السنة
2016
الرقم
326
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آرليت هارون و بشار نمر   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة الرمح الذهبي للحديد و الدهان الكهربائي العادية العامة / يطا

وكيلها المحاميان

:

جهاد جرادات و مازن عوض / الخليل

المسـتأنـف عليها 

:

شركة غرغور التجارية م.خ.م. / بيت لحم

وكلائها المحامون

:

مهند عساف و اشرف الفار ومحمد حداد ومحمد طهبوب ونزار جرادات / رام الله

الوقائع و الاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها و ذلك للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم في الطلب رقم 142/2016 الصادر في 4/4/2016 و القاضي بتكليف الجهة المستأنفة باستلام المركبة موضوع الطلب خلال اسبوع و بخلاف ذلك تسليمها و وضعها تحت يد شخص ثالث على نفقة المستأنف من خلال دائرة التنفيذ

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ في عدم رد الطلب لعدم الاختصاص المحلي كون المستأنفة ضمن اختصاص محكمة الخليل و ليس بيت لحم

2. ان القرار المستأنف مخالف للقانون و الاصول و للمادة 102 و 104 و 114 من الاصول

3. ان المحكمة اخطأت في اصدار القرار لعدم توافر صفة الاستعجال و لعدم وجود ضرر و للتناقض في بينة المستأنف عليها و تقرير الخبير المقدم للمحكمة

و التمست قبول الاستئناف و السماح بتقديم بينة و فسخ القرار المستأنف و شل آثاره مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

· تقدمت الجهة المستأنف عليها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ما يلي :

1. ان الاستئناف مردود كون المستأنفة قبلت بالحكم عملاً بالمادة 191/2 من الاصول

2. ان الاستئناف واجب الرد لعدم استناده على اساس قانوني و ان اسماء ممثل المستأنفة واضح في اللائحة

3. ان الاختصاص لقاضي الامور المستعجلة في محكمة بيت لحم لوجود بند في العقد 9/6/ج/4 بهذا الاختصاص

4. لا تناقض في بينة المستأنف عليها و ان الاختلاف في عداد الكيلو مترات هو واضح بان 600 كيلو متر هو تجربة الشركة للمركبة و 16 كيلو متر هي المسافة التي فحصها الخبير

و التمست رد الاستئناف و تأييد القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علناً  في 8/6/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً بعد تحقق تقديم دعوى موضوعية و كررت اللوائح من الوكيلين و قدم وكيل المستأنفة محضر تنفيذ س/ا بعد اعتراض من وكيل المستأنف عليها و ختم وكيل المستأنفة البينة و اعتمد مرافعته امام محكمة الموضوع و لائحة الاستئناف مرافعة له و في 30/6/2016 اعتمد وكيل المستأنف عليها لائحته الجوابية كمرافعة و حجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة و صدر الحكم بعد المداولة

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى القرار المستأنف و الى ما قدم من بينات امام قاضي الامور المستعجلة و امام محكمة الاستئناف و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً :  لا بد للمحكمة ابتداءً الرد على ما ورد باللائحة الجوابية على الاستئناف فيما يتعلق بقبول المستأنفة بالحكم و المادة 191/2 من الاصول و في ذلك نقول ان المشرع في المادة المذكورة قد رتب عدم قبول طعن من يقبل بالحكم صراحه ، و من مرفقات لائحة الاستئناف الجوابية تجد ان المستأنفة استلمت المركبة محل الطلب المستعجل بتاريخ 6/4/2016 و القرار صدر في 4/4/2016 الا اننا نجد ان القرارات المستعجلة هي قرارات مشمولة بالنفاذ المعجل بحكم القانون حسب ما نص عليه المشرع في المادة 20 من قانون التنفيذ و بما ان الجهة المختصة بالتنفيذ و هي دائرة التنفيذ اشعرت المستأنفة بالقرار و بضرورة تنفيذه تحت طائلة تنفيذ الشق الثاني من القرار و هو تسليم المركبة لشخص ثالث على نفقة المستأنفة فيكون تنفيذ المستأنفة للقرار و استلامها المركبة و بالتالي تنفيذها للحكم لا يحول بينها و بين حقها بالطعن و هذا يختلف بكل تأكيد فيما لو كان القبول الصريح هو تنفيذاً طوعياً لحكم و رضا بمضمونه و فحواه لذلك يكون دفع المستأنفة غير وارد و تقرر رده .

ثانياً : و بخصوص اسباب الاستئناف و فيما يتعلق بالسبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بالاختصاص المحلي و مكان وجود الجهة المستأنفة فاننا نشير الى ان المشرع في المادة 49 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية وضع خياراً للمحكمة في تحديد الاختصاص بالنسبة للطلبات المستعجلة او الوقتية اذا جاء النص ( تختص محكمة موطن المدعي عليه او المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها بالدعاوي المتضمنة  طلب اتخاذ اجراء وقتي او مستعجل ) و بما ان الطلب الصادر فيه القرار محل الاستئناف هو طلب مستعجل و المطلوب اجراء كشف على السيارة المتروكة لدى المستأنف عليها في بيت لحم و السيارة موجودة في منطقة اختصاص القاضي مصدر القرار حسب ما هو واضح من مرفقات لائحة الاستئناف الجوابية و ما قدم امام قاضي الامور المستعجلة فان هذا السبب يكون غير وارد من هذه الناحية و من ناحية اخرى فان الاختصاص المكاني من النظام العام و الطلب الصادر فيه القرار الصادر فيه القرار المستأنف صدر بحضور فريق واحد و هو المستدعية / المستأنف عليها و لم تكن المستأنفة ممثلة امام قاضي الامور المستعجلة مما يجعل من هذا السبب واجب الرد كذلك

ثالثا : و بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب و مخالفة المواد 102 و 104 و 114 من الاصول فاننا على الرغم من عمومية هذه الطعون نشير الى ان القرار المستأنف متفق و المواد المذكورة اذ كان قد ثبت لقاضي الامور المستعجلة الخشية من حدوث الضرر من فوات الوقت و ان لقاضي الامور المستعجلة صلاحية لدعوة الطرف الاخر من عدمه وفق مقتضى الحال و ان موضوع الكفالة وفق المادة 114 من الاصول هو خياري لقاضي الامور المتعجلة و غير الزامي مما يوجب رد هذا السبب

رابعاً : اما فيما يتعلق بالسبب (3)  الملخص المتعلق بعدم توافر فرضية الاستعجال و الضرر و التناقض في البينة فاننا نجد ان الشاهد سامي الصلاحات قد افاد في شهادته امام قاضي الامور المستعجلة انهم طلبوا من المستأنفة استلام المركبة اكثر من مرة الا انها رفضت و ان بقاء المركبة في الشركة يؤثر على الحركة و يكون تحت مسؤولية الشركة و يؤثر على سمعتها و افاد بان تبليغ الشركة بالطرق العادية يضر بالشركة كما افاد بان فحص المركبة قد تم من قبل الخبير بكشف مقدم بالطلب 130/2016 و ان تقرير الخبير بالكشف لا يتضمن تناقضاً بل واضحاً بخصوص الكيلو مترات المدونة فيه و كيفية تغيرها نتيجة الفحص الذي قام به و انه قد افاد في شهادته سبب الفحص و نتائجها و بما ان هذه الوقائع و البينة اثبتت لدى قاضي الامور المستعجلة ظرف الاستعجال و الخشية من وقوع الضرر و بما ان المشرع بالمادة 102 جاء بنص الضرر المحتمل و هي بذلك تخضع لصلاحية و تقدير قاضي الامور المستعجلة و لا رقابة عليه في ذلك طالما كان قراره متفق و الاوراق و البينة المقدمة فتكون الوقائع المذكورة في السبب (3) غير واردة وتقرر ردها

خامساً : و اخيراً بخصوص محضر التنفيذ المقدم كبينة للمستأنفة امام محكمة الاستئناف المبرز س/1 فاننا نجد ان هذا الامر و مع تحفظنا على جواز تقديم بينة امام محكمة الاستئناف اثناء الطعن بالقرارات المستعجلة كون محكمة الاستئناف في هذه الحالات تعد محكمة قانون و تعالج طعون قانونية قد ترد على القرار المستعجل و لان المشرع منح الحق للمستدعي ضده ان يتقدم بطلب رجوع سنداً لاحكام المادة 109 من الاصول في حالتي تغير مراكز الخصوم او تغير الوقائع المادية التي كانت قائمة عند منحها القرار المستعجل فيكون محل و موضوع بحث المبرز س/1 ليس امام محكمة الاستئناف في مثل هذا الطعن انما في طلب الرجوع و عليه تقرر عدم الالتفات الى هذا المبرز

 

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه و لان اسباب الاستئناف لا تقوى على جرح القرار المستأنف تقرر المحكمة وعملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف مع الزام المستأنفة بالرسوم و المصاريف و مائة دينار اردني اتعاب محاماة

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 28/9/2016