السنة
2016
الرقم
225
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

احمد عبد عطا الله عويسات / السواحرة

وكيله المحامي

:

حسين زحايكة / رام الله

المسـتأنـف عليه 

:

يسرى موسى امين غنيمات / بيت لحم

 

وكيله المحامي

:

طاهر ابو فاره / الخليل





 

 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه و ذلك للطعن في الحكم الصادر من محكمة بداية بيت لحم في الدعوى المدنية رقم 381/2011 في 18/2/2016 و القاضي برد الدعوى مع الرسوم و المصاريف

 

يتلخص هذا الاستئناف  بالاسباب التالية :

1. ان القرار المستأنف مخالف للقانون و باطل

2. ان القرار المستأنف حري بالغاء للقصور في الحكم و للتناقض و لمخالفة المواد 174 و 175 من الاصول

3. ان القرار المستأنف حري بالغاء لانعدام التسبيب و التعليل

4. ان الحكم ضد وزن البينة و ان المحكمة لم تعالج المطالبة بالشرط الجزائي و البينة المقدمة من المدعي اثبت اخلال المستأنف عليه بالعقد و اثبتت البينة الخسائر المادية و الاضرار المعنوية التي لحقت بالمدعي

5. ان المحكمة اخطأت في القول ان المستأنف لم يثبت رابطة السببية بين ما قام به المدعي عليه و الضرر الحاصل

ملتمساً قبول الاستئناف موضوعاً و فسخ الحكم المستأنف و الحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم و المصاريف و الفائدة القانونية و اتعاب المحاماة

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 9/5/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف عليه و اعتبر وكيل المستأنف مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى و لائحة الاستئناف مرافعة له و اعتمد وكيل المستأنف عليه مرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و حجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات و حجزت الدعوى مجدداً للمداولة لمدة ساعة و صدر هذ الحكم

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب و القول بان الحكم مخالف للقانون و باطل فهو قول عام و مبهم تعتريه الجهالة اذ لم يحدد المستأنف وجه المخالفة للقانون و أي قانون تم مخالفته حتى نتمكن من بسط رقابتنا على الحكم من حيث تطبيق القانون من عدمه مما يوجب رد هذا السبب اما فيما يتعلق بالبطلان على الرغم من عمومية و جهالة الطعن الا اننا لا نجد في الحكم المستأنف ما يؤدي به الى البطلان بالمطلق اما موضوع التسبيب و القصور في التسبيب فسنقوم ببحثه عند معالجة السبب المرتبط بهذا الامر لاحقاً

ثانياً : و فيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط بالتناقض فلم يبين المستأنف موضع و موقع التناقض في الحكم المستأنف كما اننا و من خلال الرجوع الى الحكم المستأنف لم نجد أي تناقض في الحكم مما يوجب رد هذا الدفع و بخصوص عدم اشتمال الحكم على ما يتطلبه النص 174 و 175 و القصور في التسبيب فاننا بالرجوع الى الحكم نجده قد اشتمل على اسم المحكمة و اسم القاضي و اسماء الخصوم وصفاتهم و وكلائهم و ملخص عن الدعوى و الجواب و استعراض للبينات و وزنها و الوصول الى النتيجة و توقيع القاضي و الكاتب و بالتالي الحكم يتفق و المادة 174 من الاصول ، اما بخصوص التسبيب و القصور به فاننا سنعالج ذلك بعد معالجة البينات

ثالثاً : اما بخصوص السببين (4 و 5) المرتبطين بخطأ المحكمة بالقول بعدم اثبات رابطة السببية بين فعل المستأنف عليه و الضرر و ان الحكم ضد وزن البينة و الشرط الجزائي فاننا من خلال الرجوع الى البينة المقدمة نجد ابتداءً ان الدعوى اسست على قيام المستأنف عليه بافعال اساءت للمهنة و خالفت شروط العمل و اتفاقية المدعي مع شركة المشرق للتأمين و تغيبه عن العمل دون عذر و لاكثر من مرة و ان سبب الغاء الاتفاقية مع شركة المشرق هو كتابة المستأنف عليه ادوية من صنف واحد لمريض واحد عدة مرات خلال بضعة ايام بشكل مفرط و كتابته لادوية تحتوي على ( ترامادول ) عدة مرات خلال الشهر الواحد للمريض نفسه رغم ان الدواء لا يصرف الا بوصفة طبية و عليه رقابة كونه مخدر و يؤدي الى الادمان و ان هذه الافعال اساءت للمركز المسمى مركز الديرة التخصصي في ابو ديس و ادى الى اغلاقه و تحقق خسارة وصفها المدعي بدعواه اما المدعي عليه فرد بلائحة جوابية دفع بان الذي تعاقد معه ليس المدعي بل ابنه عصام و كان العقد تحت التجربة و بتاريخ لاحق للعقد 1/1/2011 و ابدى عدم اخلاله باي اتفاق ما بينه و بين المركز و لم يسئ للمركز و ان اشكالات المركز مع التأمين لا علاقة له بها و ان الشرط الجزائي مضاف بخط اليد لم يكن موجود عند التوقيع و كذلك المدعي و الشهود لم يكونوا موجودين

قدم المدعي الشاهد عصام ابنه للشهادة و الذي افاد ان المدعي عمل منذ 1/1/2011 و حتى تخلفه عن الدوام في نهاية شهر 5/2011 بداية شهر 6/2011 و ان توقيع الاتفاقية تم امامه و انه قرأه و وقعه و ان المدعي اخل في اكثر من نقطة بالعقد و تم التنبيه عليه بعدم كتابة ادوية ترمال كونه مخدر الا للضرورة و ليس لذات الشخص و الالتزام بالعقد و الدوام و لم يلتزم و انه تغيب اسبوع كامل عن العمل و اتصلت به و كان هاتفه مغلق و ان تغيبه عن العمل تسبب في اغلاق المركز و خسارة المركز و خسارة في العقد مع شركة المشرق للتأمين ، و يقول بالمناقشة ان المدعي عندما تغيب لم يرسل بديل و لم يحصل على اجازة و بقي المركز دون طبيب عشرة ايام و ان توقيع العقد كان معبأ و اخذه يومين لقرأته و بعدها وقع

اما الشاهد احمد تفاحة فقال انه شاهد على العقد و ان العقد و قع في 1/1/2011 و ان المدعي بدأ العمل بذلك التاريخ و انه توقف عن العمل بسبب تغيبه و تم انذاره اكثر من مرة و ان التوقيع على العقد تم امامه و هو شاهد عليه و انه نتيجة عدم التزامه تم اغلاق المركز و عدم تعامل شركة المشرق مع المركز و تم ذلك في شهر 7/2011 و بشكل نهائي بشهر 5/2012 و تم بيع المركز بسعر زهيد و قال بالمناقشة انه انذره شخصياً بتكليف من الادارة و انه لم يكن يرسل طبيب آخر ينوب عنه اذا تغيب و بعد ان تغيب تم احضار طبيب آخر مكانه عن طريق الادارة لشهر 7/2011 و لم يفتح المركز ابوابه بعد ذلك التاريخ و ان شركة المشرق اخبرتني ان سبب وقف التعامل هو المدعي عليه كما تقدم بالشاهد منذر مناصرة الصيدلي يقول ان الصيدلية كانت تصرف وصفات كثيرة يكتبها المدعي عليه من دواء الترمدول لشخص يدعى محمد ابو دعموس كل ثلاثة ايام تقريباً و ان شركة التأمين ابلغتنا عدم صرف وصفات طبية للمركز

كما قدم المبرزات (د/1) اخطار مكتبي مع علم وصول و (د/2) صورة عقد بين مركز الديرة و شركة المشرق للتأمين و (د/3) عقد العمل الموقع بين المدعي و المدعي عليه في 1/1/2011 و المبرز (د/4) محضر اجتماع بين المدعي و شركة المشرق في 27/7/2011  و (د/5) جلسة اجتماع اخرى في 4/8/2011 (د/6) اتفاقية انهاء اعتماد و تصفية حساب في 11/8/2011 مرفق معها كشف حساب مفصل و (د/7) وصفات طبية مع ترجمة و (د/8) كتاب وقف اعتماد للمركز من شركة المشرق في 16/5/2011 و (د/9) كتاب من الدكتور محيي الدين عمر و (د/10) تعميم نقابة الصيادلة في 13/7/2011  اما المدعي عليه فقدم الشاهد ماهر ابو مفرح الذي قال انه اشتغل في المركز يومين في شهر 4/2011 بديلاً عن الدكتور يسري و الدكتور يسري هو من طلب منه ذلك و بالضبط يمكن يوم او يومين و انه يعرف انه اذا غاب الدكتور يسري يحضر بديلاً عنه و انه بعد انهاء عمل المدعي استمر المركز اربعة شهور بحضور الدكتور فؤاد احميد

اما الشاهد عدنان هماش فيقول انه عمل بذات المركز و انه ترك العمل قبل المدعي عليه و انه دائماً يجب ان يكون اقل شيء طبيب مناوب في الطوارئ و ان ترك المدعي عليه للعمل لا يؤثر على المركز لوجود بديلين و هناك مريض من عائلة ابو عامود كان يتردد على المركز كثيراً و كان يتهرب منه المدعي عليه الا  ان عصام كان يعطي تعليمات للمدعي عليه لعلاجه و ليس لصرف ادوية له

لا بد لنا ابتداءً ان نشير الى ان العلاقة بين اطراف الدعوى محل البحث يحكمها العقد (د/3) وبالتالي المسؤولية المترتبة على الطرفين هي مسؤولية عقدية لوجود التزامات و تعهدات متبادلة بينهما و قد ورد في هذا العقد بالبند (13) انه يحق للطرف الاول المطالبة باي ضرر قد يلحق به ناجم عن عدم التزام الطرف الثاني بمهامه الوظيفية سواء كانت من ناحية الالتزام بمواعيد العمل او سواء ممارسة المهنة او عدم توفير الرعاية الطبية و الصحية اللازمة للمراجعين ، كما ورد بالبند (20) انه على الطرف الثاني الا يتغيب عن العمل دون عذر مشروع ، و ما ورد بالبند (21) يجب على الطرف الثاني اخطار المركز كتابياً او هاتفياً قبل تغيبه على الاقل بيومين للتنسيق مع المراجعين و يستثنى من ذلك الحالات الاضرارية المبررة و المثبتة، و جاء بالبند (25) ان على الطرف الثاني الحضور و الانصراف في المواعيد المتفق عليها مع المركز و البند (24) ينص ان على الطرف الثاني التواجد في مقر عمله طوال فترة ساعات العمل الرسمية و بما ان البينة الشفوية المتمثلة في شهادة شهود المدعي المذكورين اعلاه قد اثبتت تغيب المدعي عليه اكثر من مرة و انه تم انذاره و اشعاره شفوياً اكثر من مرة بعدم تكرار المخالفات الا انه لم يلتزم و انه تغيب اسبوع و لم يتصل و لم يتجاوب على الهاتف فيكون المستأنف قد اثبت اخلال المستأنف عليه / المدعي عليه بالعقد و خاصة البنود المذكورة سابقاً

 

و طالما نحن بصدد مسؤولية عقدية كما سلف الاشارة و ان مصدر الالتزام هو العقد المبرز (د/3) و حيث ان من المتفق عليه قضاءً و فقهاً انه يكفي للدائن المضرور ان يثبت اخلال المدين بالعقد و حينها على المدين اثبات عدم الحاق الضرر بالدائن و بالتالي و طالما ثبت الاخلال من المدين فهل استطاع اثبات عدم الحاق الضرر بالدائن ؟ اننا من خلال البينة المقدمة من المدعي عليه لا نجد فيها ما يثبت عدم حصول ضرر للدائن بل ان بينة الدائن المدعي اثبتت حصول ضرر بسبب اخلال المدين / المدعي عليه رغم انه غير مكلف باثباته و حيث ان البند (28/2) من العقد (د/3) ينص على تغريم كشرط جزائي من يخل بهذا الاتفاق او احد بنوده الموضحة اعلاه مبلغ اقله عشرة الاف دينار اردني كحد ادنى فيكون من المتوجب الحكم للمستأنف بهذا المبلغ سيما و ان علاقة السببية بين الخطأ و الضرر قد ثبتت بخصوص هذه العلاقة من بينة المدعي سالفة الذكر مما يجعل من  هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف .( انظر في ذلك تفصيلاً كتاب المسئولية المدنية للدكتور ابراهيم سيد احمد ) و السنوري ج 1 و النظرية العامة للالتزام للدكتور محمد وحيد الدين سوار)

اما بخصوص العلاقة بين المستأنف و شركة المشرق للتأمين فاننا و مع ادراكنا ان المدعي عليه ليس طرفاً بالعقد (د/2) و بالتالي هو غير ملزم باحكامه الا ان المبرز (د/3) قد اشار بالبند (27) منه على ان الطرف الثاني عليه التقيد التام بنماذج التأمين الصحي لشركات التأمين المعتمدة للمركز في علاج منتسبيها و عليه تقديم العناية الطبية لهم و أي اخلال يكون الطرف الثاني مسبباً له مع شركات التأمين مهما كان يتحمل عواقبه و للطرف الاول مطالبته باي خسارة قد تنجم عن ذلك و بما ان المستأنف عليه الزم نفسه بهذا الامر فيكون من واجب المستأنف اثبات ان المستأنف عليه اخل بهذا الشرط من العقد و بالعودة الى البينة المقدمة نجد ان المبرز (د/4) و (د/5) و (د/6) و (د/8) لا تشير لا من قريب و لا من بعيد الى علاقة المستأنف عليه بها و بسبب انهاء العقد بين المستأنف و شركة المشرق كما نجد ان المبرز (د/9) المقدمة من المدعي بالصفحة 3 منه يشير الى مسؤولية المدعي / المركز الطبي عن علاج عائلة ابو دعموس و ان هناك اهمال او تقصير او تعاون للاستفادة من التأمين و بالتالي لا يتحمل المستأنف عليه مسؤولية انهاء العقد مع شركة التأمين و لم يستطيع المدعي اثبات اخلال المستأنف عليه بالشرط (28) من (د/3) و بالتالي لا حاجة لبحث عنصر الضرر ومقداره و لا عنصر علاقة السببية طالما لم يثبت الخطأ و مسؤولية المدعي عليه عن هذا الفعل مما يوجب رد هذا السبب من هذا الجانب

رابعاً : اما بخصوص السبب (3) المرتبط بالتسبيب و التعليل و ما ورد كذلك بالسبب (2) المرتبط بذلك فقد قامت محكمة الاستئناف بمعالجة البينة بالكامل و توصلت في شق منها الى اتفاق مع حكم محكمة الدرجة الاولى و اختلفت في شق اخر معها مما يوجب الالتفات عن هذا السبب لمعالجته من ضمن باقي الاسباب

 

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه و لان في بعض اسباب الاستئناف ما يرد على الحكم المستأنف و عملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و الحكم بالزام المدعي عليه / المستأنف عليه يسري موسى أمين غنيمات بان يدفع للمدعي / المستأنف احمد عبد عطا الله عويسات مبلغ قدره (10000) عشرة الاف دينار اردني ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك مع الزام المستأنف عليه بالرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به مع اتعاب محاماة بقيمة 300 دينار اردني من درجتي التقاضي .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 10/10/2016