السنة
2016
الرقم
250
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد لله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدهما : 1- خ.ا/بيت ريما

                         2- م.ا/بيت ريما

                    

 

الحكم المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بالجناية رقم 65/2013 بتاريخ 25/4/2016 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضدهما

 

أسباب الاستئناف :-

 

الحكم المستأنف صدر بالاستناد لمعالجة غير سليمة للبينات الشفوية والخطية المقدمة من النيابة العامة.

 

اجراءات المحاكمة

بجلسة 30/11/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضدهما غيابيا كمتهمين فارين من وجه العدالة، وتقرر قبول الاستئناف شكلا، وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واجراء المقتضى القانوني.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فأننا نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المستأنف ضدهما بلائحة اتهام لمحكمة بداية رام الله لمحاكمتهما عن جرم الحرق الجنائي خلافا للمادة 368/1 +76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وفقا للتفصيل الوارد في لائحة الاتهام.

باشرت محكمة بداية رام الله اجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم ترتضي به النيابة العامة فتقدمت بهذا الاستئناف.

وبمعالجة لائحة الاستئناف وحيث ان الاستئناف المقدم من النيابة العامة ينشر الدعوى الجزائية برمتها امام محكمة الاستئناف. والذي تجده محكمتنا ان النيابة العامة اوردت في لائحة الاتهام اسماء خمسة شهود في ذيل لائحة الاتهام لن يتم دعوتهم من قبل هذه المحكمة لسماع شهادتهم حيث قامت محكمة البداية وفي جلسة 25/2/2016 بابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته بالحرف ن ع/1 وبعد ذلك ترافع ممثل النيابة العامة حيث صدر الحكم المستأنف.

والذي تجده محكمتنا ان الحكم المستأنف صدر بالاستناد الى اجراءات مخالفة للقانون اذ لم يتم الاستماع لشهود الاثبات بل لم يتم دعوتهم من قبل المحكمة سيما وانه لم يثبت لهذه المحكمة ان هناك تعذر في احضار هؤلاء الشهود وما ادل على ذلك ان قسما من الشهود كانوا قد حضروا في احدى جلسات المحاكمة وفق ما هو ثابت في جلسة 26/3/2014 و7/9/2014 مما يجعل من الاجراءات المتخذة من قبل محكمة بداية رام الله مخالفة لنص المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية 3 لسنة 2001 تنص ((لا يبنى الحكم إلا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية، أمام الخصوم))، كما تنص المادة 273/1 ((تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع)) ونشير بهذا الخصوص ايضا لحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة رقم 19/2016 الذي جاء فيه ((وباستقراء المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية فانها تعني انه لا يجوز بناء الحكم على اية بينة لم تقدم اثناء المحاكمة ولم تناقش عن الخصوم وذلك يُفيد انه لو تمت موافقة وكيل الدفاع على تلاوة الافادة فانه لا بد من تلاوة الافادة حتى يتمكن المتهم من معرفة محتوياتها ومناقشة المحكمة للمتهم فيها حتى تستطيع تكوين قناعتها من مجموع الادلة المقدمة ولان موافقة الدفاع على الابراز لا تجيز للمحكمة ابرازها دون تلاوتها حسب مفهوم المادة 229/1، كما انه لا يوجد أي سبب او ما يفيد معه تعذر اخطار أي شاهد من الشهود الذين بنت المحكمة قناعتها على شهادتهم، كما ان محكمتنا لا تجد في ملف محكمة الدرجة الاولى أي تبليغ لأي شاهد من شهود النيابة العامة والذي لا يحق للمحكمة او النيابة العامة استبعاد شهادتهم والبناء عليها الا اذا تعذر احضارهم عملا بالمادة 229/1 حيث ان مناقشة الشهود هي من ضمانات الدفاع التي ضمنها القانون للمتهم في بناء قناعة المحكمة، وبالتالي نجد ان المحكمة قد بنت قناعتها دون مناقشة الادلة امام الخصوم وهذا ما يؤثر في سلامة بناء هذه القناعة خاصة ان الادلة في القضايا الجزائية متساندة مما يجعل من الحكم الذي يبنى على هذه البينات معتلا في بناءه فاقدا لأساس وزن البينة في الدعوى ومُعابا من حيث الاجراءات القانونية المستوجبة في الدعوى))

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملا بالمادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقضي المحكمة بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة بداية رام الله للسير بها حسب الاصول والقانون وذلك بدعوة شهود الاثبات للاستماع اليهم حسب الاصول والقانون واجراء المقتضى القانوني.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/12/2016

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة