السنة
2016
الرقم
304
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عماد مسودة
وعضــوية القـاضـيين السيدين عواطف عبد الغني ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدهما : 1. ز.م

                   2. ي.م

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى الجنائية رقم 157/2015 والصادر بتاريخ 10/5/2016 والقاضي بإعلان براءة المتهمين من تهمة الحرق بالاشتراك خلافاً للمادة 368/76 من قانون العقوبات النافذ رقم 16 لسنة 60 وذلك لانتفاء الأدلة.

 

أسباب الاستئناف :-

 

يستند هذا الاستئناف في جوهره للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون من حيث وزن البينة بالشكل السليم وأن النيابة العامة قدمت البينة الكافية لإدانة المتهمين بالتهم المسندة إليهم.

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 26/9/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وكرر رئيس النيابة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المسـتأنف ضدهما والتمست رئيسة النيابة اعتماد ما جاء في لائحة الاستئناف وأقوال ومرافعات النيابة العامة أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة لها وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف واصدار القرار المتفق وأحكام القانون والتمست وكيلة المستأنف ضدهما اعتماد حيثيات القرار المستأنف ومرافعاتها أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة لها وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة في لائحة الاستئناف وما جاء بها من أسباب فإننا نجد بأن جوهر هذا الاستئناف يتحصل بالنعي على الحكم المستأنف بأنه ضد وزن البينة ولما كانت محكمتنا محكمة طعن وموضوع ولها ما لمحكمة الدرجة الأولى من صلاحية في وزن البينات وتقديرها فإننا ولغايات البت والفصل بالاستئناف فإنه لا بد من الوقوف على مؤدى الأدلة والبينات المقدمة بين دفتي الملف الصادر به الحكم المستأنف وصولاً فيما إذا كانت تلك البينة تؤدي للنتيجة التي انتهى إليها الحكم المستأنف أم لا وعليه وبالرجوع إلى البينات المقدمة والمتحصلة في إفادة المتهم الأول ز. المعطاة لدى النيابة العامة (المبرز ن/1) والتي جاء فيها (إنني غير مذنب انه لا علم لي بمن قام بحرق منزل م.ا وانه وصلني الخبر وأنا في المستشفى ...) كما جاء في إفادة المتهم الثاني ي. لدى الشرطة (المبرز ن/2) ما يلي (... إنني غير مذنب ... إنني وبعد نقلي الى المستشفى قطعت عن الأخبار وعن شويكة ونمت تلك الليلة في المستشفى وأنا علمت أثناء تواجدي في المستشفى من الناس أن دار م. قد تعرضت للحريق...) وجاء في شهادة الشاهد ع.ن في جلسة 3/11/2015 ما يلي (... أنا لا اعرف المتهمين قبل المشكلة وعرفتهم بعد المشكلة وقد أدليت بإفادة لدى النيابة بخصوص هذه الجناية وهي ا لتي تعرضها علي المحكمة والتوقيع عليها توقيعي وكل ما جاء بها صحيح وإنني ما زلت اشتكي على المتهمين... صحيح انه وقت وقوع الحادث لم أكن موجود في البيت وكنت موجود في مطعم الشاهد ع.ن الموجود في دوار شويكة وأنا لم اخرج من المطعم عندما علمت بالحادث حيث إنني كنت مع جماعة التنظيم وأبقوني في المطعم ذلك لان الشرطة لم تتدخل بالموضوع وان المشكلة التي أتحدث عنها هي مشكلة حصلت عندي في البيت وكان بها محاولة لقتل الشاهد ع.، ولا يوجد أي مشاكل بيني وبين المتهمين سابقاً ولم يكن أي مشاكل أيضا بيني وبين زوج شقيقة المتهمين المدعو ع.م وأنا لم أشاهد من الذي حرق، ان المتهمين تواجدوا في المستشفى بعد أن قاموا بحرق المنزل ومحاولة قتل الشاهد ع. وان من قال لي إن منزلي تعرض للحرق هو الشاهد ع. وقبل ذلك كان ابن عمي ن.ا تحدث معي بالهاتف وقال لي إن جماعة حرقت منزلي وان ابن عمي لم يقل لي بان المتهمين هما اللذان حرقا المنزل وليس صحيحاً بأن الشاهد ع. كان بجانبي عندما وردني الاتصال من ابن عمي وان ع. منعني من الخروج ومنع العائلة كلها وقال أنا بحل المشكلة بهدوء، وان المشكلة هي أن هناك سور سيتم بناؤه بين منزلي ومنزل المدعو ع.م "أبو ا." وهو بالأساس سبب المشاكل اللي حصلت...) كما جاء في إفادة الشاهد م.ا (ن.) في جلسة 21/2/2016 ما يلي (... اعرف المتهمين واعرف المشتكي وقد أدليت بأقوال لدى النيابة العامة بخصوص موضوع هذه الجناية وهي التي تعرضها علي المحكمة والتوقيع عليها توقيعي وكل ما جاء بها صحيح... :أنا لا اذكر تاريخ الحادث بالضبط أنا شاهدت بيت المشتكي وهي محروقة... إن ما ذكرته بإفادتي لدى النيابة العامة هو الصحيح وبأنني شاهدت المتهمين خارجين من حوش المشتكي وال اذكر إذا ما كانوا يحملون بأيديهم أي مواد مشتعلة أو مواد حارقة، وان البيت من جميع جوانبه كان محترقاً وأنا وصلت الى البيت أنا وشقيقي ع. بنفس الوقت وكان هناك عدد كبير من الأشخاص موجودين بالمكان وكان هناك أفراد شرطة أيضا وكان أيضا أناس كثر من عائلة م. ...) ، كما جاء في شهادة الشاهد ب.م في جلسة 22/3/2016 ما يلي : (... اعرف المتهمين وهم من عائلتي واعرف المشتكين وان ما تعرضه علي المحكمة هي إفادتي لدى النيابة العامة بخصوص موضوع هذه الجناية والتوقيع عليها توقيعي وكل ما جاء بها صحيح حرفياً... أنا لا اعرف صلة القرابة ما بين المشتكي م. والشاهد ع. ولكن اعرف أن هناك علاقة نسب فيما بينهم ولا اعرف شيء عن المشكلة التي تتحدث عنها ليس صحيحاً أن المشتكي م. وع. وتوقفوا بجانبي يوم الحادث وعندما طخ ع. الشاهد الثاني وقمنا بأخذ الجرحى الى المستشفى وأنا بعد ذلك لحقتهم للمستشفى وأنا لم انتبه لوجود المتهمين بالمستشفى وأنا من أمسكت بيد ع. وهو يطلق النار من المسدس وأخذنا المسدس منه وأعطيناه للشرطة ولا اعرف متى حصلت حادثة الحرق...) ، وكما جاء في شهادة الشاهد ف.م في جلسة 22/3/2016 ما يلي : ( ... اعرف المتهمين وهم أقاربي وهم من العائلة واعرف المشتكين ان ما تعرضه علي المحكمة هي إفادتي لدى النيابة العامة والتوقيع عليها توقيعي وكل ما جاء بها صحيح وأنا لم أشاهد شيء لأنني كنت في وظيفتي ا ثناء الحادث... وصحيح انه أثناء عملية حرق المشتكي مازن كان المتهمان موجودان بالمستشفى يتعالوجوا من جراء إصابة... أنا لم أشاهد المتهمين بالمستشفى وإنما سمعت من الناس أنهم بالمستشفى...) اما البينة الدفاعية فتمثلت في القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الجناية رقم 19/2016 والمؤيد استئنافاً وهو المبرز د/1.

 

المحكمة

 

وبعد تمحيص الأدلة المقدمة والمستعرضة من قبل هذه المحكمة فإننا نجد بأن استخلاص براءة المستأنف ضدهما قد انطوى على وزن سليم للبينة يؤدي للنتيجة التي انتهت إليها محكمة الدرجة الاولى وان استخلاصها بذلك كان سائغاً واقعاً ومقبول قانوناً ذلك إن بينة النيابة العامة جاءت قاصرة وعاجزة عن ربط المستأنف ضدها بالتهمة المسندة إليهما وهي حرق منزل المشتكي فشهود النيابة العامة لم يشاهدوا من قام بحرق منزل المشتكي فضلاً عن أنهم أكدوا واقعة تعرض المتهمين المستأنف ضدهما لإصابات بعيارات نارية وانه تم نقلهم للمستشفى وان مجرد خروج المتهمين من حوش منزل المشتكي لا ينهض دليلاً جازماً على مقارفة المتهمين المستأنف ضدهما للجرم المسند إليهما فالأحكام الجزائية تبنى على اليقين وليس على الشك والتخمين ، وحيث ان الاستئناف لم يرد فيه ما يجرح القرار المستأنف..

 

لــــــــــــــــذلك

 

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/11/2016

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة