السنة
2016
الرقم
431
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة: محمد العمر ، طالب البزور ، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني.

 

الطــــــــــاعـــــــن  : و.ك / بيت لحم ـ الدهيشة . 

وكيله المحامي ايهاب بلوط / بيت لحم .

 

المطعون ضـــــده  : الحق العام / بيت لحم يمثله نيابة بيت لحم .

 

الإجــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/11/2016 للطعن بالقرار الصادر غيابيا عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/04/2016 في الاستئناف الجزائي الذي يحمل الرقم 15/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستانف .

يستند الطعن للاسباب التالية :

1.  القرار الطعين مخالف للقانون والاصول وان جميع الاجراءات قد تمت بشكل مخالف لاحكام القانون .

2.  القرار الطعين مخالف لاحكام وقواعد وزن البينة .

3.  اخطأت محكمتي صلح بيت لحم وبداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في تطبيق احكام القانون بشكل سليم لا سيما الاجراءات الواجب اتخاذها في تبليغ المتهم ، اذ برجوع المحكمة الموقرة الى الاجراءات التي تمت امام محكمة بداية بيت لحم لا سيما في جلسة 11/02/2016 وجلسة 10/03/2016 وجلسة 31/03/2016 فانه قد تقرر في تلك الجلسات تبليغ المستانف بواسطة التعليق والالصاق ، وحيث ان المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت " تبلغ الاوراق القضائية بواسطة محضر او احد رجال الشرطة لشخص المبلغ اليه او في محل اقامته وفقا للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية ... " وبالرجوع الى قانون اصول المحاكمات المدنية نجد بان احكام التبليغ قد وردت في المواد (7-20) وعليه وحيث ان المادة 20 قد اشارت الى الاجراءات الواجب اتخاذها فيما اذا تبين للمحكمة بان اجراءات التبليغ لا سبيل لها في تبليغ المدعى عليه (المتهم) يجوز استصدار امر من المحكمة تبليغ المتهم بواسطة النشر والتعليق والالصاق وحيث انه في حالة لم يتم التبليغ بشكل متفق واحكام القانون فانه يترتب على ذلك بطلان كافة الاجراءات وفق ما نصت عليه المادة 22 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعليه وبتطبيق احكام القانون على الاجراءات المتخذة في الدعوى الاستئنافية وحيث ان المحكمة الموقرة لم تقم بتبليغ المتهم وفق الاصول والقانون ولا سيما وفق المادة 20 من قانون الاصول وعليه فان كافة اجراءات التبليغ قد تمت بشكل مخالف لاحكام القانون وان القرار الطعين مستوجب الفسخ من هذه الناحية .

4.  أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في تطبيق احكام المادة (333) بشكل سليم ، اذ بالرجوع الى المادة المذكورة ستجد عدالتكم بانه لم يتم الاشارة في متن المادة بصلاحية المحكمة في السير باجراءات المحاكمة بحق المستانف غيابيا ، اذ كان على هيئة المحكمة اعادة تبليغ المستانف واذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر في المرة الثانية يتم اصدار مذكرة احضار بحقه طبقا للمادة 247 من قانون الاجراءات الجزائية الساري وهذا ما ايدته محكمة النقض الفلسطينية في النقض الجزائي رقم 117/2012 الصادر بتاريخ 18/06/2012 وعليه فان القرار الطعين مستوجب الفسخ من هذه الناحية ايضا .

5.  أخطأت محكمة صلح بيت لحم بتطبيق احكام القانون بالشكل السليم ، اذ بالرجوع الى التهم الموجهة الى المتهم وهي انتحال صفة موظف خلافا لاحكام المادة 201 فقرة ب وبالرجوع للمادة المذكورة تجد المحكمة انه اشترطت لتطبيق المادة بالشكل السليم بان يكون المتهم قد تقلد علانية وسام او زي او شارة او اوسمة ، وعليه وحيث ان كامل محتويات و/او البينات المقدمة في القضية الجزائية لدى محكمة صلح بيت لم تشر باي حال من الاحوال ثبوت واقعة قيام الطاعن بتقلد اي زي او وسام وفق ما ورد في المادة المذكورة وعليه فانه وجب على محكمة صلح بيت لحم ومحكمة بداية بيت لحم عدم محاكمة المتهم على هذه التهمة لعدم ثبوتها وفق البينات المسموعة في القضية الجزائية وعليه فان القرار الطعين مستوجب الفسخ من هذه الناحية ايضا .

طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق هذه الدعوى ودون الولوج لاسباب الطعن الموضوعية ولما ان محكمة النقض تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح لنجد ان الاجراءات الجزائية التي تمت باصدار الحكم الطعين جاءت مخالفة للقواعد والاصول القانونية .

لما كانت المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ قد نصت (تبلغ الاوراق القضائية بواسطة محضر او احد رجال الشرطة لشخص المبلغ اليه او في محل اقامته وفقا للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع مراعاة الاحكام الواردة الخاصة في هذا القانون .

ولما ان جلسة المحاكمة الاولى وهي جلسة 11/02/2016والتي دوِّن بها ان مشروحات المحضر تفيد انه لم يجد احد يدله عليه ولم يحضر وكيله .... وسارت المحكمة في الاجراءات على ضوء ذلك التبليغ والتي قررت الحكم بتبليغه بالالصاق والتعليق وبجلسة 07/04/2016 قررت المحكمة وعملا بالمادة 333 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ محاكمته غيابيا .

وحيث ان محكمة البداية الاستئنافية قد خالفت قاعدة قانونية موجودة وطبقت قاعدة قانونية غير موجودة لمحاكمة المستانف غيابيا وهو المستانف وليس المستانف ضده ثم ان القانون رسم طريقا لمعالجة مسالة عدم حضور المستانف ليس لمحاكمته غيابيا بل رتب القانون الجزاء على تخلفه عن الحضور جلستين وتمت الاجراءات والتبليغ صحيحا ليصار لاسقاط استئنافه اما وان قضت المحكمة محاكمته غيابيا فهذا تطور جديد في الاجراءات غير مقبول .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية قد خالفت تطبيق القانون بان انزلت حكم قاعدة قانونية على وقائع لا تتطابق مع مفترض هذه القاعدة والثانية هي عدم اعمال المحكمة لقاعدة قانونية تنطبق على وقائع واجراءات الدعوى كما اشرنا في حالة الاسقاط عندما تتوافر شروطها          لا محاكمة المستانف غيابيا .

ومن المقرر في علم فلسفة القانون ان اية قاعدة قانونية تشتمل على عنصرين اولهما عبارة عن نموذج او مفترض لحالة واقعية استمدها المشرع من عناصر واقعية موضوعية وثانيهما هو الحكم او الحل ويتمثل في الاثر القانوني الذي يترتب على تحقق ذلك المفترض .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية خالفت القانون في تطبيقه وتأويله يكون الطعن الماثل مستوجب النقض والالغاء واضحى معيبا ً .

 

 

لـــــــــذلــك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة والافراج عن الطاعن ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 19/12/2016.

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة