السنة
2016
الرقم
755
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عبد الله غزلان
وعضويـــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين ،عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي .

 

الطـاعــــــــن : صالح موسى سليم جراد - بيت جالا

                 وكيلته المنابة المحامية : عائشة حلايقة - الخليل

المطعون عليه : بني هاجوب بنيامين شوهمليان - بيت لحم

                وكيله المحامي : سامي شحادة - بيت لحم 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/05/2016  لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس  بتاريخ 11/05/2016 في الاستئناف المدني رقم 276/2016  القاضي "بعدم قبول الاستئناف شكلاً كونه منصب على قرار غير قابل للاستئناف ، على استقلال مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة " .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكـم المطعـون فيـه مخالفتـه للأصـول والقانـون وللمـواد (89 ، 90) بدلالة المادة (2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المناسب مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الأصول .

الـمحكمــــــــــــــة

          لما كان البّين من  الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف الواقع على حكم محكمة الدرجة الاولى الصادر في الطلب 273/2015 والدفوع الوارده فيه المقدم من الطاعن لرد الطلب رقم 273/2015 الذي موضوعه ( الرجوع عن القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 03/08/2015 القاضي بوقف المستدعى ضده (الطاعن) عن مطالبة المستدعي (المطعون عليه) بالمبالغ موضوع الشيكات محل ذلك الطلب المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 256/2015) .

          وهو بذلك ليس من الأحكام التي ترفع يد المحكمة عن الطلب ولا يقبل الطعن استقلالاً بطريق الاستئناف أو النقض طبقاً لما أنبأت عنه أحكام المادتين 225 ، 226 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

لـــــــــهذه الأسبــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016