الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
حكم (( محمد عفيف )) رشاد الناظر / الخليل
وكيله المحامي
:
اسحق ووسيم مسودى وعائشه حلايقة / الخليل
المسـتأنـف عليهما
:
1-حسن (( محمد عفيف )) رشاد الناظر / الخليل 2- ((محمد شفيق راغب (( ابراهيم الناظر / الخليل
وكيلهما المحامي
:
عادل التميمي / الخليل
الوقائع والاجراءات :
تقدم المستانف بهذا الاستئناف ضد المستانف عليهما وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب المدني 151/2016 تاريخ 21/4/2016 والقاضي بعدم الانتقال لرواية الطلب المقدم لرد الدعوى و ضمه الى الدعوى 106/2016 .
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :
1- ان القرار يعتبر من قبيل الامتناع عن البت في طلبات اوجب القانون على المحكمه البت بها وخالفت الماده 89و90 من قانون الاصول
2- ان المحكمه اخطأت بقرارها وكان عليها الفصل في موضوع الطلب
3- ان المحكمه كان عليها ان تقضي برد الدعوى على الماده 44/1 من قانون التحكيم والقرار مخالف للمواد 44و45 من قانون التحكيم
4- ان المحكمه تكون في قرارها قد دخلت في قرار التحكيم المقدم الطعن به بعد المدة القانونيه
5- ان المحكمه اخطأت في وزن البينه وان القرار متناقض مع نفسه ومبني على التخمين والظن .
6- ان القرار جاء على نحو لا يستقيم مع بناء الاحكام القضائيه وهو لا يستند الى اي اساس او نص قانوني .
· والتمس قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف والحكم للمستأنف باكساء القرار التحكيمي الصفه التنفيذيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
بالمحاكمه الجاريه علنا في 20/6/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليهما واعتمد وكيل المستانف مرافعته امام محكمة الدرجه الاولى ولائحة الاستئناف مرافعه له وطلب وكيل المستانف عليهما رد الاستنئاف لان القرار متفق والقانون وحجزت الدعوى لاصدار الحكم الى هذا اليوم لتبدل الهيئة الحاكمه تم تكرار المرافعات وحجزت الدعوى للمداوله مدة نصف ساعه وصدر هذا الحكم .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستانف والى ما تم من اجراءات امام محكمة الدرجه الاولى نجد وقبل الولوج الى موضوع الاستئناف ان نقول ان الاجراءات التي اتبعت امام محكمة الدرجه الاولى من حيث وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب ومن ثم السير بالطلب المقدم لرد الدعوى وسماع البينه والمرافعات واصدار القرار لا يشوبه شائبه فهي اجراءات صحيحه وسليمه ، الا اننا نجد ان القرار المستأنف لم يفصل في موضوع الطعن وموضوع الطلب وهو التقادم بل ان القرار قرر ضم هذا الدفع الى الدعوى بصريح قراره( فلا بد لها ان تضم الطلب لملف الدعوى وعدم الفصل به على سبيل الاستقلال ) .
وبالتالي هذا الذي قررته محكمة الدرجه الاولى لا يخضع للاستئناف استقلالا لانه قرار غير فاصل وغير نهائي واعدادي اذ بالرجوع الى حكم الماده 192 من قانون الاصول فلم يجز الطعن بالقرارات التمهيديه التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومه الا مع الحكم الفاصل بالموضوع ووضعت استثناءات عليها ليس من ضمنها الحاله مدار البحث مما يخرج القرار المستأنف من عداد القرارات القابله للاستئناف استقلالا لعدم وجود قرار يفصل في الدفع .
لذلك
ولما تم بيانه اعلاه ، ودون الحاجه لبحث اسباب الاستئناف ولان القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابله للاستئناف استقلالا كونه قرار تمهيدي لم يفصل في الدفع وضمه الى الدعوى وعملا بالمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه تقرر المحكمه عدم قبول الاستئناف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 21/9/2016
الكاتب /
رئيس الهيئة
القاضي حازم ادكيدك