الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة
المســــــــــــــــــــــــــــتأنفان
:
1. طه محمد احمد ابو مارية / بيت امر 2. محمود محمد احمد برغيث / بيت امر
وكيلهما المحامي
:
اسامة احمد علي / بيت لحم
المسـتأنـف عليهم
:
1. مفيد محمد موسى دعدوع / بيت لحم 2. عمر علي عبد غنيم / بيت لحم وكيلهما المحامي : سامر عطاونة / الخليل 3. مصطفى محمد يوسف عودة / بيت لحم وكيله المحامي : خالد زواهرة / بيت لحم
الوقائع و الاجراءات
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم و ذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى 153/2012 الصادر في 18/2/2016 و القاضي برد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :
1. ان القرار مخالف للقانون و الاصول
2. ان القرار غير مسبب تسبيب صحيح و ضد وزن البينة
و التمس قبول الاستئناف موضوعاً فسخ القرار و الحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .
بالمحاكمة الجارية علناً في 25/4/2016 تقرر تكليف المستأنفة بدفع فرق الرسم على ضوء مطالبته و في جلسة 13/6/2016 تقرر رفض طلب تأجيل الرسم و تكليفهما بدفع فرق الرسم امهالاً اخيراً و في 5/10/2016 تم تأجيل الدعوى و في هذا اليوم طلب وكيل المستأنفين امهاله امهال اخير لدفع فرق الرسم و صدر هذا الحكم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة و من حيث الشكل نجد ان المستأنفين / المدعيان كانا قد تقدما بالدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف برسم مؤجل بموجب قرار رئيس محكمة بداية بيت لحم بالطلب رقم 107/2012 في 20/5/2012 حيث تم قبول تسجيل الدعوى برسم مؤجل كما نجد ان المستأنفين قاما بتاريخ تسجيل هذا الاستئناف بدفع رسم مقداره خمسة دنانير فقط و لم يقدما اي طلب لتأجيل الرسم امام محكمة الاستئناف وفق متطلبات المادة 196 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تلك المادة التي تلزم المستأنف تقديم الاستئناف مرفق معه طلب تأجيل الرسم و ذلك خلال الميعاد القانوني للطعن و على ان يتم وقف نظر الاستئناف لحين صدر قرار بخصوص طلب التأجيل و من الرجوع الى الملف لا نجد ان المستأنفين تقدما بطلب تأجيل للرسوم مع لائحة الاستئناف و ان طلبهما المقدم في 13/6/2016 غير قانوني وسبق للمحكمة رفضه كونه لم يراعي المادة 196 من الاصول و لم يقدم لرئيس المحكمة حسب متطلبات قانون الرسوم الساري
كما نجد بان قيام المستأنفين بدفع رسم جزئي على الطعن يعد دليلاً على تنازلهم عن تقديم طلب تأجيل الرسم ايضاً .
كما ان المحكمة امهلت المستأنفين ثلاث جلسات و منذ تاريخ 25/4/2016 و حتى تاريخ هذه الجلسة اي لمدة تزيد على السبعة اشهر لدفع فرق الرسم و ان العذر الذي ابداه وكيلهما في هذا اليوم لا يقوى على منحه مهلة اضافية لمخالفة ذلك نص المادة 215 من قانون الاصول و بدلالة المادة (121) من ذات القانون (انظر نقض مدني 198 / 2011)
لذلك
و لجميع ما تم بيانه اعلاه ، و لان تأجيل الرسم امام محكمة الدرجة الاولى لا ينسحب على الدرجة الثانية من درجات التقاضي و على المستأنف تقديم طلب جديد وفق احكام المادة 196 من الاصول و لعدم التزام المستأنفين بدفع فرق الرسم الناقص خلال المدة المضروبة من المحكمة منذ تاريخ 25/4/2016 و حتى اليوم و لم يتقدما باي عذر مقبول و عملاً بالمادة 215 تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلاً مع الزام المستأنفين بالرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنفين المناب ووكيل المستأنف عليهما الاول و الثاني المناب ووكيل المستأنف عليه الثالث المناب قابلاً للنقض وافهم في 30/11/2016