السنة
2016
الرقم
553
تاريخ الفصل
5 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ميجا لاند للخدمات السياحية / طولكرم

وكلاؤها المحامون

:

جاسر خليل و معالي خليل و احمد حسين / طولكرم

المسـتأنـف عليه 

:

خالد اسحق محمود حمامرة / بيت لحم

 

وكيلته المحامية

:

ندين خوري / بيت لحم





 

 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى 278/2016 تاريخ 6/6/2016 و القاضي برد الدفع المتعلق باحالة الدعوى الى محكمة طولكرم كونها صاحبة الاختصاص .

 

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان الاستئناف مقبول لان القرار مخالف للمادة 45 و 42 من قانون الاصول و ان الاختصاص المكاني لمحكمة طولكرم

2. ان المحكمة اخطأت بتطبيق احكام المادة 48 على الدعوى

و التمس قبول الاستئناف و فسخ القرار المستأنف و تعيين الاختصاص لمحكمة طولكرم مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 3/10/2016 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً و طلب وكيل المستأنف عليه رده شكلاً كونه ليس من القرارات القابلة للطعن و صدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى القرار المستأنف نجده القرار الصادر في الدعوى بعد الدفع الذي اثاره وكيل المدعي عليها الاولى وطلبه احالة الدعوى لمحكمة طولكرم نظراً للاختصاص المكاني و قد قضى ذلك القرار برد الدفع و بالتالي قرر اختصاصه بنظر الدعوى و رفض احالة الدعوى لمحكمة طولكرم و بالرجوع الى احكام المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية فقد منعت الطعن بالقرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهي بها الخصومة و وضعت تلك المادة استثناءات و جاء في الفقرة 4 منها ان القرار الذي يقبل الطعن استقلالاً هو الصادر بقبول الاحالة و تقرير عدم الاختصاص اما القرار الصادر برفض الاحالة و تقرير الاختصاص فلم ينص المشرع عليه من حيث قابليته للاستئناف استقلالاً مما يجعل من هذا الاستئناف غير مقبول شكلاً لوقوعه على قرار ليس من عداد القرارات القابلة للطعن استقلالاً .

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة و عملاً باحكام المادة 192 من الاصول عدم قبول الاستئناف شكلاً لوقوعه على قرار ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف و مبلغ 300 ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة و اعادة الدعوى لمصدرها للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .

 

حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين و أفهم في 3/10/2016