السنة
2016
الرقم
200
تاريخ الفصل
24 يناير، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد  وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــون:-

1.   هاني عزت أحمد حلاوة

2.   ناصر هاني عزت حلاوة

3.   علاء الدين أحمد عزت حلاوة

4.   نصر الدين أحمد عزت حلاوة

5.   بدر محمد تركي حلاوة

وهم نزلاء سجن المخابرات العامة أريحا

         وكلاؤهم المحامون أحمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب وسمير يونس وياسمين شرعب

 

المستدعى ضدهم:-

1. محافظ محافظة نابلس بالإضافة لوظيفته

2. مدير سجن المخابرات العامة أريحا بالإضافة لوظيفته

3. المستشار النائب العام بالإضافة لوظيفته ويمثل المستدعى ضدهم

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 4/8/2016 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى سنداً لنص المادة (284) فقره(2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وذلك للافراج عن المستدعين ( الطاعنين ) الموقوفون بصفة غير مشروعة لدى سجن أريحا وذلك بناء على قرار صادر عن محافظ نابلس .

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول واساءة في استعمال السلطة.

 

في جلسة 24/10/2016 طلب وكيل المستدعين رد الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

بناءً على طلب وكيل المستدعين فأن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 24/10/2016