السنة
2016
الرقم
278
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد   
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق وطلعت الطويل و محمد العمروطالب البزور.

 

الطعن الاول رقم : 278/2016

الطـاعـــــــــــنة: ج.ا / إذنا

وكيلاها المحاميان : عوض البطران وطارق البطران / الخليل            

المطعون ضدها: الحق العام 

الطعن الثاني رقم 295/2016

الطاعن : الحق العام

المطعون ضدهم : 1- ج.ا / إذنا - الخليل

                       2- ز.د / إذنا - الخليل

                       3- ل.ا / إذنا - الخليل

                      4- س.ط / إذنا - الخليل

                      5- غ.ز/ إذنا - الخليل

وكيلاهما المحاميان : عوض البطران وطارق البطران / الخليل 

 

 

الإجــــــــــــــراءات

قدم طعنان على الحكم الطعين الاول بتاريخ 16/5/2016 والثاني بتاريخ 25/5/2016 للطعن بالحم الصادر عن محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 41/2016 والاستئناف رقم 48/2016 الصادر بتاريخ 26/4/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتأييد قرار محكمة اول درجة .

يستند الطعن الاول رقم 278/2016 لما يلي :

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وللمادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .

2- خالفت محكمة الاستئناف المبادئ والعدالة بعدم الأخذ باسقاط الحق الشخصي .

3- إن محكمة الاستئناف لم تدقق حقيقة بما ورد ورد في مرافعة وكيل الدفاع .

يستند الطعن الثاني رقم 295/2016 لما يلي :

1- محكمة الاستئناف خالفت القانون وصريح المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ باعلان براءة المطعون ضدها الثانية وحتى الخامسة مما نسب لهما حيث ان المتهمة تدخلت في احداث العاهة للمشتكية وفق البينة المقدمة .

2- خالفت محكمة الاستئناف والبداية كذلك بانزال العقوبة عن حدها الادنى مخالفة احكام وقواعد القانون .

طالبت الطاعنة في الطعن الاول بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار المتفق واحكام القانون .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

طالبت النيابة العامة في طعنها قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار المتفق والقانون.

 

 

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونية تقرر المحكمة قبولهما شكلا .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان النيابة العامة وجهت لائحة اتهام بحق المتهمات الاولى وحتى الخامسة عن تهمة احداث عاهة دائمة خلافا للمادة 335 ع للسنة 1960 للاولى والتدخل في احداث العاهة للثانية وحتى الخامسة خلافا للمادة 335 بدلالة المادة 80 / 2 ع لسنة 1960 . امام محكمة بداية الخليل وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكما بتاريخ 18/1/2016 بإدانة الاولى بما بما نسب لها والحكم عليها لمدة سنة واعلان براءة البقية لم تقبل النيابة العامة بقرار محكمة الدرجة الاولى في الخليل ولا المتهمة المستانفة بقرار محكمة الدرجة الاولى فتقدمتا بالطعنين الاستئنافيين رقم 41/2016 و 48 /2016 والذي قضى برد الاستئنافين معا .

لم يرتضيا بقرار محكمة الاستئناف فتقدما بالطعنين الماثلين للاسباب الواردة فيهما .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن الاول والذي استند في نعيه على المصالحة واسقاط الحق الشخصي الواردة امام النيابة العامة والتي لم تلتفت له المحكمة وخالفت السوابق والمبادئ والعدالة .

ونحن نعول على هذا الوجه من اوجه الطعن بما يلي :

بأن اسقاط الحقوق الشخصية يعتبر سببا تقديريا حيث اجمع اهل العلم على اجازة العفو عن القصاص وانه افضل والاصل فيه الكتاب والسنة وقال اكثر اهل العلم اذا ثبت هذا فالقصاص حق للجميع ممن عفا يسقط القصاص هذا من الناحية الشرعية .

ثم انه وبموجب سبب الطعن الماثل كان يتوجب على محكمة الموضوع التثبت من المصالحة التي قد قدمها وكيل الطاعن امام المحكمة والمتمثلة النيابة العامة التي افرجت عن الطاعنة بموجب المصالحة والتي تعبتر سببا تخفيفيا نص عليه القانون وتخفيض العقوبة الى النصف متفق واحكام القانون .

الامر الذي نجد معه ان هذا النعي وارد على الحكم الطعين ويجرحه.

وأما بخصوص الطعن الثاني واسبابه رقم 295/2016 والمتمثل بمخالفة القرار الطعين لصريح المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ في تطبيق القانون وتاويله وتفسيره بعدم الحكم على المطعون ضدهن من الثانية وحتى الخامسة نجد ابتداء ان محكمة الاستئناف بما لها من رقابة قانونية وموضوعية على حكم محكمة الدرجة الاولى تملك سلطة في الاثبات المادي للوقائع وانها استخلصت ما توصلت اليه بحكم الادانة من البينة المقدمة والتي اكدت واقعة تسببت للمطعون ضدها الاولى بعاهة مستديمة للمشتكية وان الحكم المطعون فيه قام على فهم صحيح للوقائع المنسوبة الى المتهم ودللت على ذلك بتدليل سائغ له اصل ثابت في الاوراق لا يشوبه فساد في الاستدلال ويكون هذا الوجه غير وارد ويتعين رده .

أما بخصوص العقوبة التي فرضتها محكمة الدرجة الاولى وايدتها محكمة الاستئناف وهي عقوبة الحبس سنة عن تهمة احداث عاهة خلافا للمادة 335 ع لسنة 1960 فاننا نجد تحديدا ان صريح المادة 335 نصت ( إذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو أو بتر احد اطراف ادى الى تعطيلها عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقت مدة لا تزيد على عشر  سنوات .

ونحن اذ نجيب بخصوص العقوبات السالبة للحرية :

1- اشغال شاقة مؤبدة .

2- اشغال شاقة مؤقتة في الجنايات وان تهم احداث عاهة دائمة تدخل في اطار الجنايات .

فمعيار التفرقة بين الجنايات والجنح والمخالفات هو العقوبة المقررة بنص القانون سواء بالنظر الى طبيعتها او مدتها او مقدارها.

وعليه فان تحديد العقوبة الواجب فرضها على مرتكبها بمقتضى صريح المادة 335 ع لسنة 1960 هي  الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد على عشر سنوات والقاعدة ان الاشغال الشاقة تبدأ من ثلاث سنوات وليس بسنة لان الجنح تبدأ من اسبوع وحتى ثلاث سنوات دون تدخل في اطار الاشغال الشاقة المؤقتة .

ولما أن المحكمة حكمت بحكم دون الحد الادنى للعقوبة الاشغال الشاقة هو تعليل غير سائغ وغير وافٍ ويخالف شروط المادة المنطبقة وتكون المحكمة قد اخطات في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره حيث يجب ان يستقيم النص مع الدلالة والاشارة ليعطي معنى الاقتفاء في ايقاع العقوبة .

الامر الذي نجد معه ان هذا الوجه وارد ويجرح الحكم المطعون فيه ويستوجب نقض الحكم .

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة على ضوء ما تقدم قبول الطعنين معاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة، واعتبار الطلب رقم 28/2016 أضحى دون جدوى.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/10/2016