النزاع ولم ترفع

 

المحكمة يديها عنها كالقرار الماثل فلا تقبل الطعن بالاستئناف استقلالاً طبقاَ لمنطوق المادتين 324.323 من القانون يجعل ما توصلت اليه محكمة البداية الاستئنافية في حكمها المطعون فيه الماثل يكون متفقاً وحكم القانون .

لــــــــهذه الأسبـــــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين وايداعه في خزينة المحكمة .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/06/2016