السنة
2016
الرقم
182
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: محمد العمر, طالب البزور، عصام الأنصاري ، أسامة الكيلاني .

 

الطـاعــــــــــن: النيابة العامة/قلقيلية

المطعون ضده: ن.ا/قلقيلية

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/3/2016 للطعن بالقرار الصادر من قبل محكمة بداية قلقيلية الاستئنافية في الاستئناف رقم (308/2015) بتاريخ 18/2/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

يستند الطعن لما يلي :-

 اولاً : ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه حيث تكونت في عقيدة المحكمة من الاسباب ما يؤكد الحكم المستأنف رغم انها غير متناغمة ولا يتساند بعضها البعض بل يكتنفها الغموض والذي من شأنه ان يخل بها ويسقطها جاعلاً من حكم المحكمة معيباً بالتناقض ويعين نقضه لا سيما وان الاحكام الجنائية يجب ان تؤسس على حجج قطعية الثبوت وليس على الاحتمالات والفروض المجردة .

ثانياً: ان القرار المطعون غير معلل بالشكل السليم حيث ان توجه محكمة الاستئناف نحو تصديق الحكم المستأنف قد جاء خالياً من الدعامة الاساسية التي ارتكنت عليها المحكمة .

ثالثاً : لقد اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتطبيق القانون من حيث النتيجة التي توصلت اليها باعتبار انه لا يمكن اعمال احكام المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ بخصوص تعديل وصف التهمة على اعتبار انه غير ذوي جدوى معللة ذلك ان هناك دعوى اخرى تحمل الرقم (1165/2014) حيث ان اعتماد المحكمة مصدرة القرار مع الاحترام على شهادة الشاهد طلب ابو هنية فقط دون بينة خطية هو مخالف للقانون اضافة الى ان الدعوى التي على زوجة المطعون ضده هي منفصلة تماماً عن هذه الدعوى ولا يجوز الاعتماد عليها .

رابعاً: وبالتناوب قد استطاعت النيابة العامة اثبات الواقعة من خلال البينات المقدمة من قبلها وان فعل المتهمان (المطعون ضدهما) هو ثابت من خلال هذه البينات وان الدفاع عجز عن تقديم اية بينات دفاعية تجرح بينة النيابة العامة .

-   طالبت النيابة العانة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

-   تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة طعن بتاريخ 16/3/2016

 

المحكمـــــــــــــــــة

           بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان المطعون ضده المتهم اصيل من قبل النيابة العامة الى محكمة صلح قلقيلية عن تهمة الاعتداء على الشارع العام والمنشآت العامة خلافاً للمادة 376 ع لسنة 1960 وبعد استكمال اجراءات المحاكم امامها اصدرت حكماً بتاريخ 10/11/2015 يقضي ببراءة المطعون ضده مما ينسب له.

لم تقبل النيابة حكم محكمة صلح قلقيلية فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 308/2015 والذي قضى بتاريخ 18/2/2016 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم ترتضي النيابة بحكم محكمة بداية قلقيلية الاستئنافية فتقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لأوراق الدعوى وأسباب الطعن والقرار الطعين .

 وحول أسباب الطعن التي تتأصل تحديداً بخطأ محكمة البداية الاستئنافية في تطبيق القانون وفي وزن وتقدير البينة بعدم ادانة المطعون ضده مما نسب له ولما كان الحكم الابتدائي الذي تأيد من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم يشبه فساد في الاستدلال او الخطأ في الاسناد وان محكمة البداية وبصفتها الاستئنافية بما لها من رقابة قانونية وموضوعية لم تخطئ في تطبيق القانون او ما تفسره او تأويله وانها لا تندرج اسباب الطعن بالنقض والتي اوردتها النيابة العامة لا يدخل في اطار صريح المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ سيما وان محكمة البداية الاستئنافية اجابت عن اسباب الاستئناف بان الركن المادي في تهمة الاعتداء على الطريق العام غير متوافر كون الخراب المقصود في نص المادة 376 ع لسنة 1960 لا يتضمن ما تضمنته  لائحة الاتهام في الدعوى الصلحية وبانتفاء الركن المادي للجريمة يتفق معها ارتكاب المطعون ضده بما أسند له وقررت تأييد حكم محكمة اول درجة .

وحيث انه لما فات فان الخطأ في تطبيق القانون غير وارد من حيث حكم محكمة البداية الاستئنافية طبقت صحيح القانون وفق صريح المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ويكون الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون ويستوجب رفضه .

 

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2016

الكاتـــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

          ن.ض