السنة
2016
الرقم
396
تاريخ الفصل
21 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

 حكم (( محمد عفيف ))  رشاد الناظر / الخليل

وكيله المحامي

:

اسحق ووسيم مسودى  وعائشه حلايقة / الخليل

المسـتأنـف عليهما   

:

1-حسن (( محمد عفيف ))  رشاد الناظر / الخليل  2- ((محمد شفيق راغب (( ابراهيم  الناظر / الخليل

 

وكيلهما المحامي

:

عادل التميمي / الخليل 





 

الوقائع  والاجراءات  :

تقدم المستانف  بهذا الاستئناف  ضد المستانف  عليهما  وذلك  للطعن  بالقرار  الصادر  عن محكمة بداية  الخليل  في الطلب  المدني  151/2016 تاريخ 21/4/2016 والقاضي بعدم  الانتقال  لرواية الطلب المقدم  لرد الدعوى و ضمه الى الدعوى 106/2016 .

 

تتلخص اسباب  الاستئناف  فيما يلي :

1- ان القرار  يعتبر  من  قبيل الامتناع  عن البت في طلبات  اوجب القانون  على المحكمه  البت بها  وخالفت  الماده 89و90 من قانون الاصول

2- ان المحكمه اخطأت  بقرارها  وكان عليها  الفصل في  موضوع  الطلب

3- ان المحكمه  كان عليها  ان تقضي برد  الدعوى  على الماده 44/1  من قانون  التحكيم والقرار  مخالف  للمواد  44و45 من قانون التحكيم

4- ان المحكمه تكون في قرارها قد دخلت  في قرار  التحكيم  المقدم الطعن به  بعد المدة القانونيه

5- ان المحكمه  اخطأت  في وزن البينه  وان القرار  متناقض مع نفسه  ومبني  على  التخمين  والظن .

6- ان القرار جاء  على نحو  لا يستقيم مع بناء  الاحكام  القضائيه  وهو لا يستند  الى اي اساس  او نص قانوني .

· والتمس  قبول الاستئناف  وفسخ  القرار المستأنف  والحكم  للمستأنف  باكساء  القرار  التحكيمي   الصفه التنفيذيه  مع الرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماه .

 

بالمحاكمه  الجاريه علنا  في 20/6/2016 تقرر قبول  الاستئناف  شكلا  وكرر  وكيل المستانف لائحة  الاستئناف  وانكرها وكيل  المستانف عليهما واعتمد وكيل  المستانف  مرافعته  امام محكمة  الدرجه الاولى  ولائحة  الاستئناف  مرافعه  له وطلب   وكيل المستانف عليهما  رد الاستنئاف  لان القرار  متفق  والقانون وحجزت الدعوى  لاصدار  الحكم الى هذا اليوم  لتبدل  الهيئة  الحاكمه  تم تكرار المرافعات  وحجزت الدعوى  للمداوله  مدة نصف ساعه  وصدر  هذا الحكم .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع  الى اسباب  الاستئناف  والى القرار  المستانف   والى ما تم  من اجراءات  امام محكمة  الدرجه الاولى  نجد وقبل  الولوج الى  موضوع  الاستئناف  ان نقول  ان الاجراءات  التي اتبعت  امام  محكمة الدرجه الاولى  من حيث  وقف  السير بالدعوى  والانتقال  لرؤية الطلب  ومن ثم  السير  بالطلب  المقدم  لرد الدعوى  وسماع البينه  والمرافعات  واصدار القرار  لا يشوبه  شائبه  فهي اجراءات صحيحه وسليمه ، الا اننا  نجد ان القرار  المستأنف  لم يفصل  في موضوع  الطعن  وموضوع  الطلب  وهو التقادم  بل ان القرار   قرر ضم  هذا الدفع  الى الدعوى  بصريح قراره( فلا بد  لها ان تضم  الطلب لملف  الدعوى  وعدم الفصل  به على  سبيل الاستقلال ) .

وبالتالي  هذا الذي  قررته  محكمة الدرجه الاولى  لا يخضع  للاستئناف  استقلالا لانه  قرار غير  فاصل  وغير  نهائي  واعدادي  اذ بالرجوع  الى حكم  الماده 192 من قانون الاصول  فلم يجز الطعن  بالقرارات  التمهيديه  التي تصدر  اثناء سير الدعوى  ولا تنتهي  بها الخصومه الا مع  الحكم  الفاصل  بالموضوع ووضعت استثناءات  عليها  ليس من ضمنها  الحاله  مدار البحث  مما يخرج  القرار  المستأنف  من عداد القرارات  القابله  للاستئناف  استقلالا  لعدم وجود  قرار يفصل في  الدفع .

 

لذلك

 

ولما تم بيانه  اعلاه ، ودون الحاجه  لبحث  اسباب  الاستئناف  ولان القرار  المستأنف  ليس  من عداد  القرارات  القابله  للاستئناف  استقلالا  كونه قرار تمهيدي  لم يفصل  في الدفع  وضمه الى الدعوى  وعملا بالمادة  192 من قانون  اصول  المحاكمات المدنية  والتجاريه  تقرر المحكمه  عدم قبول  الاستئناف مع  الزام  المستأنف  بالرسوم  والمصاريف  و100 دينار  اتعاب  محاماه .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً  بحضور الوكيلين وافهم في 21/9/2016

 

الكاتب /

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي حازم ادكيدك