السنة
2016
الرقم
332
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غــزلان

وعضويــــة القضـــاة الســـادة:  هاني الناطور، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي .

 

الطـاعــــــــــن: ح.ا / رام الله

         وكيله المحامي : شكري النشاشيبي / رام الله

المطعون ضـده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطاعن بتاريخ 20/06/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/05/2016 في الاستئناف الجزائي 213/2015 القاضي برد الاستئناف شكلاً بداعي ان الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 29/03/2015 عن محكمة صلح رام الله لا يقبل الاستئناف على وجه الاستقلال لكونه صدر بعد الدخول في أساس الدعوى .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه ، بالبطلان في الإجراءات والتي تؤثر في الحكم ومخالفته القانون ذلك أن وكيل الطاعن حضر جلسة 12/12/2011 أمام محكمة الصلح بموجب وكالته وطلب تأجيل الدعوى وإمهاله لدراسة الملف وإثارة أية دفوع تتعلق بعدم القبول لأي سبب من الأسباب وقد إجيب لطلبه لكنه في الجلسة المعينة بتاريخ 06/02/2012 تقدم مضطراً بطلب تأجيل لحضوره اجتماع لجنة الانتخابات المركزية - وهو عضو فيها - ورغم أن وكيل النيابة لم يمانع في طلب التأجيل وقبول معذرة الوكيل ، الا أن المحكمة تلت التهمة على الطاعن بداعي أنه لا يشترط حضور محام في الدعاوى الجزائية أمام محاكم الصلح علماً أن وكيل الطاعن وفي الجلسة التالية قدم مذكرة بدفوعه حسب الأصول وفي ذلك مخالفة لأحكام المواد 324 ، 474 ، 475 ، 477 الأمر الذي غفلت عنه محكمة الدرجة الثانية عند معالجة الطعن الاستئنافي .

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وصحيح القانون وأن الطعن مستوجباً الرد .

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، ولورد الطعن في الميعاد تقررقبوله شكلاً .

          وفي الموضوع ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برد الاستئناف شكلاً حمله - وعلى النحو الذي صيغ به - (على ان القرار المستأنف هو القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله في القضية الجزائية رقم 6726/2011 والقاضي برد كافة الدفوع التي أثارها وكيل المستأنف والمتعلقة بعدم قبول الدعوى، ونجد أن أسباب الاستئناف تركزت حول مخالفة محكمة الصلح القانون والخطأ في تفسير النصوص القانونية وعدم التعليل والتسبيب ، وأن محكمتنا وبعد الرجوع الى ملف الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف نجد أن المتسأنف قد أجاب عن التهمة المسندة إليه، بأنه غير مذنب بعد أن تمت تلاوة عليه بجميع تفاصيلها الواردة في لائحة الاتهام وبذات الجلسة التمست النيابة العامة امهالها لتقديم بينتها ودعوة شاهدي النيابة الأول والثاني ... وبانزال حكم القانون على الحالة التي بين ايدينا فقد تم ابداء الدفوع بعد تلاوة التهمة على المتهم واجابته عليها ، ولما كانت تلاوة التهمة على المتهم ودعوة شهود النيابة العامة بعد البدء في المحاكمة فإن القرار الصادر بعدئذ برد الدفوع المثارة من وكيل المستأنف لا يقبل الاستئناف استقلالاً...).

          وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد حمل على أن المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص (لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه ، ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الأساس ، استئناف هذه القرارات أما القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى لانقضائها يجوز استئنافها استقلالاً إذا أدلي بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الأساس) .

          وعليه لما كان من الثابت أن وكيل الطاعن وقبل إجابة موكله على التهمة المسندة ، أثار الدفع بعد القبول ملتمساً إمهاله لتقديم مذكرة بذلك وقد أُجيب الى طلبه ، وفي الجلسة المعينة كان قد تقدم بطلب تأجيل كون قد دُعي لحضور اجتماع لجنة الانتخابات المركزية الذي هو عضو فيها ، إلا أن المحكمة وبمقولة ان الدعوى صلحية لا يشترط فيها القانون تمثيل المتهم بمحامٍ ألزمت الطاعن الإجابة على التهمة المسندة وفي الجلسة التالية حضر وكيل الطاعن وقدم مذكرة بخصوص الدفع المذكور ، وقد عالجته المحكمة وقررت بالنتيجة رد الدفع .

          ولما كان الأمر كذلك كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان لا تعزل ذاتها عن هذا الذي تم بيانه ، ذلك أن الدفع بعدم القبول أثير قبل الإجابة على التهمة ، وقد أخطأت محكمة الدرجة الأولى بعد أن أجابت طلب وكيل الطاعن امهاله لتقديم مذكرة خطية بالدفع الزام الطاعن بالإجابة على التهمة في الجلسة التي تخلف فيها وكيله عن الحضور رغم تقديمه المعذرة المشروعة للتأجيل .

          لذا ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم الطعين يغدو والحالة هذه مستوجباً النقض .

لــــهذه الأسبـــــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الثانية لبحث الاستئناف موضوعاً على أن تنظر الدعوى من قبل هيئة مغايرة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/10/2016