السنة
2016
الرقم
280
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : الحق العام.

                     

المستأنف ضده : ر.د - رام الله.

                     وكيله المحامي ايمن بشارات.

 

الحكم المستأنف : الصادر عن محكمة بداية رام الله في الجناية 191/2015 بتاريخ 27/4/2016 والقاضي بإعلان براءته من جرمي حيازة وتعاطي المخدرات خلافاً للمادتين 7+8 من الامر 558 لسنة 75 ، والاتجار بالمخدرات خلافاً للمادة 13 من ذات الامر وذلك لعدم كفاية الادلة.

 

أسباب الاستئناف :-

 

القرار المستأنف غير مبرر وغير معلل حيث تجاهلت محكمة الدرجة الأولى واقعة ضبط المخدرات في منزل المتهم في خزانة غرفة نومه مما يجعل الحكم المستأنف ضد وزن البينة.

 

اجراءات المحاكمة

 

بجلسة 12/10/2016 تم قبول الاستئناف شكلاً وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف ، وفي حين انكرها وكيل الدفاع، وترافع ممثل النيابة العامة ملتمساً قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق والقانون وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً رد الاستئناف

.

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فإننا نجد أن النيابة العامة كانت قد احالت المستأنف ضده بلائحة اتهام لمحكمة بداية رام الله لمحاكمته عن جرمي حيازة وتعاطي المخدرات خلافاً للمادتين 7+8 من الامر 558 لسنة 75 والاتجار بالمخدرات خلافاً للمادة 13 من    ذات الامر ، على سند من القول انه وبتاريخ 14/4/2015 وعند الساعة الرابعة والنصف مساءً وبناء على مذكرة تفتيش صادرة عن النيابة العامة قامت قوة من مكافحة مخدرات شرطة الضواحي بتفتيش منزل المتهم وتم ضبط 265 كيس اسود يحتوي مادة مجففة يشتبه انها مادة القنب الهندي المخدرة ، وكذلك 185 كيس فارغ لون اسود مخصصة لتعبئة مادة الهايدرو المخدرة وملصقات لون احمر لذات الغرض داخل غرفة نومه وتم وزن المادة المضبوطة حيث بلغت 1344 غم قائم.

 

باشرت محكمة البداية اجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم ترتض به النيابة العامة فتقدمت بهذا الاستئناف.

 

وبمعالجته لائحة الاستئناف التي انصبت على تخطئة المحكمة بوزن البينة وللنتيجة التي توصلت اليها وبوزن البينة المقدمة في هذه الدعوى فإننا نجد أنه قد ورد في تقرير الفحص الصادر عن مركز السموم والتحاليل الكيماوية والبيولوجية في جامعة النجاح الوطنية المبرز ن/2 "بناء على طلبكم فحص مادة يشتبه انها مخدرة تبين بعد الفحوصات المخبرية الضرورية على العينات المذكورة بأن العينات الثلاث تحتوي على نبتة الماريجوانا (القنب الهندي) المحسنة كما ورد بشهادة الشاهد هيثم نواجعة على ص 6 + ص 7 "... انا من مرتب مكافحة المخدرات وقمت بجولة تفتيشية لمنزل المتهم في منطقة الرام وكان معنا اذن تفتيش من النيابة العامة وضبطنا في بيته اكياس هايدرو في غرفة النوم في الخزانة وعندما ضبطناها كان المتهم باب بيته في السيارة ولم يكن احد من اهله في البيت ووقع على محضر الضبط في مركز الشرطة واعددت تقرير الوزن في مركز الشرطة ورفض المتهم التوقيع على التقارير... وكان معنا اكثر من عشرة اشخاص والمنزل كان مسكر والاستخبارات قاموا بفتحه بالكسر والمتهم لم يدخل معنا للبيت وكان في السيارة باب البيت ونحن نظمنا محضر الضبط في قسم مكافحة المخدرات".

 

كما ورد بتقرير التفتيش المبرز ن/3 المنظم من الشاهد المذكور اعلاه "...تحركت انا الملازم اول هـ.ن الى المكان المراد تفتيشه وهو منزل المدعو ر.د وبرفقتي كل من الرقيب اول م.ع من مكافحة المخدرات وقوة من الاستخبارات" واننا نجد أن محضر التفتيش قد خلا من ما يفيد ان التفتيش تم بحضور المتهم سيما وأنه لم يكن هناك تعذر بحضوره سيما وأن الشاهد هـ.ن ورد بشهادته ان المتهم كان موجود باب البيت ، وبالتناوب فان محضر التفتيش قد خلا من ما يفيد ان التفتيش تم بحضور شاهدين من اقرباء المتهم او جيرانه وما ادل على ذلك انه قد ورد في محضر التفتيش عبارة "وقد رافقنا خلال التفتيش الشهود التالية اسماءهم" حيث خلى المحضر من اسماء الشهود، وبذلك مخالفة لنص المادة 43 بدلالة المادة 52 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وما ادل على ذلك ايضاً ما ورد بشهادة الشاهد هـ.ن من ان المتهم وقع على محضر الضبط في مركز الشرطة، مما يعني ان ما ورد في تقرير التفتيش من عبارة صاحب العقار ر.د ليست بخط يد المتهم وفق ما تم اعلاه وسيما انه تحت هذه العبارة وردت كلمة التوقيع والتي جاءت خالية من توقيع المتهم...".

 

وبتطبيق القانون على ما تم ذكره اعلاه فإننا نجد أن المادة 43 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني 3/2001 تنص "يتم التفتيش بحضور المتهم او حائز المنزل فاذا تعذر حضوره يجري التفتيش بحضور شاهدين من اقاربه او جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش".

 

كما تنص المادة 52 "يترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من احكام هذا الفعل" ، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار اذا هاتين المادتين وردتا تحت احكام الفصل الرابع من هذا القانون وعليه ولما كان الامر كذلك فإننا نجد أن هناك بطلان قد وقع اثناء تفتيش منزل المتهم وهذا البطلان مترتب لمخالفة المادة 43 المشار اليها من السابق وذلك لعدم اجراء التفتيش بحضور المتهم والذي كان متواجد امام المنزل وبسيارته وفق ما اكده الشاهد هـ.ن الامر الذي يعني انه لا يوجد تعذر من اجراء التفتيش بحضور المتهم ، يضاف الى ذلك لم يتم التفتيش بحضور شاهدين من اقربائه او جيرانه وعليه وحيث ان المادة 52 المشار اليها من النظام العام وسيما ان المستأنف ضده قد تمسك ببطلان التفتيش في جلسة 30/11/2015 ، وفي مرافعته الختامية على الصفحة الثالثة منها الامر الذي يوجب على محكمتنا استبعاد أي دليل نتج عن عملية التفتيش الباطلة وبالتالي فإن تقارير الضبط للمواد المضبوطة في منزل المتهم هي بينة مستبعدة من قبل هذه المحكمة لأنها نتجت عن اجراء باطل ، ومن جانب اخر فإننا نجد أن باقي بينة النيابة العامة المتمثلة بمحضر اقوال المتهم لدى الشرطة ، ومحضر استجواب المتهم لدى النيابة العامة لم يرد بها ما يربط المستأنف ضده بما اسند اليه بلائحة الاتهام، بل اننا نجد أن ما ورد في محضر اقوال المستأنف ضده لدى الشرطة وامام المحكمة ما يجعل محكمتنا على قناعته ان المادة المخدرة المضبوطة في منزل المتهم على خلاف القانون لا علاقة للمتهم بها حيث انه من الثابت من اقوال المتهم ان المتهم كان يُزود جهاز مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية بالأشخاص اللذين يتعاملون بالمخدرات ويروجوها ، وانه كشف لجهاز مكافحة المخدرات عن ضابط يدعى ا.ع كان يزود تجار المخدرات بمعلومات تساعدهم في التخفي والهرب من العمليات الامنية التي كانت تقوم بها اجهزة الامن الفلسطينية في ملاحقة تجار المخدرات ، وهذا ما اكده الشاهد م.ف من مرتب مكافحة المخدرات في ص 11"... اعرف المتهم وكان يشتغل معنا في مكافحة المخدرات وكان مصدر معلومات والمتهم يعمل معي منذ سنة وقبل السنة كان يعمل مع المقدم ش.ع... واعرف ا.ع ويعمل ضابط شرطة وكان مدير مكتب شرطة الضواحي ووصلني معلومات من ر. ان ا.ع يسرب معلومات حول تحرك فرع مكافحة المخدرات باتجاه الرام وكان يبلغ تجار المخدرات عن الكبسات وبعد هذه المشكلة ابلغني المتهم أنه في خطورة على حياته وفي حدا بضغط عليه نتيجة عمله معنا وتحديداً بسبب تقديمه المعلومات عن ا.ع وانا بعرف انه هـ.ب وك.ا وهما من تجار المخدرات لهما علاقة ب أ.ع وان مهمة ر. كانت في منطقة الرام تحديدا ا.ا وهـ.ب من اجل ابلاغنا عن كل تجارتهم بخصوص المخدرات وفعلاً ر. ساعدنا وقدم لنا الكثير من المعلومات وبمساعدة ر. ضبطنا اكثر من اربعين ملف واهم ملف كان ا.ع لأنه كان يشكل خطر على حياة قوة المكافحة وحالياً ا. يحاكم امام المحكمة العسكرية وابلغني ر. انه شهد في ملف ا.... وانا بطبيعة عملي مدير دائرة الصادر والمعلومات وبحكم عملي ما عندي أي معلومة بأن ر. يتاجر بالمخدرات ولا توجد أي شبهة ضده وانا بعرف ان منزل المتهم تعرض للكسر والسرقة وانا ابلغته ممكن يكون خطر ان يضعوا له شيء في البيت وهذا الشيء قبل ما صارت الحادثة مع ر. وجميع المعلومات التي كان يزودني بها المتهم صحيحة وانا اتوقع ان البضاعة وضعت من اخرين للمتهم في منزله لان مصدر المعلومة كانت الاستخبارات وتحديداً ز.و تربطه علاقة مع ك.ا وهـ.ب وهم خصم للمتهم بعدما انكشف موضوع ا.ع تحديداً كانوا بدهم ياخذوا منه ثار... ومن الممكن ان يحطوا كمية كبيرة لانهم هم يَصنعوا هذه المادة وما بتكلفهم شي" والشاهد ع.ع مقدم في ادارة مكافحة المخدرات على ص 14 "... وان المتهم كان يزود جهاز المكافحة بالمعلومات وكان يتابع وضعه المقدم م.ف... واعرف الضابط ا.ع حيث وصلت لدينا معلومات ان ا.ع يقوم بتسريب معلومات من قسم مكافحة المخدرات لتجار المخدرات... وانا اتصلت بالمتهم ر. لكي اساله عن ا.ع وفضل السكوت خوفاً على حياته وانا سمعت ان الاستخبارات جلبته بقوة للإدلاء بشهادة ضد ا.ع وان المعلومات لدينا ان المتهم لا يروج المخدرات وحسب معلوماتنا من ضابط نابلس له ملفات في نابلس فعلاً ساعد المكافحة على ضبط بعض المتعاطين والتجار لهذا تم استقباله في الادارة لدينا.

 

وكما ورد في اقوال المستأنف ضده لدى الشرطة "... وان هذه المواد المخدرة لا اعرفها ولا علاقة لي بها ولم اراها واتهم ان الذي وضعها في منزلي هو هـ.ب وك.س وذلك لوجود معلومات لديهم بانني قمت بالإبلاغ عن ا.ع مع العلم انهم قاموا بتهديدي اكثر من مرة انهم سوف يضربوني بعدة طرق وانني لا اتعاطى المخدرات بتاتاً ... وقبل حوالي عشرة ايام انخلع باب الدار الخاص بي وان المدعو ر.ا هو الذي قام بخلعه وهو احد شغيلت المدعو هـ.ب وقام بسرقة اغراض من منزلي وقام بإرجاع الاغراض على اساس اغلاق القصة... واما ما حصل معي اليوم حيث كنت اعمل بالكلية الامنية وقام بالاتصال علي هـ.ب وسألني متى اعود للبيت فقلت له حوالي الساعة الخامسة مساء... وقبل وصولي للمنزل قامت قوة من الاستخبارات والشرطة الفلسطينية بإلقاء القبض علي".

 

ومن هنا نجد أنه لا يوجد أي دليل يربط المتهم بما اسند اليه في لائحة الاتهام وكان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى اعلان براءة المتهم لعدم وجود دليل، ومن جانب اخر وحيث ثبت لمحكمة الدرجة الأولى ان المادة المضبوطة هي مادة مخدرة وبالتالي فهي محلاً للمصادرة الوجوبيه عملاً بالمادة 31 من قانون العقوبات الاردني رقم 16/60 كان يتوجب عليها ان يتضمن حكمها مصير هذه المادة عملاً بالمادة 75 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 .

 

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعليه ولما كان الامر كذلك فإننا وعملاً بالمادة 342/1  من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 نقرر تعديل الحكم المستأنف وذلك بإعلان براءة المستأنف ضده لعدم وجود دليل وبذات الوقت مصادرة المادة المضبوطة المخدرة واتلافها حسب الاصول والقانون.نف

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/11/2016

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة