السنة
2016
الرقم
248
تاريخ الفصل
2 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابراهيم عمرو   
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: طلعت الطويل ،طالب البزور،عصام الانصاري ،اسامة الكيلاني

 

الجهة الطـاعـــــــــــنة: الحق العام    (النيابة العامة)      

المطعون ضده: 1- ع.ع / أريحا

                   2- ع.ع / اريحا

وكيلهما المحامي : عمر العويضات / اريحا

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 28/4/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/3/2016 في الدعوى الاستئنافية رقم 70/2015 والمتضمن الغاء الحكم المستانف وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم ولعدم كفاية الادلة تقرر إعلان براءة المستانفين من التهمة المسندة لهما .

يستند الطعن لما يلي :

1- اخطات محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية من حيث انها تدخلت بالبينة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع والتي ادانة المستانف ، ان هذا التدخل من قبل محكمة الاستئناف لا يوجد له اصل باوراق الدعوى بالاضافة الى ان هذا التدخل لا يوجد له تسبيب و / او استبعاد للبينة التي

الكاتب                                                                                                        الرئيس

ف. ح

 

 اقتنعت بها محكمة الموضوع حتى انها لم تستمع للبينات لديها فكيف توصلت للنتيجة الحكمية بالبراءة فهذا أمر متروك لمحكمتكم الموقرة ان ذلك فيه مخالفة خطيرة للقانون وتحديدا نص المادة 273 الاسس التي يبنى عليها الحكم او صدوره في جلسة علنية - تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها ان تبني حكمها على اي دليل لم يطرح امامها في الجلسة او تم التوصل اليه بطريق غير مشروع .

2- اخطات محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية من حيث انها لم تذكر في حيثيات حكمها انه تقرر قبول الاستئناف موضوعا وهي من ابسط الامور ومشتملات الحكم التي يجب على المحكمة ذكرها .

3- اخطات محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية من حيث انها اوردت في حيثيات حكمها في الصفحة الرابعة منه باب المحكمة وفي نهايتها ما يؤكد انها تحكم ما يخالف ما توصلت اليه حيث قالت ( مع علمها انه محظور عليهم بيع حصصهم بالارض مرة اخرى ) وانهت بذلك وحمت بالبراءة على ما يبدو ان الحكم ناقص فان النيابة وعندما استلمت الحكم طبقا للاصل كان 5 صفحات (مرفق صورة عنه) .

4- يتضح لكا اصحاب الشرف ان محكمة الموضوع محكمة بداية اريحا بصفتها محكمة استئناف متسرعة باجراءات التقاضي مخالفة بذلك المبدأ في المواد الجزائية ... العدالة الجنائية تستدعي انفاذ ونفاذ كافة الاجراءات وعدم التسريع لانه يعد خلل بالعدالة الجنائية لكافة الخصوم في الدعوى .

طالبت الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدرار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 12/6/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

 

الكاتب                                                                                                        الرئيس

ف. ح

 

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى وللمحكمة ان تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح .

إذ بالرجوع للحكم المطعون فيه وبتدقيقه نجد ان محكمة البداية الاستئنافية الغت الحكم المستانف دون سند تستند اليه في حكمها وفق ما هو واضح بأن محكمة البداية الاستئنافية ساقت جزء من الوقائع وعلى ضوئها قررت قبول الاستئناف والغاء الحكم المستانف والحكم ببراءة المطعون ضدهم.

ولما ان صريح المادة (273) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ نص ( تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز ان يبنى حكمها على اي دليل لم يطرح امامها في الجلسة او تم التوصل اليه بطريق غير مشروع ونحن اذ نشير كذلك لما ورد في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ المادة (174) منه تنص ( يجب ان يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي اصدرته ).... والذي يعنينا في هذا السياق ( ان يشتمل الحكم على عرض مجملي لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان اسباب الحكم ومنطوقه .

وحيث ان الحكم الطعين قد خلا من وقائع الدعوى وخلاصات موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم يغدو الحكم معيب وباطل وفق صريح المادة 175 من نفس القانون (يجب ان يدل الحكم بذاته على شروط استكماله لصحته ولا يجوز تكملة البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الاثبات) خاصة وان المحكمة جزمت بعد اعطاء الوكالة للمشتكي ان المتهمين ما زالوا يتصرفوا في موضوع الدعوى ولم تحدد كيف وما البينات التي اعتمدت عليها ولم تحدد الاستنتاج الذي بنت عليه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ذلك .

 

الكاتب                                                                                                        الرئيس

ف. ح

 

 

مما نجد معه وفق ما ثبت بأن اغفال الحكم لبيان من البيانات الجوهرية اللازمة لحقه هو بطلان الحكم وهو بطلان من النظام العام والمحكمة تقضي من تلقاء ذاتها إلا أن الطعن ايضا حقيقه على هذا الخطأ الجوهري الذي اعترى الحكم الطعين وأضحى معيباً باطلاً .

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة ا لاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم على ان تنظر من هيئة مغايرة .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   2/11/2016

 

الكاتب                                                                                                        الرئيس

ف. ح