السنة
2016
الرقم
677
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين  آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

صابرين توفيق يوسف قطيط / دورا

وكيلاها المحاميان

:

علي ابو صالح و شذى ملحم / الخليل

المسـتأنـف عليها 

:

 الشركة العالمية للتأمين / الخليل

 

وكيلها المحامي

:

محمد حيدر طهبوب / الخليل





 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها و ذلك للطعن في الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بالطلب رقم 294/2016 المتفرع عن الدعوى 201/2015 و القاضي برد الطلب مع الرسوم و المصاريف و على ان تعود اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار مخالف للمواد 174 و 175 من الاصول

2. ان المحكمة اخطأت بعدم محاكمة المستأنف عليها حضورياً في جلسة 13/7/2016

3. ان المحكمة اخطأت برد الطلب بحجة وجود تناقض بين لائحة الطلب و اقوال المستدعية

4. ان المحكمة لم تعالج البينة المقدمة معالجة سليمة

و التمست قبول الاستئناف و فسخ القرار و الحكم وفق ما جاء في الطلب مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علناً في 29/9/2016 تقرر قبول الاستنئاف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستنئاف و انكرها وكيل المستأنف عليها و اعتمد وكيل المستأنفة لائحة استئنافه و اقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و اعتمد وكيل المستأنف عليها اقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و حجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث تم تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة و صدر هذا الحكم بعد المداولة

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط بعدم محاكمة المستأنف عليها في جلسة 13/7/2016 حضورياً فاننا نجد ان المشرع منح الحق و الصلاحية للمحكمة في اجراء محاكمة المدعي عليه الذي تخلف عن الحضور رغم تبلغه كما هو واضح من نص المادة 63 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية و حيث ان المحكمة استخدمت صلاحياتها في اعادة تبلغ وكيل الشركة المستأنف عليها و عدم محاكمتها فهذا يخضع لصلاحياتها و تقديرها و لا يعتبر ذلك سبباً للطعن و نقرر رد هذا السبب

ثانياً : اما بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بالتسبيب  و المادة 174 و 175 فاننا سنقوم بالرد على هذا السبب من خلال معالجة باقي اسباب الاستنئاف

ثالثاً : اما فيما يتعلق بالسببين (3و4) المرتبطين بالبينة  ووزنها و التناقض حولها فاننا نجد انه من الثابت قيام المستأنفة باشعار شركة التأمين لغايات المطالبة بدفعات مستعجلة و هذا ثابت من المبرز ط/1 و الذي يحتوي على كتاب موجه من وكيل المستأنفة الى المستأنف عليها للمطالبة بدفعات مستعجلة و المورد لدى المستأنف عليها بتاريخ 28/9/2015 كما هو ثابت من ختم الشركة على الكتاب المذكور و بالتالي لا مجال للقول بعدم ارسال الاشعار و عدم تبلغه لغايات اعمال المادة 160/161 من قانون التأمين الساري و لا يرد قول وكيل المستأنف عليها من ان الاخطار او الاشعار جاء بمدة تفوق عن السنة قبل اقامة الطلب المستعجل ذلك ان المشرع لم يشترط اقامة الطلب للدفعات المستعجلة بوقت محدد من تاريخ ارسال الاشعار سوى انقضاء الثلاثين يوماً من تاريخه كما ورد بالمادة 161 سالفة الذكر فانتظار المصاب لمدة تزيد عن تلك المدة المحددة بالمادة 161 من قانون التأمين لا يفقد الاخطار او الاشعار مفعوله و مبتغاه القانوني و يبقى الحق للمصاب ان يتقدم بطلبه طالما مرت مدة الثلاثين يوماً كما اننا نشير الى ان المشرع في المادة 160 قد وضح ان الدفعة المستعجلة هي للنفقات الضرورية التي انفقها المصاب للعلاج  و التي يتحتم عليه انفاقها للعلاج بسبب الحادث و دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته و افراد اسرته المعالين منه و بما ان مطالبة المستأنفة للشقين النفقات العلاجية و للدفعات الشهرية فيجبب عليها اثبات هذه المطالبات لتتمكن المحكمة من الحكم لها ببدلها كما و عليها تقديم بينة اولية على المسؤولية ضد شركة التأمين و بالرجوع الى ما قدم من بينة المبرز ط/1 نجد انه يحتوي على لائحة جوابية من المتسبب بالحادث يقر فيها بتبليغه للمستأنف عليها عن الحادث و حيث انه من المستقر عليه في اجتهاد محكمة الاستئناف ان الفصل في طلب الدفعات المستعجلة لا يتطلب الخوض في بينة موضوعية حول المسؤولية و لا يجوز للقاضي ان يقرر توافر المسؤولية من عدمها في طلب الدفعات المستعجلة و الا يكون قد خرج عن تخوم الطلب و اختصاصه و ان هذا الامر من صميم عمل و صلاحية قاضي الموضوع الذي ينظر دعوى التعويضات و له في سبيل ذلك الاستماع الى البينة كاملة للوصول الى وجود مسؤولية على شركة التأمين من عدمها و ان البت في مسألة تبليغ شركة التأمين بالحادث استناداً لحكم المادة 148 من قانون التأمين ليس موضعه او موقعه الطلب الصادر فيه القرار المستأنف فيكون السماح للاطراف بتقديم بينة موضوعية حول المسؤولية و تبليغ شركة التأمين من عدمه هو خارج نطاق البحث طالما ان شركة التأمين في لائحتها الجوابية امام محكمة الدرجة الاولى وفي ردها على الدعوى لم تنكر بوليصة التأمين و صدورها عنها انما دفعت الدعوى بعدم القبول لعدم تبليغها عن الحادث فيكون شرط سماع بينة اولية على المسؤولية قد تحقق بوجود بوليصة تأمين سارية المفعول وقت وقوع الحادث غير منكرة من شركة التأمين و لا تناقض بين حكمها هذا و الحكم رقم 463/2014 كون اللائحة الجوابية قدمت في 19/4/2015 اما موضوع باقي البينات و ان كانت تصلح للحكم ام لا و قرار محكمة الدرجة الاولى حول التناقض فاننا نجد ان المستأنفة في استجوابها من قبل المحكمة بالطلب الصادر فيه الحكم المستأنف ذكرت انها لا زالت تتعالج من الحادث موضوع الدعوى و انها انفقت مصاريف علاج تقدر ب (13000) الف شيكل و انها تتلقى علاج للعصب و انها لا تعرف المصاريف المطلوبة شهرياً .

و بالعودة الى البينة الخطية نجد انها تقدمت بالمبرز ط/1 و يحتوي على مجموعة وصولات صيدلية بقيمة (670) شيكل و مواصلات بقيمة(4300)شيكل مع تصاريح علاجية و علاجات في مستشفى العيون بالقدس و مسلم بمبلغ (1861)شيكل وصل ترجمه (600) شيكل المجموع =(7431) شيكل ، اما بخصوص الوصلين الصادرين عن وزارة الصحة جنوب الخليل بقيمة (500+350) شيكل فليس فيما ما يشير الى اسم المستأنفة و نقرر استبعادهما لغايات هذا الطلب اما قول محكمة الدرجة الاولى بالتناقض بين اقوال المستأنفة و الفواتير فالعبرة للبينة الخطية في ذلك و ليس لاقوالها فيما يتعلق بالمصاريف الطبية

اما فيما يتعلق بطلب دفعات شهرية كونها توقفت عن العمل فلم يقدم ايه بينة لاثبات ذلك مما يوجب رد هذا المطلب و كذلك رد المطلب التعلق بالعلاج و النفقات المتسقبلية لعدم تقديم ايه بينة توضح قيمة العلاج الذي تحتاجه بالمستقبل ، مما يجعل من هذين السببين و ما ورد بالسبب (1) واردين على الحكم المستأنف  

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة و عملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و الحكم للمستأنفة صابرين توفيق يوسف قطيط بمبلغ (7431) شيكل سبعة الاف و اربعمائة و واحد و ثلاثون شيكل فقط و الزام المستأنف عليها الشركة العالمية للتأمين بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة و رد باقي المطالبات على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في

9/11/2016