الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة
:
شركة ميجا لاند للخدمات السياحية / طولكرم
وكلاؤها المحامون
:
جاسر خليل و معالي خليل و احمد حسين / طولكرم
المسـتأنـف عليه
:
خالد اسحق محمود حمامرة / بيت لحم
وكيلته المحامية
:
ندين خوري / بيت لحم
الوقائع و الاجراءات
تقدمت الجهة المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى 278/2016 تاريخ 6/6/2016 و القاضي برد الدفع المتعلق باحالة الدعوى الى محكمة طولكرم كونها صاحبة الاختصاص .
تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :
1. ان الاستئناف مقبول لان القرار مخالف للمادة 45 و 42 من قانون الاصول و ان الاختصاص المكاني لمحكمة طولكرم
2. ان المحكمة اخطأت بتطبيق احكام المادة 48 على الدعوى
و التمس قبول الاستئناف و فسخ القرار المستأنف و تعيين الاختصاص لمحكمة طولكرم مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة
بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 3/10/2016 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً و طلب وكيل المستأنف عليه رده شكلاً كونه ليس من القرارات القابلة للطعن و صدر هذا الحكم .
المحكمة
بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى القرار المستأنف نجده القرار الصادر في الدعوى بعد الدفع الذي اثاره وكيل المدعي عليها الاولى وطلبه احالة الدعوى لمحكمة طولكرم نظراً للاختصاص المكاني و قد قضى ذلك القرار برد الدفع و بالتالي قرر اختصاصه بنظر الدعوى و رفض احالة الدعوى لمحكمة طولكرم و بالرجوع الى احكام المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية فقد منعت الطعن بالقرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهي بها الخصومة و وضعت تلك المادة استثناءات و جاء في الفقرة 4 منها ان القرار الذي يقبل الطعن استقلالاً هو الصادر بقبول الاحالة و تقرير عدم الاختصاص اما القرار الصادر برفض الاحالة و تقرير الاختصاص فلم ينص المشرع عليه من حيث قابليته للاستئناف استقلالاً مما يجعل من هذا الاستئناف غير مقبول شكلاً لوقوعه على قرار ليس من عداد القرارات القابلة للطعن استقلالاً .
لذلك
و لجميع ما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة و عملاً باحكام المادة 192 من الاصول عدم قبول الاستئناف شكلاً لوقوعه على قرار ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف و مبلغ 300 ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة و اعادة الدعوى لمصدرها للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين و أفهم في 3/10/2016